قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام
القائد الأعلى،
نأمر بالآتي:
مادة 1
ينشأ بالشعب المسلح وسام جديد يسمى وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.
مادة 2
يمنح وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم لكل من أمضى أربعين سنة أو أكثر في خدمة الشعب المسلح من العسكريين والمدنيين.
مادة 3
يتحدد شكل الوسام وألوانه والعبارات التي تدون فيه وفقا للرسم المرفق، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع تحديد صيغة براءته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.