قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961
24 مايو 1960
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره – 222,000 – (مائتان واثنان وعشرون ألفا الجنيهات الليبية) على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق من وذلك خلال السنة المالية 1960-1961.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.
- صدر بقصر بدار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول- المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها الأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1960-1961
القسم | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات و مرتبات | 79,240 |
ب- مصاريف عمومية | 75,760 |
ج- أعمال جديدة | 67,000 |
المجموع | 222,000 |
الجدول الثاني- الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
أ- وفورات من الميزانية السابقة | 20,000 |
ب- هبات وتبرعات | 2,000 |
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 200,000 |
المجموع ج.ل | 212,000 |