قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3٫500٫000 جـ .ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1967 / 1968 وذلك على النحو الآتي:
- أ- مهايا ومرتبات – 2,600,000 ج.ل
- ب- مصروفات عمومية – 850,000 ج.ل
- ج- أعمال جديدة – 50,000 ج.ل
المجموع 3.500,000 ج.ل
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ذو الحجة 1386 هـ
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- الموافق 18 مارس 1967م
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء