قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بشأن سريان قرار حظر التعامل مع شركة أجنبية على فروعها

وزير المالية

قرر

مادة 1

تسرى أحكام القرار المشار اليه اعلاه على الشركة الألمانية:

REMINGTON RAND G.M.B.H. وعنوانها 57, NEUE MAINZER STR.FRANKFURT/M. باعتبارها فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها.

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من من تاريخ صدوره.

قرار رقم 3 لسنة 1965 م بشأن رفع باخرتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

قرر

مادة 1 

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly