وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى كتاب معالي السيد، رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقم 00001 المؤرخ في 1/1/2013 م.
والى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمسمى دولة ليبيا
مادة 2
تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة مراعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية وغير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.