قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب
20 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2021
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م، بشأن التنظيم الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 839 لسنة 2020م، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 4/ 2021م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 963 المؤرخ في 2021/4/10 م
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب على النحو الآتي:
- السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.
- السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا.
- السيد، وزير المالية – عضوا.
- السيد، وزير المواصلات – عضوا.
- السيد، وزير الصناعة والمعادن – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة – عضوا.
- السيد، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء