Skip to main content

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

18 مارس 1967

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه. 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3٫500٫000 جـ .ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1967 / 1968 وذلك على النحو الآتي:

  • أ- مهايا ومرتبات – 2,600,000 ج.ل
  • ب- مصروفات عمومية – 850,000 ج.ل
  • ج- أعمال جديدة – 50,000 ج.ل

 المجموع 3.500,000 ج.ل

مادة 2 

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ذو الحجة 1386 هـ
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • الموافق 18 مارس 1967م
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء