قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره – 222,000 – (مائتان واثنان وعشرون ألفا الجنيهات الليبية) على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق من وذلك خلال السنة المالية 1960-1961.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.
- صدر بقصر بدار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول- المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها الأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1960-1961
القسم | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات و مرتبات | 79,240 |
ب- مصاريف عمومية | 75,760 |
ج- أعمال جديدة | 67,000 |
المجموع | 222,000 |
الجدول الثاني- الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
أ- وفورات من الميزانية السابقة | 20,000 |
ب- هبات وتبرعات | 2,000 |
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 200,000 |
المجموع ج.ل | 212,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.