قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2009 م بإنشاء وسام 

القائد الأعلى،

نأمر بالآتي:

مادة 1 

ينشأ بالشعب المسلح وسام جديد يسمى وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.

مادة 2 

يمنح وسام العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم لكل من أمضى أربعين سنة أو أكثر في خدمة الشعب المسلح من العسكريين والمدنيين.

مادة 3 

يتحدد شكل الوسام وألوانه والعبارات التي تدون فيه وفقا للرسم المرفق، ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع تحديد صيغة براءته.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly