قرار بإجراء بعض التنظيمات بشركة الخليج العربي للاستكشاف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بإجراء بعض التنظيمات بشركة الخليج العربي للاستكشاف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة إدارية مؤقتة تتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في القانون رقم 115 لسنة 1971 م وقرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة المشار إليهما وذلك على الوجه التالي:-

مادة 2

يعين بصفة مؤقتة كمدراء بالشركة الأخوة الموضحة أسماؤهم في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم:

الأخ/ عبد اللطيف الزروقمديراً عاماً للشركة
الأخ/ عز الدين الكريوىمديراً لإدارة العمليات
الأخ/ سراج بوقيعيقيسمديراً لإدارة الشئون المالية
الأخ/ علي المحجوبمديراً لإدارة الشئون الإدارية ويكلف بإدارة التدريب والتطوير

مادة 3

تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القرار توزيع العمل على موظفى الشركة وذلك بصفة مؤقتة، وعليها أن تقدم الى وزير النفط خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقترحات نهائية ومحددة عن التنظيم الداخلي للشركة الذي يحقق أفضل أداء للعمل ورفع الكفاية الإنتاجية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly