قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 3 مايو سنة 1961
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المصروفات
بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. ماهيات ومرتبات | 170,000 |
ب. مصاريف عمومية | 150,000 |
ج. أعمال جديدة | 31,600 |
المجموع | 351,600 |
الجدول الثاني – الإيرادات
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. وفورات من ميزانيات سابقة | 50,000 |
ب. هبات وتبرعات | 1,600 |
ج. مخصصات من الحكومة الاتحادية | 300,000 |
المجموع | 351,600 |