قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره – 222,000 – (مائتان واثنان وعشرون ألفا الجنيهات الليبية) على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق من وذلك خلال السنة المالية 1960-1961.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.
صدر بقصر بدار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
إسماعيل بن الأمين
وزير المالية
ادریس
بأمر الملك
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول- المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها الأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1960-1961