Skip to main content

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

18 مارس 1967

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه. 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3٫500٫000 جـ .ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1967 / 1968 وذلك على النحو الآتي:

  • أ- مهايا ومرتبات – 2,600,000 ج.ل
  • ب- مصروفات عمومية – 850,000 ج.ل
  • ج- أعمال جديدة – 50,000 ج.ل

 المجموع 3.500,000 ج.ل

مادة 2 

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ذو الحجة 1386 هـ
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • الموافق 18 مارس 1967م
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.