أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

القائد الأعلى،

  •  بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 ف، بشأن الخدمة في الشعب المسلح، وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 1977 ف، بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
  • القانون رقم 5 لسنة 1978 ف، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل.
  • قرارنا رقم 45 والصادر في 1978/9/14 ف، بإعادة تنظيم الأوسمة العسكرية.
  • وابتهاجاً بالعيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم وتخليداً لهذه المناسبة المجيدة.

نأمر بالآتي:

مادة 1 

ينشأ بالشعب المسلح وسام جديد يسمى وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.

مادة 2 

يمنح وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم لكل من أمضى أربعين سنة أو أكثر في خدمة الشعب المسلح من العسكريين والمدنيين.

مادة 3 

يتحدد شكل الوسام وألوانه والعبارات التي تدون فيه وفقا للرسم المرفق، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع تحديد صيغة براءته.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد الأعلى
  • صدر في 30 رجب
  • الموافق 22/ 7/ 1377 و.ر. 2009 م