أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب 

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م، بشأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 839 لسنة 2020م، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 4/ 2021م.
  •  وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 963 المؤرخ في 2021/4/10 م 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب على النحو الآتي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء  – رئيسا.
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا.
  3. السيد، وزير المالية – عضوا.
  4. السيد، وزير المواصلات – عضوا.
  5. السيد، وزير الصناعة والمعادن  – عضوا. 
  6. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة  – عضوا.
  7. السيد، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء