Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961

24 مايو 1960

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره – 222,000 – (مائتان واثنان وعشرون ألفا الجنيهات الليبية) على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق من وذلك خلال السنة المالية 1960-1961.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.

  • صدر بقصر بدار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
  • الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول- المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها الأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1960-1961

القسمالتقديرات المقررة
أ- ماهيات و مرتبات79,240
ب- مصاريف عمومية75,760
ج- أعمال جديدة67,000
المجموع 222,000

الجدول الثاني- الإيرادات

القسمالتقديرات المقررة
أ- وفورات من الميزانية السابقة 20,000
ب- هبات وتبرعات2,000
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية200,000
المجموع ج.ل212,000
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.