قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
26 يونيو 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يونيو 1957
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: التعليم الخاص, الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز لمعهد السيد، محمد بن علي السنوسي، وفروعه إنفاق مبلغ قدره 152،489، (مائة واثنين وخمسين الفا وأربعمائة وتسعة وثمانين جنيها ليبيا) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة المالية 1957-1958.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق لهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1957.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 28 ذي القعدة سنة 1376
- الموافق 26 يونيو سنة 1957 م
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية
- بأمر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول
المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1957- 1958.
القسم | التقديرات المقررة |
أ- ماهيات ومرتبات | 41,865 |
ب- مصاريف عمومية | 52,524 |
ج- أعمال جديدة | 58,100 |
المجموع العام | 152,489 |
الجدول الثاني- الإيرادات
القسم | التقديرات المقررة |
أ- وفورات من الميزانية السابقة | 20,664 |
ب- هبات وتبرعات | 1,825 |
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية | 130,000 |
المجموع العام | 152,489 |