قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مايو 1961
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 3 مايو سنة 1961
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. ماهيات ومرتبات | 170,000 |
ب. مصاريف عمومية | 150,000 |
ج. أعمال جديدة | 31,600 |
المجموع | 351,600 |
الجدول الثاني – الإيرادات
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. وفورات من ميزانيات سابقة | 50,000 |
ب. هبات وتبرعات | 1,600 |
ج. مخصصات من الحكومة الاتحادية | 300,000 |
المجموع | 351,600 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.