Skip to main content

قانون لسنة 1958 بالموافقة على الاتفاق المعقود مع الجمهورية الإيطالية

30 مارس 1957

قانون لسنة 1958 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الإيطالية في روما بتاريخ 2 أكتوبر 1956

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1
يُوافق على الاتفاق بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة 1956، والمرفق نصه لهذا القانون.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • محمد بن عثمان – وزير الصحة
  • مفتاح عريقيب – وزير الدولة
  • محمد بودجاجة – وزير الاقتصاد الوطني
  • الطاهر باكير – وزير المعارف
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي الساحلي – وزير المواصلات
  • محي الدين فكيني – وزير العدل
  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • عبد القادر العلام – وزير الدفاع
  • صدر بقصر دار السلام في: 28 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق: 30 مارس سنة 1957 م

اتفاق بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية

  • بغية الوصول إلى تسوية ودية للمسائل المعلقة بين البلدين، وبمراعاة القرار رقم 388 “5” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 بشأن الأحكام الاقتصادية والمالية الخاصة بليبيا.
  • ورغبة في بدء مرحلة جديدة من العلاقات وتوطيد الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

ستشرع الحكومتان في أقرب وقت ممكن في إجراء مفاوضات لإبرام معاهدة تجارة وملاحة واتفاقية ثقافية تدخل في إطار أوسع لمعاهدة بين البلدين.

المادة 2

المقصود في هذا الاتفاق بعبارة “القرار” هو القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 رقم 388 “الدورة الخامسة”.

المادة 3

تعلن الحكومتان أن الدولة الليبية خلفت الدولة الإيطالية في حقوقها في الأملاك العامة “DEMANIO PUBBLICO” والأملاك غير القابلة للتصرف “PATRIMONIO INDISPONIBILE”.

المادة 4

تنفيذاً لما نص عليه القرار، تقر الحكومة الإيطالية بانتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا، والتي كانت تشكل أموال الدولة الإيطالية القابلة للتصرف “PATRIMONIO DISPONIBILE” أو التي كانت ملكا للمؤسسات المستقلة التابعة للدولة الإيطالية “AZIENDE AUTONOME STATALI ITALIANE” إلى الدولة الليبية. 

وتقر الحكومة الليبية من جانبها بأنه لم يعد لها أي ادعاءات إزاء الدولة الإيطالية تتصل بهذين النوعين من الأموال فيما يتجاوز ما هو مقيد في السجلات العقارية أو ما هو في حيازتها بوجه ما.

المادة 5

وتصرح الحكومة الليبية، بوصفها خلفاً للدولة الإيطالية في الحقوق المتعلقة بالأموال المبينة في المواد السابقة، بأنها تعترف بما للغير من حقوق عقارية. وبناءً عليه، لا يجوز لهؤلاء أن يرجعوا بأي من هذه الحقوق على الدولة الإيطالية. وتحتفظ الحكومة الليبية بحقها في ممارسة ما كان للدولة الإيطالية من حقوق في مواجهة الغير.

المادة 6

تنقل الحكومة الإيطالية إلى الدولة الليبية، وفقاً لما نص عليه القرار، الأموال الموجودة في ليبيا والمبينة في الملحق ” أ “، والتي هي ملك للهيئات الواردة تفصيلاً في الملحق نفسه.
وفيما يتعلق بالأموال التي تنقل وفقاً لهذه المادة، تتعهد الحكومة الليبية باحترام حقوق الغير مع استبعاد ما قد يوجد عليها من التزامات تجاه مؤسسات عامة إيطالية.

المادة 7

وفقاً لأحكام المادة 1 الفقرتين 5 و7 من القرار، تحتفظ الدولة الإيطالية بالعقارات المبينة بالملحق «ب» باعتبارها لازمة للقيام بخدماتها الدبلوماسية والقنصلية وضرورية لمنشآتها المدرسية في الأراضي الليبية.
وتتعهد الحكومة الإيطالية بتسليم، خلال شهر من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، إلى الدولة الليبية المباني المدرسية التي ما زالت تحت يدها ولم تشمل في الملحق «ب».
وتتعهد الحكومة الليبية بأن تمنح، خلال شهر من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، سندات الملكية النهائية باسم الجمهورية الإيطالية عن العقارات المبينة بالملحق المذكور.
وتنقل الحكومة الليبية بدون مقابل إلى هيئة خيرية إيطالية تحددها الحكومة الإيطالية ملكية مساحة قدرها 28,000 “ثمانية وعشرون ألفاً” متراً مربعاً من قطعة الأرض المبينة حدودها بالملحق «ج» لبناء مستشفى تقوم به الهيئة المذكورة على أساس مواصفات تقدم إلى الحكومة الإيطالية وتعرض على الحكومة الليبية للموافقة.

المادة 8

تسجل الحكومة الليبية علمها بأن الحكومة الإيطالية، عندما سلمت الوثائق التي كانت بحوزتها والتي ينص القرار على نقلها، أفادت بأن البحث ما زال جارياً للعثور على الباقي من الوثائق التي ستسلم تباعاً كلما وجدت.
وتتعهد الحكومتان بتسهيل تسليم الوثائق ذات المصلحة المشتركة لرعايا الدولتين متى طلبت في حدود القوانين الداخلية لكل منهما.

المادة 9

وتصرح الحكومة الليبية، حتى فيما يتعلق بما قضت به المادة السادسة فقرة أولى من القرار بشأن احترام حقوق الرعايا الإيطاليين في ليبيا ومصالحهم، بأنه سوف لن يثار أي نزاع، ولو من قبل الأفراد، حول أملاك الرعايا الإيطاليين في ليبيا بالنسبة إلى التصرفات الصادرة من الحكومة أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا قبل قيام الدولة الليبية.
وبناءً عليه، تضمن الحكومة الليبية للرعايا الإيطاليين من أصحاب الأملاك في ليبيا ممارسة حقوقهم مباشرة وبكامل الحرية في حدود القانون الليبي.
والحكومة الليبية، بما أنها تولت، نتيجة للتوارث بين الدولتين، ما كان للحكومة الإيطالية من سلطات، حتى فيما يخص جميع الامتيازات الزراعية وامتيازات البناء التي منحتها هذه الأخيرة في حينه، قامت بتحقيق حالة تنفيذ الالتزامات المقررة في العقود وذلك عن طريق لجنة مشتركة ووفقاً لأحكام المادة التاسعة الفقرة الأولى من القرار.
ونتيجة للتحقيق الذي تم، تصرح الحكومة الليبية بأنه ثبت فيما يخص الامتيازات المبينة في الملحق «د» حصول تنفيذ الالتزامات المذكورة، وتتعهد بناءً على ذلك بأن تسلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام هذا الاتفاق سندات الملكية القطعية، مع شطب الشرط الفاسخ عن العقارات المذكورة في نفس الملحق «د»، بشرط أن يكون أصحاب الشأن قد قاموا أو يقومون بدفع باقي الثمن المحدد في عقود الامتياز.

المادة 10

فيما يخص تكملة الإصلاح الزراعي الذي سبق للإدارة الإيطالية المنتهية بالقطر الطرابلسي أن شرعت فيه، فقد تم الاتفاق على ما يلي: 

  • أ. لم تعد المجموعات الزراعية التابعة لمؤسسة تعمير ليبيا والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير، وهي جود الدائرم “أوليفيتي”، فندق التوغار، الحشان، والعزيزية “فيما يتعلق بتسع مزارع في حاجة إلى تنفيذ أعمال إصلاح إضافي. وعليه يقوم مجلس الإدارة بالعمل على أن يمنح مكتب الشهر العقاري المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق سندات الملكية القطعية عن المزارع لصالح المزارعين الإيطاليين المبينة أسماؤهم بالكشف “هـ” من الرقم 1 إلى 7.
    وتتعهد الحكومة الليبية بإعطاء التعليمات إلى مكتب الشهر العقاري المذكور وفقاً لذلك. 
  • ب. وحالما يتم تبادل رسائل إبرام هذا الاتفاق، تقوم إدارتا تصفية المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير، ومؤسسة تعمير ليبيا بإبرام عقود فردية تجيز نقل الملكية لصالح المزارعين الإيطاليين عن المزارع التي تكون جزءاً من مجموعات الزهراء “بيانكي”، الناصرة “جورداني”، العامرية “ميكا”، غنيمة “كوراديني”، طمينة “كريسبي”، الدفنية “غاريبالدي”، الخضراء “بريفلييري”، والعزيزية “بالنسبة إلى 13 مزرعة” كما في الرسوم التخطيطية – الملحق ” هـ ” 5 والملحق ” و ” من 1 إلى 5، وكذلك بكشف القرى الملحق ” ز ” 1 و2، وتخويلهما قيد الرهون الناجمة عن الديون الزراعية لصالح الهيئة الممولة.
    وتتعهد الحكومة الليبية بأن تعمل على منح سندات ملكية قطعية لصالح المعمرين الإيطاليين المذكورين من قبل مكتب الشهر العقاري الليبي المختص عن كل مزرعة خلال ثلاثة أشهر من وقت صدور الشهادة التي يعطيها مجلس الإدارة، و يثبت فيها تنفيذ الأعمال المقررة في “البرنامج الخاص بالإصلاح الإضافي” ملحق ” ح “. وستقوم الحكومة الإيطالية بتمويل البرنامج ويتم خلال فترة أقصاها أربع سنوات اعتباراً من تبادل رسائل إبرام هذا الاتفاق.
    ويصدر مجلس الإدارة الشهادات المنوه عنها فيما تقدم تدريجياً حالما يتأكد من تنفيذ الأعمال المقررة في البرنامج. ولأغراض التحقق من إنجاز الأعمال، لا يُعتد بالنتائج المتحصل عليها من تنفيذ الأعمال ذاتها.
    وأخذًا بعين الاعتبار ضرورة إنجاز “برنامج الإصلاح الإضافي” بطريقة منظمة، يجوز لإدارتي تصفية المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي ومؤسسة تعمير ليبيا، إلى حين قيامهما بإبرام عقود نقل ملكية المزارع الفردية المشار إليها، أن تجريا تنقلات بين المزارعين الإيطاليين في المجموعات المذكورة من مجموعة إلى أخرى أو من مزرعة إلى أخرى داخل نطاق المجموعة الواحدة، كما يجوز لهما أن تدخلا تغييرات على مساحة المزارع نفسها. 
  • ج. تنقل ملكية الأموال ذات الاستعمال المشترك المبينة في الملحق «ط» “من 1 إلى 10” ملكية شائعة إلى الجمعيات التعاونية القائمة أو التي ستنشأ بين مزارعي كل مجموعة على حدة.
    وتنقل ملكية العقارات المبينة بالملحق «ي» “1 و2” إلى الدولة الليبية. 
  • د. تتنازل إدارة تصفية المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي فرع التعمير إلى الحكومة الليبية بدون عوض عن مركز توليد الكهرباء الموجود بقرية الزهراء “بيانكي” بما فيه أسلاك التوزيع، وكذلك الأموال المبينة بالملحق «ك». ويتم التنازل حالما تكون الهيئة الليبية للطاقة الكهربائية TRIPOLI ELECTRIC CORPORATION  في وضع يمكنها من تزويد الطاقة اللازمة لمجموعات الزهراء “بيانكي” والناصرة “جورداني” والعامرية “ميكا”، والتي تقدر بـ 4000 “أربعة آلاف” كيلووات ساعة في اليوم على الأقل.

وفي تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق، يحرر ممثلو هيئة الكهرباء الليبية “TEC” وممثلو الانبس محضرًا بالموجودات من معدات مركز التوليد.

والي تاريخ التنازل المذكور، تقوم إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي على نفقتها الخاصة بالصيانة العادية، بما فيها صيانة المحركات التي تعمل الآن، بحيث تُسلمها في حالة عمل جيدة دون أن تتأثر قدرتها على الإنتاج إلا بقسط الاستهلاك الناتج عن مدة الاستعمال.

وتقوم الهيئة الليبية لإنتاج الطاقة الكهربائية “TEC”، في الوقت الذي تستلم فيه مركز توليد الكهرباء المذكور، بإبرام عقود فردية مع المزارعين الإيطاليين المستهلكين للطاقة في القرى المذكورة، على أساس الشروط والتسعيرات العادية الساري بها العمل في ليبيا للاستعمال الزراعي والإنارة.

وفي هذه الأثناء، وبغية تمكين إدارة تصفية الانبس – فرع التعمير – من تحقيق مشروع الإصلاح الإضافي المقرر والمرفق بهذا الاتفاق، فإن الحكومة الليبية:

تتعهد بأن تعمل على أن تحترم “TEC” الهيئة الليبية العقد المبرم في حينه بين الانبس وسيشي “SECI”، والذي لا زال ساريًا، وذلك لتزويد الطاقة الكهربائية التكميلية بواقع 1200 “ألف ومائتين” كيلووات يوميًا.

وتلتزم أيضًا بأن تمنح، خلال فبراير 1957، استعمال محرك ديزل بقدرة 800 كيلووات، الذي يُركب في مركز التوليد بالزهراء بعناية إدارة تصفية الانبس وعلى نفقتها.

  • هـ. تُعاد إلى الدولة الليبية المزارع والأراضي التي لا تدخل في تحديد نطاق المجموعات المذكورة تحت البنود “أ” و”ب”، وهي العزيزية وفندق التوغار والزهراء “بيانكي” والناصرة “جورداني” والعامرية “ميكا” وطمينة “كريسبي” والدفنية “غاريبالدي” والخضراء “بريفييري” وغنيمة “كوراديني”. يُرجى الاطلاع على الملحق “ل” 1 و 2، كما ستُعاد مجموعات قصر قاربولي “كاستل فردي” والقصيعة “ماركوني” وترهونة والكراريم وسيدي الصيد تا تزولي إلى الدولة الليبية، التي تلتزم باحترام الحقوق المترتبة على عقود الامتيازات تجاه المزارعين الذين يقررون البقاء في مزارعهم، وفقًا للملحق “م” من 1 إلى 6.
  • و. ينشأ في تاريخ 30 نوفمبر 1956، مجلس إدارة مشترك ليبي إيطالي، يُنظمه النظام الأساسي الملحق “ن”. 

وتنتهي بإقامة مجلس الإدارة المذكور التدابير المتعلقة بالإجراء الاحتياطي “الحراسة” المقررة على مؤسستي التعمير المذكورتين في هذه المادة.

المادة 11 

تضمن الحكومة الليبية حرية تحويل الأموال اللازمة لإدارتي تصفية مؤسستي التعمير المذكورتين في المادة السابقة من إيطاليا إلى ليبيا، وكذلك تزويدهما بالآلات والمواد الأخرى التي قد يتطلبها استصلاح المجموعات الزراعية.
وفي حالة استعمال هذه الآلات والمواد على وجه مغاير للأغراض التي استوردت من أجلها خلال مدة أربع سنوات من تاريخ استيرادها، فإنها تخضع في هذه الحالة للرسوم الجمركية العادية.
وتضمن الحكومة الليبية استمرار التسهيلات الخاصة بالضرائب والرسوم المعمول بها حاليًا في شأن نقل ملكية المزارع إلى المزارعين.

المادة 12 

تتحمل المؤسسة الليبية للتأمين الاجتماعي منذ قيامها بمباشرة نشاطها التزامات المؤسسات الإيطالية “ياساي، إيناي، انبس” المتعاقد عليها في مواجهة المؤمن عليهم المقيمين في ليبيا في ذلك التاريخ. يتم نقل الالتزامات بناءً على القواعد والكيفية المبينة في الملحق “ق”.
وتقوم مؤسسات التأمين الإيطالية الثلاث “ياساي، إينايل، انبس” في التاريخ المذكور بنقل مال الاحتياط بواقع إجمالي قدره 175,000 “مائة وخمسة وسبعون ألفًا” من الجنيهات الليبية إلى المؤسسة الليبية.
وتتنازل المؤسسات الإيطالية الثلاث، بغية تمكين المؤسسة الليبية من تكوين احتياط خاص بها، عن أموالها المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا التي تفيض عن قيمة الاحتياطي، بثمن قدره 325,000 “ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا” جنيه ليبي.

المادة 13 

تصرح الحكومة الإيطالية بأنها قد نظمت من جانبها، بمقتضى القانون رقم 1117 الصادر في 2 نوفمبر 1955، موضوع دفع المعاشات والمكافآت الأخرى المستحقة عن انتهاء علاقة العمل إلى الموظفين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا، مع احترام الحقوق المكتسبة بالنسبة إلى الموظفين المذكورين.

المادة 14 

تظل أحكام المادة 8 من القرار المتعلقة بالملكية الأدبية والصناعية سارية المفعول بين الطرفين.

المادة 15

  • أ. يجوز للرعايا الإيطاليين الذين غادروا ليبيا نهائيًا بعد تاريخ 10 يونيو 1940 وقبل نفاذ هذا الاتفاق وجعلوا إقامتهم العادية في إيطاليا، أن يبيعوا بحرية أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأن ينقلوا إلى إيطاليا ممتلكاتهم المنقولة ورؤوس أموالهم بما في ذلك الثمن الناتج عن تصفية ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، شريطة أن يكونوا مقيمين في ليبيا قبل 15 ديسمبر 1950.
  • ب. يجوز للرعايا الإيطاليين الذين كانوا يقيمون بليبيا قبل 15 ديسمبر 1950 واحتفظوا بإقامتهم العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، ويرغبون في العودة إلى إيطاليا نهائيًا، أن يبيعوا بحرية، خلال مدة السنوات الأربع المنصوص عليها فيما بعد، أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأن ينقلوا إلى إيطاليا ممتلكاتهم المنقولة ورؤوس أموالهم بما في ذلك حصيلة ما يبيعونه من ممتلكاتهم العقارية والمنقولة.
  • ج. ويجوز للشركات التي تم تأسيسها طبقًا للتشريع الإيطالي، والتي يكون مقرها الرئيسي في إيطاليا، أن تنقل إلى إيطاليا في الميعاد المقرر ما يكون لها في ليبيا من ممتلكات ورؤوس أموال، بما في ذلك حصيلة بيع ممتلكاتها وتصفية نشاطها.
    ويجوز للشركات التي تم تأسيسها طبقًا للقانون الإيطالي، وكان مقرها العام في ليبيا وترغب في نقل مقرها العام إلى إيطاليا، أن تنقل في الميعاد المقرر ما يكون لها في ليبيا من أملاك منقولة ورؤوس أموال وما ينتج عن تصفية ممتلكاتها وأعمالها بها، بشرط أن يكون أكثر من 50% من رأسمال الشركة مملوكًا لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة خارج ليبيا أو لأشخاص اعتبارية يكون مقرها العام خارج ليبيا، وكذلك بشرط أن يكون الجزء الأكبر من نشاط الشركة يمارس خارج ليبيا.
  • د. يتم نقل الممتلكات المنقولة والأموال طبقًا للشروط والكيفية التالية:
  1. يجب على أصحاب الشأن أن يبيعوا ممتلكاتهم خلال أربع سنوات من تاريخ التصديق على هذا الاتفاق، وأن يقدموا طلبًا بنقل رؤوس أموالهم خلال المدة المذكورة إلى الحكومة الليبية، التي تحتفظ بكامل الحق في وضع ما تراه لازمًا أو ضروريًا من إجراءات للتحقق من جنسية طالب النقل وثبوت إقامته في ليبيا وملكيته للأملاك أو الأموال المطلوب نقلها، والتحقق بصفة عامة من جميع الشروط التي يستلزمها النقل، دون أن يكون في ذلك ما يعرقل أو يعوق الرعايا الإيطاليين من استعمال حقهم في النقل أو يمس جوهر هذا الحق بأي شكل كان.
  2. تصرح الحكومة الليبية بالنقل في حدود مبلغ 5,000 “خمسة آلاف” من الجنيهات الليبية لكل طلب، وبواقع مبلغ إجمالي سنوي لا يقل عن 300,000 “ثلاثمائة ألف” من الجنيهات الليبية حتى تستوفى كافة طلبات النقل.
    ويستعمل ما قد يتبقى من المبلغ الإجمالي سنويًا في استيفاء الطلبات التي تجاوز قيمتها 5,000 “خمسة آلاف” جنيه ليبي. وبالنسبة للسنتين الأوليين فقط، إذا زاد ما تبقى من المبلغ الإجمالي للسنة الأولى عن الحاجة، فإن الفائض يضاف إلى المبلغ الإجمالي الجائز تحويله خلال السنة الثانية.

إذا كان المبلغ الإجمالي غير كافٍ لتغطية كافة الطلبات في نهاية كل سنة، فإن طلبات النقل التي لم تستوفَ كليًا أو جزئيًا يُصرح بها أو باستكمالها بالأسبقية على طلبات السنة التالية.

  1. الأموال التي يجوز نقلها هي التي يثبت ملكية الطالب لها حتى تاريخ 31 مارس 1956، ويحدد أسبقية النقل تاريخ تقديم الطلب.
  2. تُعفى الأموال التي تُنقل من رسوم التصدير.
    من المفهوم في تطبيق هذه الأحكام أنه حتى إذا تم استيفاء جميع الإجراءات التي تكون مقررة أو لازمة لإتمام النقل، فإن السلطات الليبية غير ملزمة بالموافقة عليه موافقة نهائية إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد غادر بالفعل ليبيا نهائيًا وأنه سدد جميع ما يكون مستحقًا عليه فيها من ديون ثابتة وضرائب.

المادة 16 

تمشيًا مع روح التعاون والصداقة الناشئة بين البلدين، تقوم الدولة الإيطالية بدفع مبلغ 2,750,000 “مليونين وسبعمائة وخمسين ألف” جنيه ليبي إلى الدولة الليبية مساهمة منها في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.
يدفع هذا المبلغ على الوجه الآتي:

  • 1,000,000 “مليون” جنيه ليبي نقدًا في غضون ثلاثة أشهر من تبادل وثائق الإبرام.
  • 1,750,000 “مليون وسبعمائة وخمسين ألف” جنيه ليبي يُنفق من قبل الحكومة الليبية بما يعادلها بالليرات الإيطالية في إيطاليا لشراء منتجات الصناعة الإيطالية خلال ثلاث سنوات مالية متوالية.
    وتعين الحكومتان باتفاق فيما بينهما نوع هذه المنتجات وطريقة توريدها وطريقة الدفع.

المادة 17 

تتعهد الحكومتان بإحالة أي خلاف بينهما على تأويل أو تطبيق ما نص عليه هذا الاتفاق إلى التحكيم.

المادة 18

في الوقت الذي تعبر فيه الحكومتان على ارتياحهما لما وصلتا إليه من تفاهم بموجب هذا الاتفاق تؤكدان انهما حسمتا بينهما كافة المسائل الناتجة عن القرار أو المتعلقة به أو الناجمة عن انتقال السيادة

مادة 19

يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق الإبرام .

حرر في نسختين باللغتين العربية والإيطالية وكلا النصين متساو في صحته ، بروما فى اليوم الثانى من شهر اكتوبر سنة الف وتسعمائة وست وخمسين .

  • عن الحكومة الايطالية – سنيي 
  • عن الحكومة الليبية – مصطفى بن حليم

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بأن أبلغكم تكميلاً للاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم، النقاط التالية التي هي جزء متمم للاتفاق ذاته:

  1. من المفهوم أنه في تطبيق المادة 3 من الاتفاق، فإن الأموال التي نصت تلك المادة على نقلها إلى ليبيا تشمل أيضًا الأموال الموجودة في ليبيا والتي كانت مملوكة للحزب الفاشستي. كما تشمل المحطة النهائية لتوصيلات الأسلاك البحرية التي كانت تربط بين البلدين، وذلك الجزء من تلك الأسلاك الممتد داخل المياه الإقليمية الليبية. وبمجرد سريان هذا الاتفاق، تؤجر الحكومة الليبية إلى نادي إيطاليا بطرابلس المبنى الذي يشغله في الوقت الحالي بإيجار اسمي لمدة عشر سنوات.
  2. فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق، تعلن الحكومة الليبية أن التعويضات المحتملة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا تقع على عاتقها، إذا كانت لا تزال مستحقة لأحد رعاياها. على أن تتحمل الحكومة الإيطالية ما قد يكون مستحقًا من مثل تلك التعويضات لرعايا إيطاليين.
  3. فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، تتعهد الحكومة الليبية بتسوية وضع الموظفين التابعين للمؤسسات التي كان مركزها الرئيسي في ليبيا وكان نشاطها مقصورًا على ليبيا وآلت أموالها جميعًا إلى الدولة الليبية. على أن يتم تصفية استحقاقاتهم بناءً على طلبات من ذوي الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق.
  4. بالنسبة لحكم المادة 12 من الاتفاق، تتعهد الحكومة الليبية بتأجير العقارات الموجودة في مدينة طرابلس والمعدة حاليًا لمزاولة نشاط المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير، وفقًا لفئات الإيجار المبينة فيما بعد. يسري هذا التعهد اعتبارًا من الوقت الذي سيتم فيه التنازل عن مجموع أموال مؤسسة “الأنبس”، ويظل قائمًا طوال الفترة التي تواصل فيها المؤسسة – فرع التعمير – نشاطها في ليبيا:
    • أ. مقر إدارة فرع التعمير: ميدان الكتدرائية 23، الطابق الأول (10 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 15,500 جنيه ليبي (خمسة عشر جنيهًا ليبيًا وخمسمائة مليم).
    • ب. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (4 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,683 جنيه ليبي (خمسة جنيهات ليبية وستمائة وثلاثة وثمانين مليمًا).
    • ج. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (3 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,500 جنيه ليبي (خمسة جنيهات وخمسمائة مليم).
  5. بالنسبة لحكم المادة 18 من الاتفاق، تصرح الحكومتان بأن من بين المسائل التي حسمها هذا الاتفاق تدخل أيضًا المسائل المتعلقة بشطب الرهون المقررة على مؤسسات التعمير لصالح الإدارة الإيطالية في ليبيا، وكذلك شطب الديون الأخرى المضمونة برهن والمترتبة على أصحاب الأملاك الإيطاليين قبل قيام الدولة الليبية.
  6. من المفهوم أن الوثائق الموقع عليها بالأحرف الأولى أو بالإمضاء والملحقة بالرسائل المتبادلة في 23 يناير 1956 بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة وسفير إيطاليا في ليبيا، قد حل محلها الاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم والرسائل المتبادلة في نفس التاريخ.

أرجو دولتكم أن تؤيدوا قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم أعلاه.

أرجو، يا صاحب الدولة، قبول شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سيني
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة
  • بتاريخ: 14 أكتوبر 1956 – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

“أتشرف بأن أبلغكم تكميلاً للاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم، النقاط التالية التي هي جزء متمم للاتفاق ذاته:

  1. من المفهوم أنه في تطبيق المادة 3 من الاتفاق، فإن الأموال التي نصت تلك المادة على نقلها إلى ليبيا تشمل أيضًا الأموال الموجودة في ليبيا والتي كانت مملوكة للحزب الفاشيستي المنحل. كما تشمل المحطة النهائية لتوصيلات الأسلاك البحرية التي كانت تربط بين البلدين، وذلك الجزء من تلك الأسلاك الممتد داخل المياه الإقليمية الليبية. 

وبمجرد سريان هذا الاتفاق، تؤجر الحكومة الليبية إلى نادي إيطاليا بطرابلس المبنى الذي يشغله في الوقت الحالي بإيجار اسمي لمدة عشر سنوات.

  1. فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق، تعلن الحكومة الليبية أن التعويضات المحتملة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا تقع على عاتقها، إذا كانت لا تزال مستحقة لأحد رعاياها. على أن تتحمل الحكومة الإيطالية ما قد يكون مستحقًا من مثل تلك التعويضات لرعايا إيطاليين.
  2. فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، تتعهد الحكومة الليبية بتسوية وضع الموظفين التابعين للمؤسسات التي كان مركزها الرئيسي في ليبيا وكان نشاطها مقصورًا على ليبيا وآلت أموالها جميعًا إلى الدولة الليبية. على أن يتم تصفية استحقاقاتهم بناءً على طلبات من ذوي الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق.
  • حضرة صاحب الدولة السنيور أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • الجمهورية الإيطالية – روما
  1. بالنسبة لحكم المادة 12 من الاتفاق، تتعهد الحكومة الليبية بتأجير العقارات الموجودة في مدينة طرابلس والمعدة حاليًا لمزاولة نشاط المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير – وفقًا لفئات الإيجار المبينة فيما بعد. يسري هذا التعهد اعتبارًا من الوقت الذي سيتم فيه التنازل عن مجموع أموال مؤسسة “الأنبس”، ويظل قائمًا طوال الفترة التي تواصل فيها المؤسسة – فرع التعمير – نشاطها في ليبيا:
  • أ. مقر إدارة فرع التعمير: ميدان الكتدرائية 23، الطابق الأول (10 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 15,500 جنيه ليبي (خمسة عشر جنيهًا ليبيًا وخمسمائة مليم).
  • ب. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (4 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,683 جنيه ليبي (خمسة جنيهات ليبية وستمائة وثلاثة وثمانين مليمًا).
  • ج. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (3 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,500 جنيه ليبي (خمسة جنيهات وخمسمائة مليم).
  1. بالنسبة لحكم المادة 18 من الاتفاق، تصرح الحكومتان بأن من بين المسائل التي حسمها هذا الاتفاق، تدخل كذلك المسائل المتعلقة بشطب الرهون المقررة على مؤسسات التعمير لصالح الإدارة الإيطالية في ليبيا، وكذلك شطب الديون الأخرى المضمونة برهن والمترتبة على أصحاب الأملاك الإيطاليين قبل قيام الدولة الليبية.
  2. من المفهوم أن الوثائق الموقعة بالأحرف الأولى أو بالإمضاء والملحقة بالرسائل المتبادلة في 23 يناير 1956 بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة وسفير إيطاليا في ليبيا، قد حل محلها الاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم والرسائل المتبادلة في نفس التاريخ. أرجو من دولتكم أن تؤيدوا قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم أعلاه.

وأتشرف بأن أبلغكم قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم الواردة في الرسالة أعلاه.

وأغتنم هذه الفرصة لأكرر لدولتكم شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإفادتكم بالتصويبات المتفق عليها الخاصة بالنص العربي للاتفاق الموقع في اليوم الثاني من أكتوبر 1956 وللرسائل الملحقة به:

  • أ. المادة 15 حرف (د) رقم 1 من الاتفاق، تُحذف العبارة “من تاريخ التصديق على هذا الاتفاق” وتحل محلها عبارة “من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق”.
  • ب. المادة 15 حرف (د) رقم 4، الفقرة الأخيرة من الاتفاق، تُحذف كلمة “بالفعل”.
  • ج. في الرسالة الخاصة بصندوق التوفير – رد دولتكم – يُحذف نص الفقرة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: “ثالثًا: اتفقت الحكومة الليبية والحكومة الإيطالية بالتفاهم بينهما أثناء المحادثات التي جرت بهذا الخصوص على أن يُحال إلى لجنة مشتركة خاصة للنظر فيما قد يكون للدولة الإيطالية من حقوق على صندوق التوفير يتعين نقلها إلى ليبيا، وكذلك في أية مسألة أخرى تخص حقوق الغير.”
  • د. في الرسالة الخاصة بتدابير الاستيلاء، تُحذف عبارة “إلغاء الأسعار” ويستعاض عنها بعبارة “إلغاء الإجراءات”، كما تُحذف عبارة “فتعديلها” ويستعاض عنها بعبارة “فتعديل الأسعار”.

أنتهز هذه الفرصة لأكرر لكم، يا سيدي الرئيس، شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • حضرة صاحب الدولة أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • الجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علمًا بتسلم الرسالة التالية الموجهة إليّ من دولتكم بتاريخ اليوم:

“بالإشارة إلى المادة 13 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أقترح عليكم أن يتم الدفع في ليبيا للمعاشات والمستحقات الأخرى الناتجة عن انتهاء الخدمة للموظفين والمستخدمين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا بالطرق التالية:

  1. تجتمع لجنة مشتركة مكونة من موظفين تابعين للدوائر المختصة للبلدين، ويعهد إليها بمهمة تحديد المعايير التي تسير على منوالها مكاتب خاصة تابعة لها. يعهد لهذه المكاتب بمهمة جمع المعلومات والتحقق منها فيما يتعلق بدفع المعاشات والمستحقات الأخرى الناتجة عن انتهاء علاقة العمل للموظفين والمستخدمين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا. تقوم هذه اللجنة بتنظيم أعمال المكاتب المذكورة وتسييرها وتنسيقها في حدود اللازم.
  2. يُنشأ مكتبان فرعيان وفقًا لمبادئ العمل التي تحددها اللجنة المنوه عنها في البند (1)، أحدهما لطرابلس وفزان والآخر لبرقة. تعين الحكومتان أعضاءهما، وللجنة أن تدرس ملاءمة تشكيل مكتب خاص لفزان إذا اقتضى الحال. 

وعلى هذه المكاتب بجمع وتنظيم المعلومات اللازمة للحكومة الإيطالية للتأكد من حقوق أصحاب الطلب. ولإنجاز هذه العمليات، التي تتم على أساس القواعد والشروط المقررة لها في التشريع الإيطالي، يجوز لهذه المكاتب الاستفادة من الوثائق الملائمة المتوفرة لدى مكاتب محفوظات الحكومة الليبية. ولتسهيل العمل وتمكين التواصل مع الجمهور، فلا اعتراض على أن يتخذ المكتبان مقرهما في إدارات شؤون الموظفين لكل من طرابلس وبرقة، وفي فزان إذا اقتضى الحال.

  1. يُعهد للمكاتب المذكورة بالقيام بأداء كل المستحقات لذوي الشأن الذين تعترف بهم الحكومة الإيطالية بناءً على الوثائق المجموعة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في البند (2)، وذلك باستثناء أقساط المعاشات. تقع المسئولية الحسابية الخاصة بهذه العمليات على عاتق الموظف الإيطالي التابع للمكتب المعين خصيصًا لهذه المهمة. ويجوز للمكاتب ذاتها أن تقرر تنفيذ عمليات الدفع بناءً على ما تطلبه المقتضيات الخاصة بتسيير أعمالها.
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجي – للمملكة الليبية المتحدة

أما فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة (بما في ذلك الحصص المتأخرة)، فستصل إلى أصحاب الشأن الذين تتثبت منهم المكاتب المذكورة وتعترف بهم الحكومة الإيطالية بوصفهم مستحقين، عن طريق أحد مصارف طرابلس الذي يقوم بإصدار أذونات صرف لهم تُدفع في ليبيا.”

  • أنطونيو سنيي 

أتشرف بأن أبلغكم قبول الحكومة الليبية العمل على أن تتم تسوية المعاشات والمكافآت الأخرى الناتجة عن انتهاء علاقة العمل للموظفين والمستخدمين الليبيين المدنيين والعسكريين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية في ليبيا على الطريقة والكيفية المنصوص عليها فيما تقدم.

وتفضلوا، سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى تبادل المذكرات بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أؤكد لكم، توضيحًا لأحكام المادة التاسعة من الاتفاق، أن عبارة “ليبيا” تشمل “برقة” أيضًا بطبيعة الحال. 

وعليه، فإن الحكومة الليبية لن تضع أي عراقيل في برقة أمام ممارسة الرعايا الإيطاليين لحقوق الملكية في نطاق القوانين الليبية، ما لم تتطلب ظروف خاصة تتعلق بالنظام العام اتخاذ تدابير في حالات فردية.

أرجو أن تؤكدوا لي أن مؤسسة التعمير لليبيا (ENTECOL) قد تنازلت عن كافة حقوقها في برقة أيًا كانت، وأن أحكام الاتفاق الخاصة بمؤسستي التعمير لا تطبق بالتالي في برقة.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • حضرة صاحب الدولة أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • الجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى المادة 9 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بأن الحكومة الليبية توافق على أن يكون للرعايا الإيطاليين المبينة أسماؤهم أدناه الحق في يتقاضوا من الهيئات الإدارية المختصة الإيجار المتفق عليه الخاص باستعمال أراضي الامتياز الكائنة بالقطر الطرابلسي بمنطقة الملاحة وذلك مدى حياتهم:

  1. ليفولسي فرديناندو – 162 – 6 هكتارات تقريبا
  2. ليفولسي فرديناندو – 163 – 5 هكتارات تقريبا
  3. شركة بياشينتينو سباستيانو – 160 – 21 هكتارات تقريبا
  4. بيجورنو إنريكو – 170 – 13 هكتارات تقريبا
  5. كالوشي موسكي ماتيلدي – 164 – 14 هكتارات تقريبا
  6. ميرندا جوفاني – 161 – 18 هكتارات تقريبا
  7. توزولينو كوسطانتينو – 184 – 17 هكتارات تقريبا

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي الرئيس، شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما
  • حضرة صاحب الدولة أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بإعلامكم بأنني تسلمت رسالة دولتكم التالية بتاريخ اليوم، وأخذت علمًا بما جاء فيها:

بالإشارة إلى المادة 9 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بأن الحكومة الليبية توافق على أن يكون للرعايا الإيطاليين المبينة أسماؤهم أدناه الحق في تقاضي الإيجار المتفق عليه الخاص باستعمال أراضي الامتياز الكائنة بالقطر الطرابلسي بمنطقة الملاحة وذلك مدى حياتهم:

  1. ليفولسي فرديناندو – 162 – 6 هكتارات تقريبا
  2. ليفولسي فرديناندو – 163 – 5 هكتارات تقريبا
  3. شركة بياشينتينو سباستيانو – 160 – 21 هكتارات تقريبا
  4. بيجورنو إنريكو – 170 – 13 هكتارات تقريبا
  5. كالوشي موسكي ماتيلدي – 164 – 14 هكتارات تقريبا
  6. ميرندا جوفاني – 161 – 18 هكتارات تقريبا
  7. توزولينو كوسطانتينو – 184 – 17 هكتارات تقريبا

أرجوكم أن تتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما
  • حضرة صاحب الدولة أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

يطيب لي أن أؤكد لكم الاتفاق الذي تم الوصول إليه بشأن الأموال السائلة الموجودة في ليبيا والخاصة بمؤسسات التأمين الاجتماعي.

سيتم نقل المبلغ بالكامل لصالح الحكومة الليبية باستثناء مائة مليون ليرة، التي ستُنقل إلى إيطاليا.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم التالية بتاريخ اليوم:

يطيب لي أن أؤكد لكم الاتفاق الذي تم الوصول إليه بشأن الأموال السائلة الموجودة في ليبيا والخاصة بمؤسسات التأمين الاجتماعي. 

سيتم نقل المبلغ بالكامل لصالح الحكومة الليبية، باستثناء مائة مليون ليرة، التي ستُنقل إلى إيطاليا.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة التاسعة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أكون شاكراً لو تفضلتم بالتأكيد بأن الحكومة الليبية، تمشياً مع الروح التي حدت بها إلى عقد هذا الاتفاق، تتعهد بإصدار التعليمات لتسهيل إلغاء الأسعار التي لا زالت سارية والمفروضة على أملاك الرعايا الإيطاليين نتيجة لتدابير الاستيلاء. وإذا تعذر ذلك، فبإجراء تعديل بما يتماشى مع الأسعار الجارية.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة التاسعة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أكون شاكراً لو تفضلتم بالتأكيد بأن الحكومة الليبية، تمشياً مع الروح التي حدت بها إلى عقد هذا الاتفاق، تتعهد بإصدار التعليمات لتسهيل إلغاء الأسعار التي لا زالت سارية والمفروضة على أملاك الرعايا الإيطاليين نتيجة لتدابير الاستيلاء. وإذا تعذر ذلك، فبتعديلها بما يتماشى مع الأسعار الجارية.

أشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرّف بأن أقترح على دولتكم أن يتم دفع مبلغ 325,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ليبي) المستحق على الحكومة الليبية للحكومة الإيطالية دون فائدة، سداداً لشراء العقارات والأموال المنقولة من مؤسسات التأمين الإيطالية (IASAI – INAIL – INPS) بالطرق التالية:

  • يُخصم النصف الأول، وهو 162,500 (مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة) جنيه ليبي، على ثلاثة أقساط متساوية من مبلغ 750,000 (مليون وسبعمائة وخمسين ألف) جنيه ليبي الذي ستدفعه الحكومة الإيطالية إلى الحكومة الليبية في شكل منتجات الصناعة الإيطالية، وذلك في ثلاث سنوات مالية متوالية وفقاً للمادة 16 من الاتفاق.
  • تدفع الحكومة الليبية النصف الثاني، وهو 162,500 (مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة) جنيه ليبي، إلى الحكومة الإيطالية على خمسة أقساط سنوية متوالية ابتداءً من أول السنة الخامسة من تاريخ وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرّف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرّف بأن أقترح على دولتكم أن يتم دفع مبلغ 325,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ليبي) المستحق على الحكومة الليبية للحكومة الإيطالية دون فائدة، سداداً لشراء العقارات والأموال المنقولة من مؤسسات التأمين الإيطالية (IASAI – INAIL – INPS) بالطريقة التالية:

  • يُخصم النصف الأول، وهو 162,500 (مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة) جنيه ليبي، على ثلاثة أقساط متساوية من مبلغ 1,750,000 (مليون وسبعمائة وخمسين ألف) جنيه ليبي الذي ستدفعه الحكومة الإيطالية إلى الحكومة الليبية في شكل منتجات الصناعة الإيطالية، وذلك في ثلاث سنوات مالية متوالية وفقاً للمادة 16 من الاتفاق.
  • تدفع الحكومة الليبية النصف الثاني، وهو 162,500 (مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة) جنيه ليبي، إلى الحكومة الإيطالية على خمسة أقساط سنوية متوالية بواقع 32,500 (اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة) جنيه ليبي، ابتداءً من أول السنة الخامسة من تاريخ وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

أتشرّف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى الملحق “أ” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغكم بأنه فيما يتعلق بمباني بنك إيطاليا، فإن النص الوارد في الملحق المذكور يتناول تنازل المؤسسة نفسها عن العقارات المملوكة لها في ليبيا. ومن المفهوم أن المؤسسة المذكورة ستتنازل عن تلك العقارات إلى الدولة الليبية مقابل دفع 100 (مائة) ليرة إيطالية.

أنتهز هذه المناسبة لأكرر لكم، يا دولة الرئيس، شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أبلغكم أنني استلمت رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى الملحق “أ” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغكم أنه فيما يتعلق بمباني بنك إيطاليا، فإن النص الوارد في الملحق المذكور يتناول تنازل المؤسسة نفسها عن العقارات المملوكة لها في ليبيا. ومن المفهوم أن المؤسسة المذكورة سوف تتنازل عن تلك العقارات إلى الدولة الليبية مقابل دفع 100 (مائة) ليرة إيطالية.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول أسمى شعور الاحترام.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بأن أبلغكم أنه تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى المادة العاشرة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل بعض الأموال التي كانت تملكها مؤسسة تعمير ليبيا ومؤسسة الضمان الاجتماعي – فرع التعمير، فقد تقررت بطبيعة الحال تصفية المؤسستين المذكورتين طبقا للمادة التاسعة من الاتفاق.

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علماً بتسلم رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

“أتشرف بأن أبلغكم أنه تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى المادة العاشرة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل بعض الأموال التي كانت تملكها مؤسسة تعمير ليبيا ومؤسسة الضمان الاجتماعي – فرع التعمير، فقد تقررت بطبيعة الحال تصفية المؤسستين المذكورتين طبقا للمادة التاسعة من الاتفاق.”

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل المبلغ الإجمالي وقدره 175,000 (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه ليبي كاحتياطي إلى حين تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة للتأمين الاجتماعي نشاطها، يشرفني أن أبلغكم بما يلي:

يتحتم أن تُعفى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) من أي عبء قد يلحق بها تجاه أصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى إيطاليا في الفترة ما بين أول يوليو 1957 والتاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة نشاطها.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

يشرفني أن أحيطكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل المبلغ الإجمالي وقدره 175,000 (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه ليبي كاحتياطي، دون تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة للتأمين الاجتماعي نشاطها، أتشرف بأن أبلغكم بما يلي:

يتحتم أن تُعفى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) من أي عبء قد يلحق بها تجاه أصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى إيطاليا في الفترة ما بين أول يوليو 1957 والتاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة نشاطها.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أرجو أن تؤكدوا لي موافقة الحكومة الإيطالية على إعادة القطع الأثرية التي قد تكون قد نُقلت من ليبيا إلى إيطاليا بعد عام 1940 إلى الحكومة الليبية، وعلى الأخص الآثار التي أرسلتها مصلحة آثار طرابلس لعرضها في معرض الأراضي الإيطالية ما وراء البحار الذي يُقام كل ثلاث سنوات في نابولي.

أرجوكم أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

يطيب لي أن أؤكد لكم موافقة الحكومة الإيطالية على إعادة القطع الأثرية التي قد تكون قد نُقلت من ليبيا إلى إيطاليا بعد عام 1940 إلى الحكومة الليبية، وعلى الأخص الآثار التي أرسلتها مصلحة آثار طرابلس لعرضها في معرض الأراضي الإيطالية ما وراء البحار الذي يُقام كل ثلاث سنوات في نابولي.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 10 – الحرف “ب” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، يسرني أن أبلغ دولتكم أنه في حالة ظهور عدم الفائدة الاقتصادية من مواصلة الإصلاح على بعض المزارع، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في إعادة تلك المزارع إلى الحكومة الليبية.

وانتهز هذه الفرصة لأكرر لدولتكم أسمى عبارات التقدير.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلمي رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 10 – الحرف “ب” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغ دولتكم أنه في الحالة التي يظهر فيها عملياً عدم الفائدة الاقتصادية من مواصلة الإصلاح على بعض المزارع، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في إعادة تلك المزارع إلى الحكومة الليبية.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإبلاغكم بأنه فيما يتعلق بالإجراء التحفظي (الحراسة) القائم في شأن مؤسستي التعمير (المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير ومؤسسة تعمير ليبيا (INPS – ENTECOL)، يعمل الحارس إلى حين تكوين مجلس الإدارة بكيفية لا تعرقل التنفيذ الطبيعي لما وصل إليه من تفاهم بمقتضى الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

أتشرف بإبلاغكم بأنه فيما يتعلق بالإجراء التحفظي (الحراسة) القائم في شأن مؤسستي التعمير (المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير – ومؤسسة تعمير ليبيا (INPS – ENTECOL)، يعمل الحارس إلى حين تكوين مجلس الإدارة بكيفية لا تعرقل التنفيذ الطبيعي لما وصل إليه من تفاهم بمقتضى الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم.

أرجوكم أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين الوفد الإيطالي والوفد الليبي بخصوص وضع صندوق توفير ليبيا، أتشرف بأن أطلب منكم إفادتنا بوجهة نظر الحكومة الإيطالية حول المسائل التالية:

  1. الوضع القانوني لصندوق توفير ليبيا.
  2. ماهية الحقوق الدائنة المطلوبة من الحكومة الإيطالية على صندوق التوفير المذكور.

وفي انتظار المعلومات المطلوبة، أود أن أعلمكم أن الحكومة الليبية تعتزم دراسة إمكانية إعادة نشاط المؤسسة أو عدم إمكانية ذلك مع مديريها، وذلك لصالح الجانبين.

وتفضلوا، سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

  • مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • حضرة صاحب الدولة السيد أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • للجمهورية الإيطالية – روما

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى الاستفهام الذي تضمنته رسالة دولتكم بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بوجهة نظر الحكومة الإيطالية بخصوص وضع صندوق التوفير:

  1. كان صندوق توفير ليبيا حسب النظام التشريعي الإيطالي مؤسسة ذات طابع عام ومركزها بطرابلس، ولا تنطبق عليها المادة السادسة من القرار، وبالتالي تظل خاضعة للقانون الليبي.
  2. في حين تعترف الحكومة الإيطالية بأنها ليس لها أي ادعاء في أموال المؤسسة، تؤكد حقها في حماية مصالح الغير وفقًا لقرار الأمم المتحدة المؤرخ في 15 ديسمبر 1950، رقم 388(5).
  3. اتفقت الحكومة الليبية والحكومة الإيطالية بالتفاهم بينهما في المحادثات التي جرت بهذا الخصوص على النظر في الحقوق الدائنة المحتملة المطلوبة على صندوق التوفير من قبل الدولة الإيطالية إلى لجنة مشتركة خاصة لنقل هذه الحقوق وأية مسألة أخرى تخص حقوق الغير إلى ليبيا.

وأخيرًا، أخذت الحكومة الإيطالية علمًا بما أبلغتموه دولتكم حول رغبة الحكومة الليبية في النظر مع مديري الصندوق في إمكانية إعادة نشاط هذه المؤسسة في ليبيا أو عدم إمكانية ذلك، وذلك لصالح الجانبين.

أرجوكم، سيدي رئيس الوزراء، قبول شعور احترامي الفائق.

  • أنطونيو سنيي – رئيس مجلس الوزراء
  • حضرة صاحب الدولة مصطفى بن حليم – رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
  • للمملكة الليبية المتحدة – روما

الملحق – أ 

  • أ. المؤسسات التي تنقل إلى ليبيا ذمتها المالية الموجودة داخل أراضيها:
  1. المؤسسة المستقلة للمساكن الشعبية (SCAPLI)
  2. مؤسسة السياحة والفنادق لليبيا (ETAL)
  3. المؤسسة المستقلة للمعرض طرابلس (EAFC) بما في ذلك المباني الموجودة داخل منطقة المعرض، باستثناء المبنى المعد كمدرسة للجالية الإيطالية والذي يبقى معدًا لنفس الغرض.
  4. الهيئة الإيطالية للإذاعة اللاسلكية (EIAR)
  5. مؤسسة التبغ الإيطالية (ATI) التي تتعهد الحكومة الليبية بشأنها بأن تحترم ما للمزارعين من حقوق على المزارع طبقًا لما يقضي به القرار.
  6. مخازن الميناء العامة بطرابلس (MAGAZZINI GENERAL)
  7. نادي السيارات بطرابلس (RACI) وفيما يتعلق بالدين المستحق على السلطات الأمريكية، فإن الحكومة الإيطالية تتعهد بأن تعمل على تقديم تصريح إلى السلطات المذكورة يزيل الاعتراض على الدفع الذي أبداه نادي سيارات إيطاليا، على أن يكون الدفع لصالح مؤسسة ليبية للسيارات أو للدولة الليبية.
  8. المؤسسة الوطنية لمساكن موظفي الدولة (INCIS) باستثناء المبنى رقم الكائن بشارع بيترو فرى بطرابلس.
  • ب. مؤسسات أخرى تنقل أموالها إلى ليبيا كما هو مبين فيما يلي:
  1. بنك إيطاليا – أمواله العقارية الموجودة في ليبيا.
  2. خمسة عشر في المئة من الأراضي المملوكة للشركة الزراعية الاستعمارية للصحافة إيميليو دي بونو (Soc. Agr. Col. della stampa E. De Bono
  3. المؤسسة الوطنية للتأمينات (INA) اموالها المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا اما مسألة مصير الارصدة المتجمعة حاليا وكذلك تصفية الموظفين فستعرض على لجنة مشتركة على أنه من المفهوم ان ادارة العقارات تعتبر قد تم القيام بها لحساب الحكومة الليبية اعتبارا من تاريخ القرار .

الملحق – ب

1. مقار السفارة والقنصلية:

  • السفارة: مبانٍ في شارع وهران رقم 1، طرابلس.
  • مسكن السفير: فيلا بشارع الشط، طرابلس.
  • القنصلية العامة: شارع عمرو بن العاص رقم 105، بنغازي.
  • مقر السفير: شحات (شارع سوسة).

2. منشآت مدرسية:

  • طرابلس:
    • مبانٍ بشارع ميزران: معدة حاليًا كدار للعلوم (Liceo Scientifico) والمدرسة الثانوية (Scuola Media).
    • شارع الوادي وشارع لبيد: مبانٍ كانت معروفة سابقًا ببيت الحليب وبيت المساعدة (Casa Assistenza، Casa del Latte).
    • مبانٍ بشارع ميزران: تشمل مدرسة روما، مدرسة الملكة إيلينا، والمدرسة المركزية (Scuola Roma, Regina Elena e Centrale).
    • مبنى بجادة عمر المختار: مسمى بمدرسة المعرض سابقًا (Ex-Fiera).
  • عين زارة:
    • مدرسة ابتدائية: بيانات عقارية ر.ن 116، صحيفة 39، مركز ملف التصديق العقاري رقم 28245.
  • الزهراء (Bianchi):
    • مبنى: مكون من روضة أطفال ومدرسة ابتدائية كائنة في مركز الزهراء. بيانات عقارية ر.ن 116، صحيفة 39 مكرر، ملف التصديق العقاري رقم 28245.
  • الخضراء (Breviglieri):
    • مدرسة ابتدائية: بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 19545.
  • طمينة:
    • روضة أطفال ومدرسة ابتدائية: كائنتان بالمركز.
  • الملاحة:
    • مدرسة ابتدائية: قرب مزرعة كستيليوني. بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 26102.
  • فندق بن غشير (Castel Benito):
    • مدرسة ابتدائية: كائنة بمركز فندق بن غشير. بيانات صحيفة رقم 30 مكرر من كراسة أملاك الدولة رقم 12861.
  • الفرناج (Miani):
    • مدرسة ابتدائية: كائنة بمركز مِياني. بيانات من كراسة أملاك الدولة ر.ن 176، صحيفة 1/55، ملف عقاري رقم 28195.
  • الدفنية (Garibaldi):
    • مبانٍ: كائنة بمركز الدفنية معدة كروضة أطفال ومدارس ابتدائية. بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 27322، 26664، 27511، 2723.
  • سواني بن آدم:
    • مدرسة ابتدائية: بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 12861.
  • سيدي المصري:
    • مدرسة ابتدائية: بيانات من كراسة أملاك الدولة جزء من قطعة رقم 25 ب، كراسة 31085.
  • العامرية (Micca):
    • مدرسة ابتدائية: بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 26102.
  • جود الدايم (Oliveti):
    • مدرسة ابتدائية: بمركز جود الدايم. بيانات من كراسة أملاك الدولة رقم 1971.
  • صبراتة:
    • مبنى: معد كمدرسة ابتدائية.
  • الزاوية:
    • مبنى: معد حاليًا كمدرسة ابتدائية ودورات للتعليم المهني قرب ميدان السوق.
  • غريان:
    • يتعهد الجانب الإيطالي بتسليم المبنى المعد حاليًا كمدارس إيطالية حالما يقوم الجانب الليبي بتسليم المبنى المعد حاليًا كنادٍ رياضي ليبي، وبعد إجراء الأعمال اللازمة لإعداده كمدرسة على نفقة الحكومة الليبية.
  • تغرنة:
    • تحتفظ الحكومة الإيطالية بالفيلتين المعدتين أصلاً كمساكن للمدرسين. إحداهما معدة حاليًا كروضة أطفال إيطالية، والأخرى يسكنها حاليًا أفراد ليبيون. تُعاد الفيلتان للحكومة الإيطالية خالية من السكان أو أي عوائق. كما تتعهد الحكومة الإيطالية بتسليم المبنى المعد حاليًا كمدارس حالما تستلم العمارة المذكورة عوضًا عنه.
  • مصراتة:
    • تسلم الحكومة الليبية العمارة المعدة حاليًا كروضة أطفال ليبية، وتقوم الحكومة الإيطالية بتسليم مبنى المدارس الابتدائية.
  • الغنيمة (Coradini):
    • تسلم الحكومة الليبية المبنى المجاور للمدرسة الذي يشغله حاليًا أفراد من الشرطة الليبية، وتقوم الحكومة الإيطالية بتسليم المبنى المعد حاليًا كمدرسة إيطالية.

ملحق – ج

طرابلس شارع الزاوية

الارض الممنوحة لإقامة المستشفى الايطالي بطرابلس
الارض الممنوحة لإقامة المستشفى الايطالي بطرابلس

الملحق – د

طرابلس الغرب

الرقمالاسمرقم القطعةالمساحة التقريبية بالهكتار
1بالا جاكمو20050
2روسيتو فرانشيسكو20 هـ – 1/2094
3فيرولدو تونيسيو10226
4ايرنا بينيتو8013
5شيرفيني سالفاتوري28946
6لولاتو أنطونيو94 ” أ “يمنح منطقة حرام محدودة مجاورة للمعصرة
7دي نوبلي جواني3363
8بروتسيا لويجي3311
9اموردينو ميكيل3121
10اموردينو ميكيل37/3650
11ف . أ . ت . م . أ .عقد 31/17زراعة أرض على شمال مجرى الروادي لاستعمالها في حماية المزرعة من تياره
12كوراتزينا سيرجيو294100
13ليبرتينو مودستينو3212
14فراري أنطونيو8522
15جرامانيكو دومينيكا2051
16سيلانو لويجي218 و/218 مكرر5
17الشركة الزراعية الليبية64 ” أ “3
18كارفانا جوسيبي618

برقة

  • أ. الامتيازات الزراعية
الرقمالاسمرقم القطعةالمساحة التقريبية بالهكتار
1كريميونيني جوسيبي8240
2بروتيني ايتوري6352
3لاكونياتا “أخوة”7453
4دوريا سيرافينو14″ ب “26
5بتراتشي رانموندو14 ” أ “20
6كاتالينو جيرولامو16130
7س. أ. ي. ك.22/13/6 المرج299
8تروفاتو أنجلوشحات30
9استنا جيرولامورحبة11
10صايب13/6 رحبة52
  • ب. امتيازات بناء
الرقمالاسمالمساحة بالمتر المربع
1ابريلي بيتروبنغازي 641 تقريبا – مبني مكون من أربعة أدوار
2ابريلي بيتروبنغازي 1116 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
3بيوماردا أنطونيوبنغازي  540 تقريبا – مبني مكون من دورين
4كفارا باولوبنغازي 537 تقريبا – مبني مكون من دورين
5ديكارو بسكواليبنغازي  546 تقريبا – مبني مكون من دورين وغراج
6سكاليرا كارلوبنغازي  516 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
7سكاليرا كارلوبنغازي 2049 تقريبا – مبني مكون من دورين وغراج
8س.ى.ش.أ. ل.ب.بنغازي  1003 تقريبا – غراج
9جيردينيلا كورادوبنغازي  752 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
10جيردينيلا كورادوبنغازي  9744 تقريبا – مبني لللجر ودكانين وبيت
11شركة تأمين فينييسيابنغازي  800 تقريبا – بناء مكون من أربعة أدوار

الملحق هـ ـ 1 | مؤسسة تعمير ليبيا

قائمة بأسماء المزارعين الذين سيمنحون سند الملكية النهائي عن المزارع المبينة فيما يلى:

مجموعة جود الدائم (أوليفيتي)

الاسممزرعة رقم
ريتش ميكيل1
بيروني لويجي2
أفانتي جوسيبي3
فارينا سيبستيانو4
أرتوروني زاكائيل5
نافانتيري بارلو6
بيني دومينيك7
شيفيريني أنتونيو8
سانقاديرو جوسيبي9
ماسيمو أنتونيو10
استركو بيسكارل11
دي بارلو جوليلمو وبيروني بيترو12
لوداديرو الفرنسو13
بيروني سيرافينو14
موشياني نيكولا15
كادوري جواني16
زامون جوسيبي17
بيرقو بيترو18
سكيفانو فينشينسو19
زننونا ماديرو20
بارديني الفرنسو21
بالدين أريتستو22
بلوتني نيللو23
كابوتري أركانجيلو24
لیکاوسی ایراسمو25
دى ليونارديس لويجي وريتشي ليوناردو26
روسو جورجيو27
قیدونی نیللو28
نيكوليني أوغو وبرونو29
ساردیلا جوسيبی30
ترومبینی فیتوریو31
کابوتزو روميو وغاليليو32
زاندونا برونو33
التيرى شيرياكو34
فيريغو لينو35
فيريغو ريكاردو ، لينو وبييترو36
سیرافن جوفانی37
سیرافن جوفانی37 م
میلاردو انتونیو38
زورزان جوفانی39
روسو دومینکو40
نیکولینی جوسیبی41
اتوبونی لورینسو42
اتوبونى اغستينو وسانتی43
البرتيني نارشیسو44
زانين فالينتينو45
زانین جوسیبی46
كرارو فيتوريو47
ماستیلارو فورتوناتو48
زورزان لویجی49

مجموعة فندق التوغار

الاسممزرعة رقم
كريفيللى كاميللو وانتونيو1
اماتو میکیلی2
سکوتوتزی لویجی3
ريتزو فيليبو4
باربییرا جوسيبي5
دی بودوو بياجيو6
كريفيللي فينشينزو7
روندینيللا انو فریو8
ریکو بینی بارتولو9
ایموردینو جوسیبی10
اماتو جوسیبی11
لاوداديو الفونسو12
بیانکو باولو13
بیرتی انتونیو14
موليلا لاورنتینو15
دى ماورو سالفاتوری16
ریکو بینی سالفاتوری17
داغوانو فرانشيسكو18
بانتلونی جیواکینو19
جياميتا فيليبو20
نولفو لویجی21
امبرتینی رایموندو22
ليكاتا جوسيبی23
بیرینی ادیلکی ، لویجی و ادریانو24
کوکی سیلفیو25
لاتيجانا کرمینی26
ملیورینی لویجی27

مجموعة العزيزية

الاسممزرعة رقم
موسو اما نويلي3
دولمیرانی روموالدو4
جنتیلی سلفاتوری، انتونیو ، روساریو، بنيتو وجانبيترو5
سانجرمانو فينشينسو7
سونانتی فرانشيسكو9
کوستاريللا اغوستينو13
رومیو فرانشيسكو15
بناردو فيليبو25
اليجرى روساريا ارملة ارلاندو واولادها26

الملحق هـ  ـ 2 | انبس ـ تعمیر

قائمة باسماء المزارعين الذين سيمنحون سند الملكية النهائي عن المزارع المبينة فيما يلى :

مجموعة جود الدايم ( اوليفتي )

کولیتا انتونیو1
يوبولو دومينكو2
ورثة اكوردينو نكولو3
لا كافا فرنشيسكو4
اتزولینا جوسیبی5
بریفتیرا سلفاتوری6
کنتونی کونشیتو7
میراکولو غايتانو8
سكارفيا غايتانو9
غراناتا میکیلی10
کنزاتو کوزیمو11
مرغريتو جورجيو12
فریسکی ایوجینیو13
ورثة ليندارو اماديو14
لندارو جوسيبي15
جانفراري الفريدو16
ورثة دى برناردو ارنستو17
او ميتزولو ایجینو18
غاسباريتو جوسيبي19
فور ناسییرو آرمیس20
لوناردی لیوناردو21
کابیللیتو ایلیو22
اومتزولو وتورينو23
سكيفو بييترو وكريستيانو24
دال بوسكو ماريو25
غاليلتزو جوفانی26
لو ناردی انتونیو و بیترو27
بوفالو رفائیلی28
نیکولینی اوغو و برونو29
بالدو جوفانی30
غاللو جوسيبي31
کادوری اتیلیو32
مارکی جوفانی باتیستا33
بالدو انجلو34
سکارفیا میکیلی35
بوفالو غايتانو36
فراریزی انتونیو37
دی بینتو فيتو38
بوسولو انجلو39
ماركي لویجی40
سالاتينو فيتو41
دی بینتو میکیلی42
فاجيانا جوفان باتيستا43
سيكو ايفا ریستو و ریتزییری44
غروکی دیمیر45
سيكو بورتولو46
بروتی فیروتشو47
بونینی بیترو48
بوفالو انجلو49
بروتي فيتوريو50
کروتشی جوسیبی51
كاسون جاکومو52
سیللا انتونیو53
بیسکادور ماسیمو54
کولیتا سلفاتوری55
بوردین جوسیبی56
سیللا جوسیبی57
ماريللا فرانشيسكو58
ما نكاريللا ایجینو59
دى غريغوريو جوسيبي60
كاماراتا جوسيبي61
انزالونی کالوجیرو62
ورثة فراریسى دومينكو63
مدیونی جوسیبی63
مورولو بنتاليو64
سلاتينو بسكوالي65
فریسکی فرجیلیو66
لیمبو کلیمینتی67
ماكيارولو فرانشيسكو68
ليمبو غويدو69
دی بینتو جوسیبی70
ورثة جرمیناریو جوسیبی71
کاشینی البرتو72
غاتا رفائیلی73

مجموعة الحشان 

الاسممزرعة رقم
زورزان فرانشسکو1
لاوداديو رومولو2
برونی بییترو3
ليمبو دوناتو4
لیکاوزی ایراسمو5
ساغازيو ايوجينيو6
ساغازيو لويجي7
دی بینتو رفائیلی8
سكابولا رفائیلی9
ماسيمو بيند تو10
لیمبو دومينكو11
ساردیللا او نوریو12
شیفیرنی جوسیبی13
ایرو نیکولا14
احمد بن مسعود15
ماسيمو انتونیو16
ترانزاتو ليديا18 – 17
غوغولي فروتشو19
فنیری روکو20

ملحق – ح | برنامج الإصلاح الإضافي لأعمال التعمير بطرابلس

برنامج الإصلاح الإضافي لأعمال التعمير بطرابلس

يتم تنفيذ برنامج الإصلاح في مجموعات المزارع التالية:

  • الزهراء بيانكي سابقًا
  • الناصرة جورداني سابقًا
  • العامرية ميكا سابقًا
  • غنيمة كوراديني سابقًا
  • الدفنية غاريبالدي سابقًا
  • طمينة كريسبي سابقًا
  • الخضراء بريفلييري سابقًا
  • العزيزية 13 مزرعة

سيعمل على تنظيم الانتفاع بالطاقة الكهربائية فى مجموعات القرى – جود الدايم الحشان والعزيزية بين المزارعين الإيطاليين وشركة الكهرباء مباشرة وسيعمل كذلك على الوصول إلى التفاهم مع الشركة نفسها للتنازل عن ملكية شبكات توزيع الطاقة مقابل صيانة الخطوط إذا لم يسبق هذا التنازل.

وتظل المساعدة الفنية للمزارعين سارية في المجموعات المذكورة طوال مدة عمل إدارتي التصفية.

وبالنسبة للمركز الزراعى FATTORIA بجود الدايم “انبس” يعمل على التقوية اللازمة لجهاز الري اذ انه من المقرر استقرار عائلتين ايطاليتين فيه.

أما فيما يخص المجموعات الاخرى وبغية تدعيم الكتل الزراعية المعهود بها الى مزارعين ايطاليين لا لصالح المزارعين نفسهم فحسب بل ايضا لصالح الاقتصاد الزراعى الليبى تعتزم الحكومة الايطالية تنفيذ برنامج إصلاح إضافي ينجز خلال فترة اقصاها اربع سنوات للوصول بكل المجموعات المذكورة الى مستوى أعلى من الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. ثم تدبر مواجهة العبء الجسيم الذى يتطلبه تمويل هذا البرنامج الذى يتضمن القيام بأعمال كبيرة وما يتبعها من إعداد ومنشآت بالغة التكاليف حسب ما هو مبين فيما يلي بالنسبة لكل مجموعة: –

1. مجموعات مزارع الزهراء بیانکی، الناصرة جوردانی، والعامرية ميكا

تعتبر المجموعات الثلاث في مجموعها لأنها في الواقع تكون كتلة واحدة ثم لأن وضعها واحد ومشاكلها متشابهة.

يتضمن البرنامج غرس أشجار جديدة من الزيتون واللوز ومساحات مصغرة للكروم والتحريش لتكملة المغروسات القائمة على النظام البعلى، بينما من المقرر شراء أشجار زيتون وحوامض معدة للمناطق المروية وصرفها للمزارعين الإيطاليين.

ويعتزم العمل على أن يكون مغروسا في كل مزرعة مجموع العدد التالي من الأشجار بغض النظر عن وقت الغرس:

  • زیتون – عدد 300 غرسة.
  • لوز – عدد 100 غرسة.
  • کروم – هكتار.
  • حوامض – عدد 150 غرسة.
  • أشجار تحريش – عدد 600/500 غرسة.
  • ارض للزراعة المروية – سواء أكانت براح ام مشجرة هكتار ½ 2 – 3

“بالنسبة لامكانيات الري في كل مزرعة”

أما فيما يخص المنشآت الجديدة فإنه يحتفظ بالاستعاضة عن نقصان عدد شتائل الزيتون بشتائل اللوز فيما إذا قامت صعوبة في إيجاد شتائل الزيتون المناسبة وبالعدد المقرر.

·

وتغرس آلاف كثيرة من مختلف الاشجار الأكثر ملاءمة بما فيها أشجار الأحراش بطرق فنية مع متابعة تعهدها بالعناية.

ويعتمد على تعاون نظارة الزراعة خصوصا في تأييد طلباتنا بتوريد شجيرات الزيتون من القطر التونسي.

كما سيعمل على فلاحة المناطق البعلية التي تم غرسها او تغرس من جديد بالطرق الالية. وقد اثبتت التجارب الطويلة التي اكتسبها مزارعو طرابلس الغرب أن الأعمال الميكانيكية المتكررة ضرورية لزراعة الأشجار بالنظام البعلى وذلك ليمكن الاستفادة الى اقصى حد من مياه الأمطار القليلة، لان هذه الاعمال تحول دون ضياع هذه المياه نتيجة المتبخر بل تحفظها لصالح المغروسات: ذلك لأن خدمة الأرض لأفضل وسيلة لتسهيل نمو مجموعات الأشجار واستقرارها، ولهذه الغاية سيتم شراء وإدارة عدد خمسة تراكتورات ولوازمها “محاريث بأنواعها ومناكش الخ…” ثم تمنح هذه المعدات في الوقت المناسب الى الجمعيات التعاونية بين المزارعين الإيطاليين

ولا شك أن هذا الجهاز سيكمله ويقويه الانتفاع بالتراكتورات التي هي ملك خاص للمزارعين.

ويتضمن كذلك:-

  • أ. الصيانة العادية لمبانى المزارع
  • ب. صيانة اجهزة الرى آبار، صهاريج جمع المياه وشبكات القنوات وتعد هذه الاعمال ذات أهمية جوهرية إذ أن المجموعات الثلاث تعتمد اصلا في الوقت الحاضر على الزراعة المروية.
  • ج. صيانة الطرق بين المزارع وهي تستلزم في الوقت الحاضر الإصلاح لتسهيل النقليات وجعلها اقتصادية ومن المقرر أيضا استكمال عدد الحيوانات والمعدات مثل عربات نقل المياه وأدوات العمل الصغيرة للمزارع التي في أشد الحاجة إليها بغية استيفاء قدرتها على العمل.

2. قرية غنيمة كوراديني

من المقرر فى البرنامج تقوية جهاز الرى فى كافة المزارع بحيث يضمن لكل مزارع حصة معقولة من الزراعة المروية وحفر حوالي خمس عشرة بئرا جديدة وتطهير وتصليحات مختلفة للابار الموجودة وبناء صهاريج لجمع المياه في المزارع الخالية منها، وجهاز لرفع المياه مزود بمولد الكهرباء لكل مزرعة او مجموعات مزارع بحسب وفرة المياه الجوفية. 

بالنسبة لتقوية جهاز الرى فى المزارع من المقرر تخصيص مساحة هكتار واحد للزراعة المروية في كل مزرعة: وفى هذه المساحة يمكن زرع القمح اللازم للاسرة وكذلك العلف اللازم للحيوان المستخدم فى المزرعة وذلك تكملة لكلأ الأرض المستعمل كعلف.

وبعد انجاز الاصلاح يكون لكل مزرعة في المتوسط ما يلى:

  • زیتون – عدد 450.
  • لوز – عدد 450.
  • کروم – مساحة 5 هكتارات.
  • أشجار تحريش – عدد 350.
  • مجموعة المساحة المروية – 1 هكتار.

ويعتزم غرس 50 شجرة تقريبا بين زيتون وشجر فاكهة في المساحة المعدة لزراعة الرى ومعنى ذلك أنه ستوزع ما بين 1500 و 2000 شجرة تقريب وبهذه الطريقة ستستكمل الثروة الشجرية التي كانت موجودة

ولخدمة الارض بالطرق الميكانيكية سيخصص تراكتوران ولوازمهما من محاريث ومناكش ذات الاسطوانات المتعددة يقام بتسييرها مباشرة ثم تمنح إلى الجمعية التعاونية المزمع انشاؤها بين المزارعين الإيطاليين.

وبما أن هذه المجموعة تعتمد في الغالب على النظام البعلى فإن الفوائد المشار إليها فيما تقدم والناتجة عن تكرار خدمة الأرض بالطرق الالية ستساعد على تقوية الثورة الشجرية فى منطقة تقل فيها الأمطار وتعجل الوصول الى مرحلة الإنتاج الكامل

والنفقات المقدرة تستهدف:-

  • أ. استكمال لوازم المزرعة من حيوان ومعدات.
  • ب. صيانة المبانى العادية وتصليحها.
  • ج. صيانة الطرق والمسارب بين المزارع.

3. قرية الدقنية غاريبالدى

يشمل البرنامج الجديد لتقوية المزارع في المجموعة تنفيذ ما يتراوح بين 120/100 منشأة للمزارع في مجموعها وتتألف من بئر مزودة بمضخة كهربائية يحركها مولد.

وتعد هذه المنشآت لتمكين المزارعين من تكوين مساحة مروية لانتاج البقول او مساحة مزدوجة النظام بعضها مروى وبعضها بماء المطر لصالح قسم من المساحة المشجرة و المزروعات الموسمية أخصها العلف.

ويختلف عدد الآبار بالنسبة الى نتيجة عملية حفر الآبار الجارية الآن وكذلك بالنسبة للتنقيب، مما سيكشف عن القوة الكامنة للمياه الجوفية

وتستكمل الأجهزة بتشييد بناء صغير لتركيب مولد الكهرباء وبتشييد صهاريج صغيرة التوزيع المياه في كل مزرعة وكذلك بتركيب قنوات جاهزة لنفس الغرض.

وبغية تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة للأشجار و لتمكينها من إدراك مرحلة الإثمار بسرعة ستستخدم الى أبعد حد المعدات الآلية “تراكتورات ومحاريث ومناكش الى الخ…” التي هي ملك لمختلف المزارعين كما سيشجع على شراء معدات آلية جديدة إضافية لصالح المجموعة كلها.

ولخدمة الأرض بالآلات الميكانيكية في هذه المجموعة أهمية خاصة حيث ان مثل هذه الأعمال لا يمكن القيام بها بواسطة الحيوانات. بيد أن الأعمال نفسها يجب القيام بها في الوقت الفترات التي تتطلبها طبيعة الأرض غير المروية المغروسة فيها الأشجار.

وسيقوم نظام الفلاحة الجديد فى كل مزرعة على متوسط الاسس التالية: –

  • الزيتون مساحة 10 هكتارات – 250 شجرة تقريبا.
  • زیتون و کرم مساحة 2 هكتار – 50 شجرة زیتون تقريبا.
  • لوز مساحة 2 هكتار – 100 شجرة تقريبا.

وبالنسبة للمنشآت الجديدة فيحتفظ بالاستعاضة عن نقصان شتائل الزيتون بشتائل لوز اذا قامت صعوبات فی ایجاد شتائل زیتون مناسبة وبالعدد المقرر ويعتمد على تعاون نظارة الزراعة خاصة في تأييد طلباتنا بتوريد شجيرات الزيتون من القطر التونسي.

وفيما يتعلق بتوفير المياه فى كل مزرعة فيفترض أنه من الممكن تخصيص مساحة تتراوح بين هكتار وهكتارين للمزارعة المروية وستخصص هذه المساحات لزراعة البقول والعلف تكملة للكلاء الطبيعى بحيث توجد إمكانيات الاحتفاظ بعدد من حيوان الجر والجزارة ولو فى عدد محدود بينما تخصص المساحة الباقية من المزرعة للحبوب مع الانتباه للمحافظة على المغروسات.

وفى المزارع التي تبقى بدون رى لعدم العثور على مياه جوفية أو لقلتها فيستلزم تكملة مساحة المزرعة لتمكين المزارع من الاشتغال بزراعة الحبوب البعلية بتوسع وبطرق فنية.

ومن المقرر كذلك:

  • أ. القيام بمساعدة خاصة للمزارعين فيما يتعلق بتسيير اجهزة الري في السنوات الأولى.
  • ب. تكملة جهاز المزرعة خصوصا فيما يتعلق بالادوات والحيوان لمساعدة الاعمال الميكانيكية.
  • ج. القيام بالصيانة العادية للمباني.
  • د. القيام بصيانة الطرق والمسارب بين المزارع اذ ان هذه المرافق تعد ذات أهمية خاصة لاتساع رقعة المجموعة فضلا عن الطرق الأخرى التي تختصر بصيانتها الإدارة العامة.

4. مجموعة طمينة

تعتمد هذه المجموعة فى حياتها على الاستفادة من المياه الارتوازية وعليه فان معظم الأعمال ذات الاهمية حتى فيما يخص التكاليف ستحصر في حفر آبار ارتوازية جديدة عوضا عن الآبار التي لم تعد صالحة أو في حكم ذلك لتأكل اعمدة التغليف المعدنية والعمل قائم الآن على أساس تقديرات سابقة إلا أن التعمق في دراسة الموضوع قد اظهر صعوبات فنية مختلفة تتطلب إيجاد طرق لتنفيذ هذه الأعمال الصعبة أحدث عهدا من الناحية الفنية ولو كانت اكثر تكاليف، اذ ان الغرض هو ضمان صلاحية الاجهزة من حيث دوامها والا لكانت عرضة للتاكل السريع نظرا لتركيب المياه الكيماوي وطبيعة الارض الكهربائية الكيماوية التي تمر بها.

وفى حالة ما إذا كان تدفق المياه لا يتعدى مستوى الأرض فتركب في بعض الآبار اجهزة حديثة لرفع المياه الى الارتفاع المطلوب ومن الطبيعي توقع اجراء اعمال جسيمة لترميم القنوات المكشوفة وتكميلها وكذلك العمل على تجديد شبكة مواسير «اترنيت» للتوزيع الارضى للمياه بالنسبة لبئرين وكلا العملين تتطلبهما طبيعة المياه الارتوازية نفسها

ويجب القيام بما يلي بهذه المجموعة ايضا: –

  • أ. صيانة بيوت المزارع العادية وتصليح معظمها·
  • ب. تكملة عدد الحيوانات والمعدات ويكون ذلك خاصة بشراء حيوانات لخدمة المزارع المحدودة المساحة 15 هكتارا تقريبا.

اما فيما يتعلق بتشجير المزارع فأمره يكاد يكون تاما وعليه فسينحصر التشجير في التعويض اللازم لما فقد من الاشجار او لتكملة ما قد يكون هناك من نقصان، كما سيعمل على غرس نطاق من الأشجار الواقية من الرياح من نوع الطلح الاسترالى على مساحة اجمالية قدرها خمسون هكتارا تقريبا. ويعد هذا العمل ذا اهمية جوهرية وضرورية لتثبيت مناطق رملية تؤثر بصورة ملموسة على المزارع المجاورة.

5. مجموعة الخضراء بريفيلييري

ان المزارع في هذه المجموعة طيبة وفى مرحلة انتاج متقدمة إلا أنه من الضروري تقوية الاعمال الميكانيكية للمغروسات، للوصول بالمزارع الى افضل نتائج من حيث الازدهار وكذلك من حيث ضمان إنتاج عادی مطرد، وبالتالي القيام بأعمال متكررة حرث ونكش وذلك للحيلولة دون تبديد المياه الجوفية ولضمان أكبر قسط ممكن من الرطوبة للاشجار المغروسة التي مصدرها الأوحد الأمطار الطفيفة التي تسقط سنويا على المنطقة ولتحقيق هذا الغرض ستسخدم إلى أبعد مدى الآلات الميكانيكية تراكتورات ومحاريث ومناكش الخ… التي هي كما سيشجع على اقتناء وسائل ميكانيكية جديدة للتمكين من للمزارعين الاستفادة منها في القرية جميعها.

و كتشجير جديد سوف يحصر في العدد الذي يستلزمه تكملة المساحات المشجرة بالزيتون واللوز 1000 / 1500 شجرة نظرا للعدد الموجود منها فى الوقت الحاضر. وسيعتني على الأخص بغرس كروم جديدة 50 هكتار تقريبا في مناطق أكثر ملاءمة في المزارع التي توجد فيها الكروم فى الوقت الحاضر إلا أنها عرضة لفترات جليد تحدث في الربيع.

وبذا يكون المقرر إيجاده نهائيا من الأشجار فى المتوسط بكل مزرعة ما یلی:

  • زيتون 20 هكتار – 500 شجرة تقريبا.
  • زيتون متخلل بالكروم 5 هكتارات – 10 شجرة زيتون تقريبا.
  • لوز 5/4 هكتارات – 250/200 شجرة تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أنه توجد في هذه المجموعة مزارع تقل مساحتها عن المساحة الاجمالية المبينة في الجدول أعلاه.

و تخصص لهذه المجموعة المصاريف التالية: 

  • أ. تكاليف الصيانة العادية لبيوت المزارع.
  • ب. تكاليف صيانة مركز توزيع المياه والمحركات الهوائية في المزارع.
  • ج. صيانة الطرق والمسارب بين المزارع عدا الطرق التي تقع صيانتها على عاتق الإدارة العامة.

كما سيعمل على استكمال المعدات اللازمة والحيوانات وذلك عن طريق شراء حيوانات جر بغال لاستخدامها في النقل وخدمة الارض خاصة المغروسة بالكروم أما المعدات الأخرى فمختلفة الأنواع كعربات الجر والأدوات الخفيفة.

6. مجموعة العزيزية 13 مزرعة 

·

سيعمل على استكمال الإصلاح الزراعي القائم بحيث تصبح في كل مزرعة

الموجودات التالية في المتوسط:

  • لوز 10 هكتارات – 500 لوزة.
  • غابة 3 هكتارات – 600 شجرة اوكالبوتس.
  • زیتون مروی 3 هكتارات – 50 شجرة 

وتنشأ الغابة على حدود المزرعه الخارجية بحيث تكون حاجزا يقى المزرعة من الرياح. وإذا تعذر توصيل الطاقة الكهربائية الى المزارع المزودة حاليا بمحرك هوائى فتنتصر الفلاحة المروية فى حدود المياه التي يوفرها المحرك المذكور ويترتب على القيام بهذا البرنامج المتعدد الوجوه المتقدم ذكره العمل باستمرار على تقديم المساعدة الفنية إلى مختلف المجموعات والى المزارعين وكذلك يتطلب تكوين مستنبتات واستخدام يد عاملة اخصائية كعمال للمحركات وسائقي التراكتورات ومقلمين ومطعمين الخ.

وفضلا عن ذلك يتحتم اعادة تنظيم الجهاز المركزى والخارجي للمساعدة الفنية ومراقبة الأعمال وكذلك لاعادة تنظيم مؤسستى التعمير مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة تعمير ليبيا في المدة المقررة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإضافي الذي لا تتعدى مدة إنجازه في الكامل اربع سنوات.

وبناء عليه فإنه متى اضف الى الأعمال والمنشآت والمعدات الآلية تراكتورات – محاريث – مناكش الخ اللازمة، تكاليف تنظيم الإدارة والمساعدة الفنية لأصبح من السهل تفهم مدى التضحية البالغة الواجب مواجهتها لتنمية استقرار المجموعات الزراعية وجودتها لتمكين المزارعين الإيطاليين من الحصول على معيشتهم من عملهم مساهمين في الوقت ذاته فى تقديم قسطهم القيم لاطراد تقدم زراعة الدولة الليبية التي تستضيفهم.