قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب على النحو الآتي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء  – رئيسا.
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا.
  3. السيد، وزير المالية – عضوا.
  4. السيد، وزير المواصلات – عضوا.
  5. السيد، وزير الصناعة والمعادن  – عضوا. 
  6. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة  – عضوا.
  7. السيد، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly