أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا عما يأتي:

مادة 1

تقبل استقالة السادة الوزراء: 

عبد القادر العلام، وعبد الرحمن القلهود، والطائع البيجو، وسالم القاض، ومحمد أبو دجاجة.

مادة 2

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

1. السيد محمد عثمان الصيدرئيساً للوزراء
2. السيد أحمد عون سوفوزيراً للمواصلات
3. السيد وهبي البورى وزيراً للعدل 
4. السيد أحمد الحصائريوزيراً للمالية
5. السيد محمود البشتيوزيراً للمعارف 
6. السيد سالم الصادق وزيراً للاقتصاد الوطني
7. السيد عبد القادر البدرىوزيراً للصحة
8. السيد حسن ظافر بركانوزيراً للأنباء والإرشاد 
9. السيد فؤاد الكعبازيوزيراً لشئون البترول
10. السيد سليمان الحربيوزيراً للخارجية
11. السيد محمد يحيىوزيراً للدولة
12. السيد حامد العبيديوزيراً للزراعة
13.السيد عبد المولى لنقىوزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
14. السيد يونس عبد النبي ابو الخيروزيراً للدفاع
15. السيد ابو القاسم العلاقيوزيراً للصناعة

مادة 3

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 3 مايو سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.