قرار رقم 3 لسنة 2013 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 يناير 2013
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 3 لسنة 2013 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م.بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م.بإصدار قانون الميزانية العامة للأبواب: الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010م.، والباب الثالث للأعوام: 2010 – 2011 – 2012 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.الصادر في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم 00342 المؤرخ في 2013/01/08 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للحكومة المؤقتة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.، للأبواب: الأول والثاني والرابع من الميزانية العامة ووفقاً للأحكام المقررة بالتشريعات النافذة، وذلك إلى حين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية شهرياً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز 1/12 جزءاً من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.
مادة 3
إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها أو الترقية إليها معتمدة في ملاك وظائف الوزارة أو المصلحة في الميزانية السابقة.
أما العلاوات السنوية التي تستحق بمقتضى القانون فيتم صرفها وفقاً لأحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار الميزانية.
مادة 4
يكون الإنفاق من الباب الثاني المصروفات العمومية خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقاً للقواعد الآتية:
- لا يعمل ببنود المصروفات العمومية المقترحة في مشروع الميزانية لأول مرة، أما البنود المقترح إلغاؤها فتعتبر كأنها ألغيت.
- يكون الصرف من البنود المقترح زيادتها في حدود ما كان معتمداً لها في الميزانية السابقة دون زيادة، أما البنود المقترح خفضها فيكون الصرف منها في حدود الاعتماد المخفض.
- يجوز أن يزيد ما يصرف من أي بند من بنود المصروفات العمومية على النسبة المقررة في الاعتماد الشهري المؤقت بشرط ألا يجاوز مجموع مصروفات الباب الثاني النسبة المذكورة.
مادة 5
لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة أو سنوات مالية سابقة وأدرج لها اعتماد في مشروع الميزانية فيجوز الإنفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات الأعمال الواردة في مشروع الميزانية وأن يتم ذلك بناء على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حدة.
مادة 6
تخصم المبالغ المالية التي يتم تحويلها وفقاً لهذا القرار، مما يخصص للجهات المستفيدة بالميزانية العامة للسنة المالية 2013م، وتتولى وزارة المالية إجراءات التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.
مادة 7
يقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حينها.
مادة 8
ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.
مادة 9
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01/01/2013م.، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 8/ربيع الأول/ 1434هـ
- الموافق: 20/01/2013
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً