Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

10 نوفمبر 1965

قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بشأن سريان قرار حظر التعامل مع شركة أجنبية على فروعها

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 بشأن تخويل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
  • وعلى القرار رقم 10464 الصادر في 2991964 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية: SPERRY RAND C وكافة فروعها.
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام القرار المشار اليه اعلاه على الشركة الألمانية:

REMINGTON RAND G.M.B.H. وعنوانها 57, NEUE MAINZER STR.FRANKFURT/M. باعتبارها فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها.

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10
  • 8 رمضان 1384 ه.
  • وزير المالية

قرار رقم 3 لسنة 1965 م بشأن رفع باخرتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 56 بشان تخویل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
  • وعلى القرار رقم 6062 الصادر في 69 62 بشأن إدراج الباخرة اليونانية: RUTHI على القائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 155 64 الصادر في 191164 بشأن رفع الباخرة السويدية من القائمة السوداء.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.

قرر

مادة 1 

  • أ- ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية RUTHI والتي أصبح اسمها حاليا KALIPATERA ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، بعد أن تقدمت بالتعهدات اللازمة.
  • ب- يعدل اسم وجنسية الباخرة السويدية المذكورة بالقرار المشار اليه اعلاه الى الاسم CASAGNOLA الجنسية سويسرية.

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10.
  • 8 رمضان 1384ه.
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.