قرار رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تسمية الدولة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمسمى دولة ليبيا
مادة 2
تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة مراعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية وغير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.