قرار بإجراء بعض التنظيمات بشركة الخليج العربي للاستكشاف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم شركة النفط البريطانية وإنشاء شركة الخليج العربي للاستكشاف
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ربيع الأول 1392 هـ الموافق 19 أبريل 1972 م بالنظام الأساسي لشركة الخليج العربي للاستكشاف،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارية مؤقتة تتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في القانون رقم 115 لسنة 1971 م وقرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة المشار إليهما وذلك على الوجه التالي:-
- الأخ/ عبد اللطيف الزروق.
- الأخ/ عز الدين الكريوى.
- الأخ/ سراج بوقيعيقيس.
- الأخ/ علي المحجوب.
مادة 2
يعين بصفة مؤقتة كمدراء بالشركة الأخوة الموضحة أسماؤهم في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم:
الأخ/ عبد اللطيف الزروق | مديراً عاماً للشركة |
الأخ/ عز الدين الكريوى | مديراً لإدارة العمليات |
الأخ/ سراج بوقيعيقيس | مديراً لإدارة الشئون المالية |
الأخ/ علي المحجوب | مديراً لإدارة الشئون الإدارية ويكلف بإدارة التدريب والتطوير |