قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام
القائد الأعلى،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 ف، بشأن الخدمة في الشعب المسلح، وتعديلاته.
- القانون رقم 35 لسنة 1977 ف، بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
- القانون رقم 5 لسنة 1978 ف، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية المعدل.
- قرارنا رقم 45 والصادر في 1978/9/14 ف، بإعادة تنظيم الأوسمة العسكرية.
- وابتهاجاً بالعيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم وتخليداً لهذه المناسبة المجيدة.
نأمر بالآتي:
مادة 1
ينشأ بالشعب المسلح وسام جديد يسمى وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.
مادة 2
يمنح وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم لكل من أمضى أربعين سنة أو أكثر في خدمة الشعب المسلح من العسكريين والمدنيين.
مادة 3
يتحدد شكل الوسام وألوانه والعبارات التي تدون فيه وفقا للرسم المرفق، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع تحديد صيغة براءته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- العقيد معمر القذافي
- القائد الأعلى
- صدر في 30 رجب
- الموافق 22/ 7/ 1377 و.ر. 2009 م