أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957

نشر في

قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

من مجموع 123،775، 10(عشرة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1957 إلى 31 مارس 1958، كما هو مبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون، يجوز إنفاق مبلغ 20، 374، 3 (ثلاثة ملايين وثلاثة مائة وأربعة وسبعون الفا ومائتان وأربعة جنيهات ليبية) في المدة ذاتها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

المادة 2

من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية الناتج عن حكم المادة الأولى، تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض التالية :

  • أ- مبلغ 1،030،000(مليون وثلاثين ألفا من الجنيهات الليبية) لوكالة التنمية والاستقرار الليبية عن المدة ما بين 1 أبريل 1957 الى 31 مارس 1958، كما هو مبين في الجدول الرابع المرفق بهذا القانون.
  • ب- مبلغ 1،428،571 (مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها ليبيا) للجنة الإنشاء الليبية الأميركية عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1957 إلى 31 مارس 1958، كما هو مبين فى الجدول الرابع الملحق بهذا القانون.
  • ج- مبلغ 291،000، 4 (اربعة ملايين ومائتين واحد وتسعون الف جنيه ليبي) يخصص للولايات بالنسبة المبينة بالجدول الرابع الملحق بهذا القانون عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1957 إلى 31 مارس 1958.

المادة 3

يجوز لوزير المالية توفير مبلغ لا يزيد على 110,000 (مائة وعشرة آلاف جنيه ليبي) للمصروفات المسترجعة والرأسمالية حسبما هو مبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون وذلك بأن تؤخذ هذه المصروفات من النقد السائل لدى الخزينة.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل 1957.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 ذي القعدة سنة 1376 ه
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • الموافق 26 يونية سنة 1957م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • (عبد المجيد كعبار).
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بیان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1957 إلى 31 مارس 1958

الباب التفاصيلالمبلغ ج ل.ج.ل
القسم الأول- إيراد الحكومة الاتحادية
1- الجمارك3،620،000
2- البريد والبرق والهاتف392,000
3- متفرقات153،204
4- المساعدات الخارجية3،500،0007,665،204
القسم الثاني- مساهمات لأغراض التنمية
5 ـ مساهمات وكالة التنمية والاستقرار الليبية1،030،000
6- مساهمات من حكومة الولايات المتحدة لأغراض التنمية1،428،571
2،458،571
مجموع الايرادات10،123،770

الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية فى الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1957 إلى 31 مارس 1958

البابالمبالغ المقررة
ماهیات و مرتباتج ۰لمصاريف عموميةج ۰لأعمال جديدةج ۰لالجملةج ۰ل
1- المخصصات الملكية
أ ـ الملك98،00098،000
ب- الديوان الملكي72،00072،000
170،000170،000
2- رئيس الوزراء
أ- دائرة رئيس الوزراء35,0555،83640،891
ب- مجلس الاعمار7،1305407،670
ج ـ البوليس الاتحادي50,09510,8759،75070,720
د- جوازات السفر والمهاجرة20،96815,62541،593
118،24832،8769،750610،8740
3- المواصلات
أ ـ وزارة المواصلات18٬82025،28044,100
ب- البريد والتلفون189،970172،0085,000419،970
ج- مصلحة الارصاد الجوية22،13847،8051،25071،193
د- الطرق الاتحادية46،55890,000 9،875146,433
هـ- الإذاعة25،00025،000
277,486360,08596,125706,696
4 ـ الدفاع
أ- وزارة الدفاع7،7401،9249,664
ب- الجيش الليبي350،000228،000121،000699،000
357،740229،924121،000708،644
5- الاقتصاد الوطني 
أ ـ وزارة الاقتصاد الوطني32،47010،32542،795
ب- لجنة البترول13،5992،4002،80018،799
ج- منظمة تخزين الحبوب10,8508005,53017،000
56,91913,5258,15087,594
6- التعليم
أ- وزارة المعارف15,9516,93022,881
ب- الجامعة الليبية وكلية الآداب والعلوم175,592175,592
ج- بعثات إلى الجامعات75,54275,542
15,951258,064274,015
7- المالية
أ- وزارة المالية40,0004,00044,000
ب ـ مصلحة الجمارك70,09032,80010,110113,000
ج- متفرقات235,582235,582
د- أعمال جديدة10,00010,000
ه- الحارس العام6,0295151006,644
و- القصور الملكية ومكاتب الديوان11،00037،0048،00
ز ـ الحرس الملكي30,00030,000
ح- معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه130,000130,000
ط- مكافأة قدماء المحاربين55,00055,000
672,226672,226
8- الشئون الخارجية
أ ـ وزارة الخارجية33,65536,34560,000
ب- التمثيل الخارجي92,52392,87714,600200,00
116,178129,22214,600260,000
9- الصحة
أ- وزارة الصحة20,1203,28023,400
ب ـ مراكز صحية38,38140,2593,36082,000
58,50143,5313,360105,400
10- العدل
أ- وزارة العدل28,1355,56033,400
ب- النائب العام9,9703,53013,500
38,1059,09047,195
11- وزير الدولة
ا- وزير الدولة4,1108264,936
4,1108264,936
أ- ديوان المراجع13,5001,50040015,400
أ- ديوان المراجع العام13,5001,50040015,400
13- المحكمة الاتحادية العليا
أ ـ مصاريف المحكمة36,3007,70044,000
36,3007,70044,000
14- البرلمان
أ- الشيوخ44,78044,780
ب- النواب81,42481,424
المجموع الكلي1,209,1571,881,452283,5953,374,204

الجدول الثالث بيان المصروفات المسترجعة والرأسمالية المقررة وفق المادة الثالثة من القانون

الاشتراك في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير70,000
قرض لشركة الكهرباء40,000
مجموع المصروفات المقررة وفق المادة الثالثة من القانون110,000

الجدول الرابع المخصصات للولاية ولاغراض التنمية المقررة وفق المادة (2) (أ)، (ب) و (ج) من هذا القانون

البابالتفاصيل ج لج.ل
مخصصات الولايات
15- مخصصات ولاية برقة1,614,4000
أ- مخصصات عادية180,0001,794,0000
ب- مخصصات خاصة
16- مخصصات ولاية طرابلس
أ- مخصصات عادية 1,766,000
ب- مخصصات خاصة240,0002,006,000
17- مخصصات ولاية فزان
أ- مخصصات عادية389,500
ب- مخصصات خاصة45,500
ج- مخصصات اضافية56,000491,000
مجموع مخصصات اولایات4,291,000
مساهمات لأغراض التنمية
18- مساهمة الى الوكالة الليبية للتنمية والاستقرار1,030,000
19- مساهمة الى لجنة الإنشاء الليبية الأميركية1,428,5712,458,571
مجموع مخصصات الولايات والمساهمات لأغراض التنمية6,749,571

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.