قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

قرر 

مادة 1

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:

  1. الأخ/ محمد انور عاشور.
  2. الأخ/ صلاح الدين بكير خليل.
  3. الأخ/ محمد السيد السيد الرفاعي.
  4. الأخ/ السيد عبد العزيز هندى.

على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.

مادة 2

يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من: 

  1. الأخ/ صلاح محمد أحمد.
  2. الأخ/ ابراهيم المتولى حسن ستيت.

على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly