Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

22 يوليو 2009

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

القائد الأعلى،

  •  بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 ف، بشأن الخدمة في الشعب المسلح، وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 1977 ف، بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
  • القانون رقم 5 لسنة 1978 ف، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل.
  • قرارنا رقم 45 والصادر في 1978/9/14 ف، بإعادة تنظيم الأوسمة العسكرية.
  • وابتهاجاً بالعيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم وتخليداً لهذه المناسبة المجيدة.

نأمر بالآتي:

مادة 1 

ينشأ بالشعب المسلح وسام جديد يسمى وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.

مادة 2 

يمنح وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم لكل من أمضى أربعين سنة أو أكثر في خدمة الشعب المسلح من العسكريين والمدنيين.

مادة 3 

يتحدد شكل الوسام وألوانه والعبارات التي تدون فيه وفقا للرسم المرفق، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع تحديد صيغة براءته.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد الأعلى
  • صدر في 30 رجب
  • الموافق 22/ 7/ 1377 و.ر. 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.