قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3٫500٫000 جـ .ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1967 / 1968 وذلك على النحو الآتي:

 المجموع 3.500,000 ج.ل

مادة 2 

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

ls.org.ly