قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شعبان 1389 هـ الموافق 10 نوفمبر 1969 م، بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
- الأخ/ محمد انور عاشور.
- الأخ/ صلاح الدين بكير خليل.
- الأخ/ محمد السيد السيد الرفاعي.
- الأخ/ السيد عبد العزيز هندى.
على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.
مادة 2
يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من:
- الأخ/ صلاح محمد أحمد.
- الأخ/ ابراهيم المتولى حسن ستيت.
على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجندى
- وزير العدل
- صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 8 يونيه 1971 م