قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود من القرار رقم 79 الى 97 لسنة 2000 إفرنجي 

المحتويات

قرار رقم 79 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ رداد صبرة محمد محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 80 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ/ علي سعيد المقطوف محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 81 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ منصور سعد فضل الله محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 82 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من: 

  1. الأخ/ ميلود على البرعصي.
  2. الأخ/ أبوبكر عوض عبدالحميد جدولة
  3. الأخ/ رمضان ناجي مصطفى بوشعالة.
  4. الأخ/ حامد حامد أبوقرين
  5. الآخ/ خالد سليمان محمد العرفي.
  6. الأخ/ عمران على بحيح 
  7. الأخ/ عوض عبد الحميد جدولة
  8. الأخ/ محمد حمد عبد الجواد الجازوى
  9. الأخت/ ابتسام احمد فرج الاشهب
  10. الأخت/ فوزية المبروك الدينالي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 83 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخت/ آمال العربي ابوالقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على احمد عمر امعيلف محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
  2. قيد الأخت/ هند سليم على محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد على بن حامد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 84 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/محمد عبدالمجيد عبدالحفيظ الطشاني محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 85 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد محمد حجاج محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبدالسلام اشتیوی محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 86 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی:

مادة 1 

قيد الأخ/ علي أحمد سالم ابو ذراع محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 87 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الاخ فهيم فضل الله محمد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 88 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ بريش الجيلاني بريش أبوراس محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 89 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/عبدالله مسعود ابوبكر البركي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ الهادي عبد السلام أبو القاسم الكيال محرر عقود دائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 90 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد عبدالسلام ابراهيم الحمودي محرري العقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 91 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

قيد الأخ/ بلقاسم عياد بلقاسم عبد الحفيظ محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم صالح احمد شحات محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 92 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ احمد على احمد دخيل محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 94 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. طارق عمار محمد كركوب
  2. ونيس محمد عطاف محمد

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 95 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عبدالسلام محمد أبورزيزه محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 96 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:

  1. محمد مفتاح مصباح بن عائشة
  2. فرج ابو العيد بن سعود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 97 لسنة 2000 م 

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الأخ/ محمد الطاهر راشد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly