قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2000
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
20001018-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي
المحتويات
قرار رقم 79 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ رداد صبرة محمد محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 80 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الاخ/ علي سعيد المقطوف محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 81 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ منصور سعد فضل الله محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 82 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- الأخ/ ميلود على البرعصي.
- الأخ/ أبوبكر عوض عبدالحميد جدولة
- الأخ/ رمضان ناجي مصطفى بوشعالة.
- الأخ/ حامد حامد أبوقرين
- الآخ/ خالد سليمان محمد العرفي.
- الأخ/ عمران على بحيح
- الأخ/ عوض عبد الحميد جدولة
- الأخ/ محمد حمد عبد الجواد الجازوى
- الأخت/ ابتسام احمد فرج الاشهب
- الأخت/ فوزية المبروك الدينالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 83 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ على احمد عمر امعيلف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن موافقته للأخت/ آمال العربي ابوالقاسم للعمل بمكتبه محرر عقود مساع.د
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد على بن حامد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ هند سليم على للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخت/ آمال العربي ابوالقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على احمد عمر امعيلف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- قيد الأخت/ هند سليم على محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد على بن حامد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن
قرار رقم 84 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى التوكيل الخاص الصادر من الاخ/ حسين سعيد بوهديلة محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن توكيل المحامي فرج نورى بن فايد بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء قيد الاخ/ محمد عبدالمجيد عبدالحفيظ الطشاني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- وعلى الطلب المقدم من الوكيل بإلغاء قيد محرر العقود المذكور وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/محمد عبدالمجيد عبدالحفيظ الطشاني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 85 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبدالسلام اشتيوي محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ محمد محمد حجاجي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ محمد محمد حجاج محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام اشتیوی محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 86 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
قيد الأخ/ علي أحمد سالم ابو ذراع محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 87 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الاخ فهيم فضل الله محمد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 88 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ بريش الجيلاني بريش أبوراس محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 89 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادى عبدالسلام ابوالقاسم الكيال محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبدالله مسعود ابوبكر البركى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/عبدالله مسعود ابوبكر البركي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي عبد السلام أبو القاسم الكيال محرر عقود دائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 90 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ محمد عبدالسلام ابراهيم الحمودي محرري العقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 91 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم صالح احمد شحات محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ بلقاسم عياد بلقاسم عبد الحفيظ للعمل بمكتبة محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ بلقاسم عياد بلقاسم عبد الحفيظ محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم صالح احمد شحات محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 92 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ احمد على احمد دخيل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 94 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- طارق عمار محمد كركوب
- ونيس محمد عطاف محمد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 95 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبدالسلام محمد ابورزيزة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عبدالسلام محمد أبورزيزه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 96 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:
- محمد مفتاح مصباح بن عائشة
- فرج ابو العيد بن سعود
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 97 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام