Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي 

18 أكتوبر 2000

قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي 

قرار رقم 79 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ رداد صبرة محمد محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 80 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ/ علي سعيد المقطوف محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 81 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ منصور سعد فضل الله محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 82 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: 

  1. الأخ/ ميلود على البرعصي.
  2. الأخ/ أبوبكر عوض عبدالحميد جدولة
  3. الأخ/ رمضان ناجي مصطفى بوشعالة.
  4. الأخ/ حامد حامد أبوقرين
  5. الآخ/ خالد سليمان محمد العرفي.
  6. الأخ/ عمران على بحيح 
  7. الأخ/ عوض عبد الحميد جدولة
  8. الأخ/ محمد حمد عبد الجواد الجازوى
  9. الأخت/ ابتسام احمد فرج الاشهب
  10. الأخت/ فوزية المبروك الدينالي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى 
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 83 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ على احمد عمر امعيلف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن موافقته للأخت/ آمال العربي ابوالقاسم للعمل بمكتبه محرر عقود مساع.د 
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد على بن حامد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ هند سليم على للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخت/ آمال العربي ابوالقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على احمد عمر امعيلف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
  2. قيد الأخت/ هند سليم على محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد على بن حامد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن 

قرار رقم 84 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى التوكيل الخاص الصادر من الاخ/ حسين سعيد بوهديلة محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن توكيل المحامي فرج نورى بن فايد بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء قيد الاخ/ محمد عبدالمجيد عبدالحفيظ الطشاني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
  • وعلى الطلب المقدم من الوكيل بإلغاء قيد محرر العقود المذكور وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/محمد عبدالمجيد عبدالحفيظ الطشاني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 85 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبدالسلام اشتيوي محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ محمد محمد حجاجي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد محمد حجاج محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام اشتیوی محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 86 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/7/12 إفرنجي.

قررت مایلی:

مادة 1 

قيد الأخ/ علي أحمد سالم ابو ذراع محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 87 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/10/18 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ فهيم فضل الله محمد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 88 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ بريش الجيلاني بريش أبوراس محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 89 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الهادى عبدالسلام ابوالقاسم الكيال محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبدالله مسعود ابوبكر البركى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/عبدالله مسعود ابوبكر البركي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي عبد السلام أبو القاسم الكيال محرر عقود دائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 90 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد عبدالسلام ابراهيم الحمودي محرري العقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 91 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم صالح احمد شحات محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ بلقاسم عياد بلقاسم عبد الحفيظ للعمل بمكتبة محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

قيد الأخ/ بلقاسم عياد بلقاسم عبد الحفيظ محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم صالح احمد شحات محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 92 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ احمد على احمد دخيل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 94 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. طارق عمار محمد كركوب
  2. ونيس محمد عطاف محمد

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 95 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبدالسلام محمد ابورزيزة محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عبدالسلام محمد أبورزيزه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 96 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبة المتقدمين من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:

  1. محمد مفتاح مصباح بن عائشة
  2. فرج ابو العيد بن سعود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 97 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام