قرار بإجراء بعض التنظيمات بشركة الخليج العربي للاستكشاف
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم شركة النفط البريطانية وإنشاء شركة الخليج العربي للاستكشاف
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الأول 1392 هـ الموافق 19 أبريل 1972 م بالنظام الأساسي لشركة الخليج العربي للاستكشاف،
وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارية مؤقتة تتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في القانون رقم 115 لسنة 1971 م وقرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة المشار إليهما وذلك على الوجه التالي:-
الأخ/ عبد اللطيف الزروق.
الأخ/ عز الدين الكريوى.
الأخ/ سراج بوقيعيقيس.
الأخ/ علي المحجوب.
مادة 2
يعين بصفة مؤقتة كمدراء بالشركة الأخوة الموضحة أسماؤهم في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم:
الأخ/ عبد اللطيف الزروق
مديراً عاماً للشركة
الأخ/ عز الدين الكريوى
مديراً لإدارة العمليات
الأخ/ سراج بوقيعيقيس
مديراً لإدارة الشئون المالية
الأخ/ علي المحجوب
مديراً لإدارة الشئون الإدارية ويكلف بإدارة التدريب والتطوير
مادة 3
تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القرار توزيع العمل على موظفى الشركة وذلك بصفة مؤقتة، وعليها أن تقدم الى وزير النفط خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقترحات نهائية ومحددة عن التنظيم الداخلي للشركة الذي يحقق أفضل أداء للعمل ورفع الكفاية الإنتاجية.