قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
10 نوفمبر 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل
قرار رقم 1 لسنة 1965 م بشأن سريان قرار حظر التعامل مع شركة أجنبية على فروعها
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 بشأن تخويل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
- وعلى القرار رقم 10464 الصادر في 2991964 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية: SPERRY RAND C وكافة فروعها.
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام القرار المشار اليه اعلاه على الشركة الألمانية:
REMINGTON RAND G.M.B.H. وعنوانها 57, NEUE MAINZER STR.FRANKFURT/M. باعتبارها فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها.
مادة 2
على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من من تاريخ صدوره.
- عمر الباروني
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10
- 8 رمضان 1384 ه.
- وزير المالية
قرار رقم 3 لسنة 1965 م بشأن رفع باخرتين من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 56 بشان تخویل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
- وعلى القرار رقم 6062 الصادر في 69 62 بشأن إدراج الباخرة اليونانية: RUTHI على القائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 155 64 الصادر في 191164 بشأن رفع الباخرة السويدية من القائمة السوداء.
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.
قرر
مادة 1
- أ- ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية RUTHI والتي أصبح اسمها حاليا KALIPATERA ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، بعد أن تقدمت بالتعهدات اللازمة.
- ب- يعدل اسم وجنسية الباخرة السويدية المذكورة بالقرار المشار اليه اعلاه الى الاسم CASAGNOLA الجنسية سويسرية.
مادة 2
على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10.
- 8 رمضان 1384ه.
- عمر الباروني
- وزير المالية