Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962

3 مايو 1961

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.

مادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.

صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ

  • الموافق 3 مايو سنة 1961
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962

القسمالتقديرات ج. ل.
أ. ماهيات ومرتبات170,000
ب. مصاريف عمومية150,000
ج. أعمال جديدة31,600
المجموع351,600

الجدول الثاني – الإيرادات

القسمالتقديرات ج. ل.
أ. وفورات من ميزانيات سابقة50,000
ب. هبات وتبرعات1,600
ج. مخصصات من الحكومة الاتحادية300,000
المجموع351,600
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.