أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1968/1967

نشر في

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يجوز انفاق مبلغ قدره 000,000, 101 ج.ل مائة وواحد مليون جنيه ليبي لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1968/1967 وذلك على النحو المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 2 

يخصص مبلغ قدره 105,000,000 ج.ل مائة وخمسة ملايين جنيه ليبى لأغراض ميزانية التنمية خلال السنة المالية ذاتها.

مادة 3 

يخصص مبلغ قدره 000 ,000, 20 ج.ل عشرون مليون جن ر جنيه ليبي وذلك لتكوين احتياطى عام للدولة.

مادة 4 

تغطى المبالغ الواردة بالمواد السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1967/ 1968 والبالغ مجموعها 226,000,000 ج.ل مائتان وستة وعشرون مليون جنيه ليبي كما هو مبين في الجدول الثاني المرافق.

مادة 5 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 18 مارس 1967 م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من 1 ابريل 1967 إلى 31 مارس 1968

القسمالفرعباب المهايا والمرتباتباب المصروفات العموميةباب الأعمال الجديدةالمجموع
1السلطات العليا:
1- مخصصات الملك300,000300,000
2- الديوان الملكي 240.000240.000
3- دائرة سمو ولي العهد100,000100,000
4- مجلس الشيوخ227,000227,000
5- مجلس النواب550,000550,000
6- المحكمة العليا184,000184,000
المجموع ج.ل1,601,0001,601,000
2رئاسة مجلس الوزراء:
1- رئاسة مجلس الوزراء:205,00050,000255,000
3الداخلية:
1- وزارة الداخلية150,000725,000875,000
2- إدارة المحافظات885,000265,0001٫150,000
3- البلديات850,000850,000
4- قوة الأمن11٫990٫000000, 2,4501٫200٫000640,000, 15
المجموع13,025,0004,290,0001,200,00018,515٫000
4المواصلات:
1- وزارة المواصلات50,00020,00070,000
2- البريد والبرق والهاتف1,525,0001,000,0002,525,000
3- الأرصاد الجوية150,000115,000265,000
4- الطرق425,0001,450,0001,875,000
5- النقل البرى1,210,0001,110,0002,320,000
6- الموانى والمنائر800,000900,0001,700,000
7- الطيران المدنى 260,000430,000690,000
8- معهد الراديو4,0006,00010,000
المجموع ج.ل4,424,0005,031,0009,455,000
5الأشغال العامة:
1- وزارة الأشغال العامة1,950,0002,320,0004,270,000
6الدفاع :
1- وزارة الدفاع 45,000300,000345,000
2- الجيش4,900,0002,100,0003,700,00010,700,000
المجموع ج.ل4,945,0002,400,0002,700,00011,045,000
7التربية والتعليم:
1- وزارة التربية والتعليم10.610,0003,390,00014,000,000
2- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية3,500,0003,500,000
3- الزوايا السنوسية650,000650,000
4- الجامعة الليبية1,600,0001,600,000
5- كلية الدراسات العليا440,000440,000
6- كلية المعلمين العليا112,000112,000
7- الآثار260,000250,000510,000
المجموع ج.ل10,870,0009,942,00020,812,000
8الاعلام والثقافة:
1- وزارة الإعلام والثقافة847,0001,517,00053,0002,417,000
9الخارجية :
1- وزارة الخارجية650,000640,000250,0001,540,000
10الصحة:
1- وزارة الصحة4,207,0003,793,0008,000,000
11العمل والشئون الاجتماعية:
1- وزارة العمل والشئون الاجتماعية569,0002,320,0002,889,000
2- شئون الأوقاف والحج30,000425,000455,000
المجموع ج.ل599,0002,745,0003,344,000
12الاقتصاد والتجارة:
1- وزارة الاقتصاد والتجارة300,000560,000860,000
13الصناعة: 
1- وزارة الصناعة235,000515,000750,000
14الزراعة والثروة الحيوانية:
1- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية1,377,0002,073,0003,450,000
15شئون البترول:
1- وزارة شئون البترول300,000175,00085,000560,000
16المالية: 
1- وزارة المالية475,000525,00040,0001,040,000
2- الجمارك والانتاج590,000170,00060,000820,000
3- الضرائب250,00075,000325,000
4- الاحتكارات40,000195,00030,000265,000
5- المخازن والمشتريات52,00028,00080,000
6- مكتب مقاطعة إسرائيل9,0009,00018,000
المجموع ج.ل1,416,0001,002,000130,0003,548,000
17العدل:
1- وزارة العدل250,00065,000315,000
2- القضاء والنيابة 1,365,000115,0001,480,000
3- التسجيل العقارى145,00030,000175,000
المجموع ج.ل1,760,000210,0001,970,000
18وزارة الدولة للشئون البرلمانية:18,0007,00025,000
19وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية:
1- وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية265,00045,000310,000
2- إدارة شؤون التقاعد50,00010,5009,50070,000
المجموع ج.ل315,00055,5009,500380,000
20التخطيط والتنمية:
1- وزارة التخطيط والتنمية325,00065,000390,000
21الإسكان والأملاك الحكومية:
1- وزارة الإسكان والأملاك الحكومية400,0005,075,0005,475,000
22ديوان المحاسبة :450,00083,00027,000560,000
23الاعتمادات المشتركة:2,788,0002,788,000
المجموع العام ج.ل48,618,00046,927,0005,454,500101,000,000

الجدول الثاني بیان الإيرادات المقدر تحصيلها خلال المدة من 1 ابريل 1976 إلى 31 مارس 1968

البابمصادر الايراداتالمبلغ بالجنيه
الاولالجمارك والانتاج24,000,000
الثانیالضرائب10,430,000
الثالثالاحتكارات3,307,000
الرابعالرخص والرسوم4,450,000
الخامسالبريد والبرق والهاتف3,250,000
السادسالموانى والمنائر4,067,000
السابعالطيران المدنى1,000,000
الثامنالزراعة والغابات والثروة الحيوانية175,000
التاسعالمنافع العامة1,436,000
العاشرخدمات اخرى1,521,000
الحادي عشرمتفرقات3,364,000
الثاني عشرعوائد البترول170,000
مجموع الإيرادات ج.ل226,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.