أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1971 م بشأن انتداب ملحق صناعي لشئون التدريب بالبعثة الدبلوماسية الليبية في الجمهورية العربية المتحدة

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 1971 م بشأن انتداب ملحق صناعي لشئون التدريب بالبعثة الدبلوماسية الليبية في الجمهورية العربية المتحدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1970 م بإنشاء مركز البحوث الصناعية،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، 
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1970 م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 محرم 1386 هـ الموافق 18 مايو 1966 م بلائحة ندب المستشارين والملحقين الفنيين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية،
  • وعلى قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 104 لسنة 1970 م  بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

ووفق على ترشيح الأخ/ فاتح محمد الغزاوى الموظف من الدرجة الرابعة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ليكون (ملحقاً لشئون التدريب الصناعي) في البعثة الدبلوماسية الليبية فى الجمهورية العربية المتحدة على أن يصدر قرار الندب من وزير الخارجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 2

يحدد اختصاص (ملحق شئون التدريب الصناعي) على النحو الآتى:

  1. متابعة نشاط المتدربين الصناعيين الموفدين للتدريب في الجمهورية العربية المتحدة من قطاع الصناعة والثروة المعدنية وتشمل هذه المتابعة النواص الفنية والمالية والإدارية وكافة ما يتصل بشئون التدريب سواء مع الجهات المختصة في الجمهورية العربية الليبية أو الجمهورية العربية المتحدة.
  2. القيام بمتابعة الأعمال الأخرى التي يكلف بها من قبل الوزارة أو المؤسسة أو مركز البحوث الصناعية والمتعلقة بأعمال القطاع وذلك الى حين انشاء مكتب للمؤسسة أو استكمال الجهاز الفنى اللازم لمتابعة الأنشطة المختلفة.

مادة 3

يقوم الملحق بمزاولة عمله من مكاتب السفارة ويجوز أن يتخذ له مكتباً هيئة التصنيع فى ج. ع. م بوصفها بيتاً استشارياً للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

مادة 4

توضع لمكتب الملحق ميزانية إدارية تغطى فروق المرتب ومصاريف العمل والانتقالات يعتمدها وكيل الوزارة وتخصم المبالغ اللازمة لذلك على بند ۳/ ح (التدريب الصناعي) من الباب الثاني (قطاع الصناعة والثروة المعدنية)  في ميزانية التنمية لعام 1971/ 1972 والبند المقابل له في ميزانية الأعوام القادمة.

مادة 5

يضع وكيل الوزارة أية أحكام تفصيلية تلزم لسير العمل في مكتب الملحق الفني المذكور ويكون للوكيل الإشراف الكامل على أعمال الملحق الفني ويقدم تقريراً نصف سنوياً بملاحظاته على هذه الأعمال.

مادة 6

على وكيل الوزارة والثروة المعدنية ومدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع ومدير عام مركز البحوث الصناعية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في 14ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.