قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
الموافق 3 مايو سنة 1961
أحمد الحصائري
وزير المالية
بأمر الملك ادریس
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962