قانون لسنة 1958 بالموافقة على الاتفاق المعقود مع الجمهورية الإيطالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون لسنة 1958 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الإيطالية في روما بتاريخ 2 أكتوبر 1956

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

مادة 1
يُوافق على الاتفاق بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة 1956، والمرفق نصه لهذا القانون.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

المحتويات

اتفاق بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

ستشرع الحكومتان في أقرب وقت ممكن في إجراء مفاوضات لإبرام معاهدة تجارة وملاحة واتفاقية ثقافية تدخل في إطار أوسع لمعاهدة بين البلدين.

المادة 2

المقصود في هذا الاتفاق بعبارة “القرار” هو القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 رقم 388 “الدورة الخامسة”.

المادة 3

تعلن الحكومتان أن الدولة الليبية خلفت الدولة الإيطالية في حقوقها في الأملاك العامة “DEMANIO PUBBLICO” والأملاك غير القابلة للتصرف “PATRIMONIO INDISPONIBILE”.

المادة 4

تنفيذاً لما نص عليه القرار، تقر الحكومة الإيطالية بانتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا، والتي كانت تشكل أموال الدولة الإيطالية القابلة للتصرف “PATRIMONIO DISPONIBILE” أو التي كانت ملكا للمؤسسات المستقلة التابعة للدولة الإيطالية “AZIENDE AUTONOME STATALI ITALIANE” إلى الدولة الليبية. 

وتقر الحكومة الليبية من جانبها بأنه لم يعد لها أي ادعاءات إزاء الدولة الإيطالية تتصل بهذين النوعين من الأموال فيما يتجاوز ما هو مقيد في السجلات العقارية أو ما هو في حيازتها بوجه ما.

المادة 5

وتصرح الحكومة الليبية، بوصفها خلفاً للدولة الإيطالية في الحقوق المتعلقة بالأموال المبينة في المواد السابقة، بأنها تعترف بما للغير من حقوق عقارية. وبناءً عليه، لا يجوز لهؤلاء أن يرجعوا بأي من هذه الحقوق على الدولة الإيطالية. وتحتفظ الحكومة الليبية بحقها في ممارسة ما كان للدولة الإيطالية من حقوق في مواجهة الغير.

المادة 6

تنقل الحكومة الإيطالية إلى الدولة الليبية، وفقاً لما نص عليه القرار، الأموال الموجودة في ليبيا والمبينة في الملحق ” أ “، والتي هي ملك للهيئات الواردة تفصيلاً في الملحق نفسه.
وفيما يتعلق بالأموال التي تنقل وفقاً لهذه المادة، تتعهد الحكومة الليبية باحترام حقوق الغير مع استبعاد ما قد يوجد عليها من التزامات تجاه مؤسسات عامة إيطالية.

المادة 7

وفقاً لأحكام المادة 1 الفقرتين 5 و7 من القرار، تحتفظ الدولة الإيطالية بالعقارات المبينة بالملحق «ب» باعتبارها لازمة للقيام بخدماتها الدبلوماسية والقنصلية وضرورية لمنشآتها المدرسية في الأراضي الليبية.
وتتعهد الحكومة الإيطالية بتسليم، خلال شهر من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، إلى الدولة الليبية المباني المدرسية التي ما زالت تحت يدها ولم تشمل في الملحق «ب».
وتتعهد الحكومة الليبية بأن تمنح، خلال شهر من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، سندات الملكية النهائية باسم الجمهورية الإيطالية عن العقارات المبينة بالملحق المذكور.
وتنقل الحكومة الليبية بدون مقابل إلى هيئة خيرية إيطالية تحددها الحكومة الإيطالية ملكية مساحة قدرها 28,000 “ثمانية وعشرون ألفاً” متراً مربعاً من قطعة الأرض المبينة حدودها بالملحق «ج» لبناء مستشفى تقوم به الهيئة المذكورة على أساس مواصفات تقدم إلى الحكومة الإيطالية وتعرض على الحكومة الليبية للموافقة.

المادة 8

تسجل الحكومة الليبية علمها بأن الحكومة الإيطالية، عندما سلمت الوثائق التي كانت بحوزتها والتي ينص القرار على نقلها، أفادت بأن البحث ما زال جارياً للعثور على الباقي من الوثائق التي ستسلم تباعاً كلما وجدت.
وتتعهد الحكومتان بتسهيل تسليم الوثائق ذات المصلحة المشتركة لرعايا الدولتين متى طلبت في حدود القوانين الداخلية لكل منهما.

المادة 9

وتصرح الحكومة الليبية، حتى فيما يتعلق بما قضت به المادة السادسة فقرة أولى من القرار بشأن احترام حقوق الرعايا الإيطاليين في ليبيا ومصالحهم، بأنه سوف لن يثار أي نزاع، ولو من قبل الأفراد، حول أملاك الرعايا الإيطاليين في ليبيا بالنسبة إلى التصرفات الصادرة من الحكومة أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا قبل قيام الدولة الليبية.
وبناءً عليه، تضمن الحكومة الليبية للرعايا الإيطاليين من أصحاب الأملاك في ليبيا ممارسة حقوقهم مباشرة وبكامل الحرية في حدود القانون الليبي.
والحكومة الليبية، بما أنها تولت، نتيجة للتوارث بين الدولتين، ما كان للحكومة الإيطالية من سلطات، حتى فيما يخص جميع الامتيازات الزراعية وامتيازات البناء التي منحتها هذه الأخيرة في حينه، قامت بتحقيق حالة تنفيذ الالتزامات المقررة في العقود وذلك عن طريق لجنة مشتركة ووفقاً لأحكام المادة التاسعة الفقرة الأولى من القرار.
ونتيجة للتحقيق الذي تم، تصرح الحكومة الليبية بأنه ثبت فيما يخص الامتيازات المبينة في الملحق «د» حصول تنفيذ الالتزامات المذكورة، وتتعهد بناءً على ذلك بأن تسلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام هذا الاتفاق سندات الملكية القطعية، مع شطب الشرط الفاسخ عن العقارات المذكورة في نفس الملحق «د»، بشرط أن يكون أصحاب الشأن قد قاموا أو يقومون بدفع باقي الثمن المحدد في عقود الامتياز.

المادة 10

فيما يخص تكملة الإصلاح الزراعي الذي سبق للإدارة الإيطالية المنتهية بالقطر الطرابلسي أن شرعت فيه، فقد تم الاتفاق على ما يلي: 

وفي تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق، يحرر ممثلو هيئة الكهرباء الليبية “TEC” وممثلو الانبس محضرًا بالموجودات من معدات مركز التوليد.

والي تاريخ التنازل المذكور، تقوم إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي على نفقتها الخاصة بالصيانة العادية، بما فيها صيانة المحركات التي تعمل الآن، بحيث تُسلمها في حالة عمل جيدة دون أن تتأثر قدرتها على الإنتاج إلا بقسط الاستهلاك الناتج عن مدة الاستعمال.

وتقوم الهيئة الليبية لإنتاج الطاقة الكهربائية “TEC”، في الوقت الذي تستلم فيه مركز توليد الكهرباء المذكور، بإبرام عقود فردية مع المزارعين الإيطاليين المستهلكين للطاقة في القرى المذكورة، على أساس الشروط والتسعيرات العادية الساري بها العمل في ليبيا للاستعمال الزراعي والإنارة.

وفي هذه الأثناء، وبغية تمكين إدارة تصفية الانبس – فرع التعمير – من تحقيق مشروع الإصلاح الإضافي المقرر والمرفق بهذا الاتفاق، فإن الحكومة الليبية:

تتعهد بأن تعمل على أن تحترم “TEC” الهيئة الليبية العقد المبرم في حينه بين الانبس وسيشي “SECI”، والذي لا زال ساريًا، وذلك لتزويد الطاقة الكهربائية التكميلية بواقع 1200 “ألف ومائتين” كيلووات يوميًا.

وتلتزم أيضًا بأن تمنح، خلال فبراير 1957، استعمال محرك ديزل بقدرة 800 كيلووات، الذي يُركب في مركز التوليد بالزهراء بعناية إدارة تصفية الانبس وعلى نفقتها.

وتنتهي بإقامة مجلس الإدارة المذكور التدابير المتعلقة بالإجراء الاحتياطي “الحراسة” المقررة على مؤسستي التعمير المذكورتين في هذه المادة.

المادة 11 

تضمن الحكومة الليبية حرية تحويل الأموال اللازمة لإدارتي تصفية مؤسستي التعمير المذكورتين في المادة السابقة من إيطاليا إلى ليبيا، وكذلك تزويدهما بالآلات والمواد الأخرى التي قد يتطلبها استصلاح المجموعات الزراعية.
وفي حالة استعمال هذه الآلات والمواد على وجه مغاير للأغراض التي استوردت من أجلها خلال مدة أربع سنوات من تاريخ استيرادها، فإنها تخضع في هذه الحالة للرسوم الجمركية العادية.
وتضمن الحكومة الليبية استمرار التسهيلات الخاصة بالضرائب والرسوم المعمول بها حاليًا في شأن نقل ملكية المزارع إلى المزارعين.

المادة 12 

تتحمل المؤسسة الليبية للتأمين الاجتماعي منذ قيامها بمباشرة نشاطها التزامات المؤسسات الإيطالية “ياساي، إيناي، انبس” المتعاقد عليها في مواجهة المؤمن عليهم المقيمين في ليبيا في ذلك التاريخ. يتم نقل الالتزامات بناءً على القواعد والكيفية المبينة في الملحق “ق”.
وتقوم مؤسسات التأمين الإيطالية الثلاث “ياساي، إينايل، انبس” في التاريخ المذكور بنقل مال الاحتياط بواقع إجمالي قدره 175,000 “مائة وخمسة وسبعون ألفًا” من الجنيهات الليبية إلى المؤسسة الليبية.
وتتنازل المؤسسات الإيطالية الثلاث، بغية تمكين المؤسسة الليبية من تكوين احتياط خاص بها، عن أموالها المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا التي تفيض عن قيمة الاحتياطي، بثمن قدره 325,000 “ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا” جنيه ليبي.

المادة 13 

تصرح الحكومة الإيطالية بأنها قد نظمت من جانبها، بمقتضى القانون رقم 1117 الصادر في 2 نوفمبر 1955، موضوع دفع المعاشات والمكافآت الأخرى المستحقة عن انتهاء علاقة العمل إلى الموظفين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا، مع احترام الحقوق المكتسبة بالنسبة إلى الموظفين المذكورين.

المادة 14 

تظل أحكام المادة 8 من القرار المتعلقة بالملكية الأدبية والصناعية سارية المفعول بين الطرفين.

المادة 15

  1. يجب على أصحاب الشأن أن يبيعوا ممتلكاتهم خلال أربع سنوات من تاريخ التصديق على هذا الاتفاق، وأن يقدموا طلبًا بنقل رؤوس أموالهم خلال المدة المذكورة إلى الحكومة الليبية، التي تحتفظ بكامل الحق في وضع ما تراه لازمًا أو ضروريًا من إجراءات للتحقق من جنسية طالب النقل وثبوت إقامته في ليبيا وملكيته للأملاك أو الأموال المطلوب نقلها، والتحقق بصفة عامة من جميع الشروط التي يستلزمها النقل، دون أن يكون في ذلك ما يعرقل أو يعوق الرعايا الإيطاليين من استعمال حقهم في النقل أو يمس جوهر هذا الحق بأي شكل كان.
  2. تصرح الحكومة الليبية بالنقل في حدود مبلغ 5,000 “خمسة آلاف” من الجنيهات الليبية لكل طلب، وبواقع مبلغ إجمالي سنوي لا يقل عن 300,000 “ثلاثمائة ألف” من الجنيهات الليبية حتى تستوفى كافة طلبات النقل.
    ويستعمل ما قد يتبقى من المبلغ الإجمالي سنويًا في استيفاء الطلبات التي تجاوز قيمتها 5,000 “خمسة آلاف” جنيه ليبي. وبالنسبة للسنتين الأوليين فقط، إذا زاد ما تبقى من المبلغ الإجمالي للسنة الأولى عن الحاجة، فإن الفائض يضاف إلى المبلغ الإجمالي الجائز تحويله خلال السنة الثانية.

إذا كان المبلغ الإجمالي غير كافٍ لتغطية كافة الطلبات في نهاية كل سنة، فإن طلبات النقل التي لم تستوفَ كليًا أو جزئيًا يُصرح بها أو باستكمالها بالأسبقية على طلبات السنة التالية.

  1. الأموال التي يجوز نقلها هي التي يثبت ملكية الطالب لها حتى تاريخ 31 مارس 1956، ويحدد أسبقية النقل تاريخ تقديم الطلب.
  2. تُعفى الأموال التي تُنقل من رسوم التصدير.
    من المفهوم في تطبيق هذه الأحكام أنه حتى إذا تم استيفاء جميع الإجراءات التي تكون مقررة أو لازمة لإتمام النقل، فإن السلطات الليبية غير ملزمة بالموافقة عليه موافقة نهائية إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد غادر بالفعل ليبيا نهائيًا وأنه سدد جميع ما يكون مستحقًا عليه فيها من ديون ثابتة وضرائب.

المادة 16 

تمشيًا مع روح التعاون والصداقة الناشئة بين البلدين، تقوم الدولة الإيطالية بدفع مبلغ 2,750,000 “مليونين وسبعمائة وخمسين ألف” جنيه ليبي إلى الدولة الليبية مساهمة منها في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.
يدفع هذا المبلغ على الوجه الآتي:

المادة 17 

تتعهد الحكومتان بإحالة أي خلاف بينهما على تأويل أو تطبيق ما نص عليه هذا الاتفاق إلى التحكيم.

المادة 18

في الوقت الذي تعبر فيه الحكومتان على ارتياحهما لما وصلتا إليه من تفاهم بموجب هذا الاتفاق تؤكدان انهما حسمتا بينهما كافة المسائل الناتجة عن القرار أو المتعلقة به أو الناجمة عن انتقال السيادة

مادة 19

يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق الإبرام .

حرر في نسختين باللغتين العربية والإيطالية وكلا النصين متساو في صحته ، بروما فى اليوم الثانى من شهر اكتوبر سنة الف وتسعمائة وست وخمسين .

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بأن أبلغكم تكميلاً للاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم، النقاط التالية التي هي جزء متمم للاتفاق ذاته:

  1. من المفهوم أنه في تطبيق المادة 3 من الاتفاق، فإن الأموال التي نصت تلك المادة على نقلها إلى ليبيا تشمل أيضًا الأموال الموجودة في ليبيا والتي كانت مملوكة للحزب الفاشستي. كما تشمل المحطة النهائية لتوصيلات الأسلاك البحرية التي كانت تربط بين البلدين، وذلك الجزء من تلك الأسلاك الممتد داخل المياه الإقليمية الليبية. وبمجرد سريان هذا الاتفاق، تؤجر الحكومة الليبية إلى نادي إيطاليا بطرابلس المبنى الذي يشغله في الوقت الحالي بإيجار اسمي لمدة عشر سنوات.
  2. فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق، تعلن الحكومة الليبية أن التعويضات المحتملة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا تقع على عاتقها، إذا كانت لا تزال مستحقة لأحد رعاياها. على أن تتحمل الحكومة الإيطالية ما قد يكون مستحقًا من مثل تلك التعويضات لرعايا إيطاليين.
  3. فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، تتعهد الحكومة الليبية بتسوية وضع الموظفين التابعين للمؤسسات التي كان مركزها الرئيسي في ليبيا وكان نشاطها مقصورًا على ليبيا وآلت أموالها جميعًا إلى الدولة الليبية. على أن يتم تصفية استحقاقاتهم بناءً على طلبات من ذوي الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق.
  4. بالنسبة لحكم المادة 12 من الاتفاق، تتعهد الحكومة الليبية بتأجير العقارات الموجودة في مدينة طرابلس والمعدة حاليًا لمزاولة نشاط المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير، وفقًا لفئات الإيجار المبينة فيما بعد. يسري هذا التعهد اعتبارًا من الوقت الذي سيتم فيه التنازل عن مجموع أموال مؤسسة “الأنبس”، ويظل قائمًا طوال الفترة التي تواصل فيها المؤسسة – فرع التعمير – نشاطها في ليبيا:
    • أ. مقر إدارة فرع التعمير: ميدان الكتدرائية 23، الطابق الأول (10 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 15,500 جنيه ليبي (خمسة عشر جنيهًا ليبيًا وخمسمائة مليم).
    • ب. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (4 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,683 جنيه ليبي (خمسة جنيهات ليبية وستمائة وثلاثة وثمانين مليمًا).
    • ج. مسكن لموظفي المؤسسة: شارع الاستقلال 179، الطابق الثاني (3 حجرات ومنافع) – الإيجار الشهري: 5,500 جنيه ليبي (خمسة جنيهات وخمسمائة مليم).
  5. بالنسبة لحكم المادة 18 من الاتفاق، تصرح الحكومتان بأن من بين المسائل التي حسمها هذا الاتفاق تدخل أيضًا المسائل المتعلقة بشطب الرهون المقررة على مؤسسات التعمير لصالح الإدارة الإيطالية في ليبيا، وكذلك شطب الديون الأخرى المضمونة برهن والمترتبة على أصحاب الأملاك الإيطاليين قبل قيام الدولة الليبية.
  6. من المفهوم أن الوثائق الموقع عليها بالأحرف الأولى أو بالإمضاء والملحقة بالرسائل المتبادلة في 23 يناير 1956 بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة وسفير إيطاليا في ليبيا، قد حل محلها الاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم والرسائل المتبادلة في نفس التاريخ.

أرجو دولتكم أن تؤيدوا قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم أعلاه.

أرجو، يا صاحب الدولة، قبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

“أتشرف بأن أبلغكم تكميلاً للاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم، النقاط التالية التي هي جزء متمم للاتفاق ذاته:

  1. من المفهوم أنه في تطبيق المادة 3 من الاتفاق، فإن الأموال التي نصت تلك المادة على نقلها إلى ليبيا تشمل أيضًا الأموال الموجودة في ليبيا والتي كانت مملوكة للحزب الفاشيستي المنحل. كما تشمل المحطة النهائية لتوصيلات الأسلاك البحرية التي كانت تربط بين البلدين، وذلك الجزء من تلك الأسلاك الممتد داخل المياه الإقليمية الليبية. 

وبمجرد سريان هذا الاتفاق، تؤجر الحكومة الليبية إلى نادي إيطاليا بطرابلس المبنى الذي يشغله في الوقت الحالي بإيجار اسمي لمدة عشر سنوات.

  1. فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق، تعلن الحكومة الليبية أن التعويضات المحتملة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية أو الإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا تقع على عاتقها، إذا كانت لا تزال مستحقة لأحد رعاياها. على أن تتحمل الحكومة الإيطالية ما قد يكون مستحقًا من مثل تلك التعويضات لرعايا إيطاليين.
  2. فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، تتعهد الحكومة الليبية بتسوية وضع الموظفين التابعين للمؤسسات التي كان مركزها الرئيسي في ليبيا وكان نشاطها مقصورًا على ليبيا وآلت أموالها جميعًا إلى الدولة الليبية. على أن يتم تصفية استحقاقاتهم بناءً على طلبات من ذوي الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق إبرام هذا الاتفاق.
  1. بالنسبة لحكم المادة 12 من الاتفاق، تتعهد الحكومة الليبية بتأجير العقارات الموجودة في مدينة طرابلس والمعدة حاليًا لمزاولة نشاط المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير – وفقًا لفئات الإيجار المبينة فيما بعد. يسري هذا التعهد اعتبارًا من الوقت الذي سيتم فيه التنازل عن مجموع أموال مؤسسة “الأنبس”، ويظل قائمًا طوال الفترة التي تواصل فيها المؤسسة – فرع التعمير – نشاطها في ليبيا:
  1. بالنسبة لحكم المادة 18 من الاتفاق، تصرح الحكومتان بأن من بين المسائل التي حسمها هذا الاتفاق، تدخل كذلك المسائل المتعلقة بشطب الرهون المقررة على مؤسسات التعمير لصالح الإدارة الإيطالية في ليبيا، وكذلك شطب الديون الأخرى المضمونة برهن والمترتبة على أصحاب الأملاك الإيطاليين قبل قيام الدولة الليبية.
  2. من المفهوم أن الوثائق الموقعة بالأحرف الأولى أو بالإمضاء والملحقة بالرسائل المتبادلة في 23 يناير 1956 بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة وسفير إيطاليا في ليبيا، قد حل محلها الاتفاق الموقع عليه في روما بتاريخ اليوم والرسائل المتبادلة في نفس التاريخ. أرجو من دولتكم أن تؤيدوا قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم أعلاه.

وأتشرف بأن أبلغكم قبول حكومة المملكة الليبية المتحدة لنقاط التفاهم الواردة في الرسالة أعلاه.

وأغتنم هذه الفرصة لأكرر لدولتكم شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإفادتكم بالتصويبات المتفق عليها الخاصة بالنص العربي للاتفاق الموقع في اليوم الثاني من أكتوبر 1956 وللرسائل الملحقة به:

أنتهز هذه الفرصة لأكرر لكم، يا سيدي الرئيس، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علمًا بتسلم الرسالة التالية الموجهة إليّ من دولتكم بتاريخ اليوم:

“بالإشارة إلى المادة 13 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أقترح عليكم أن يتم الدفع في ليبيا للمعاشات والمستحقات الأخرى الناتجة عن انتهاء الخدمة للموظفين والمستخدمين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا بالطرق التالية:

  1. تجتمع لجنة مشتركة مكونة من موظفين تابعين للدوائر المختصة للبلدين، ويعهد إليها بمهمة تحديد المعايير التي تسير على منوالها مكاتب خاصة تابعة لها. يعهد لهذه المكاتب بمهمة جمع المعلومات والتحقق منها فيما يتعلق بدفع المعاشات والمستحقات الأخرى الناتجة عن انتهاء علاقة العمل للموظفين والمستخدمين العسكريين والمدنيين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية المنتهية في ليبيا. تقوم هذه اللجنة بتنظيم أعمال المكاتب المذكورة وتسييرها وتنسيقها في حدود اللازم.
  2. يُنشأ مكتبان فرعيان وفقًا لمبادئ العمل التي تحددها اللجنة المنوه عنها في البند (1)، أحدهما لطرابلس وفزان والآخر لبرقة. تعين الحكومتان أعضاءهما، وللجنة أن تدرس ملاءمة تشكيل مكتب خاص لفزان إذا اقتضى الحال. 

وعلى هذه المكاتب بجمع وتنظيم المعلومات اللازمة للحكومة الإيطالية للتأكد من حقوق أصحاب الطلب. ولإنجاز هذه العمليات، التي تتم على أساس القواعد والشروط المقررة لها في التشريع الإيطالي، يجوز لهذه المكاتب الاستفادة من الوثائق الملائمة المتوفرة لدى مكاتب محفوظات الحكومة الليبية. ولتسهيل العمل وتمكين التواصل مع الجمهور، فلا اعتراض على أن يتخذ المكتبان مقرهما في إدارات شؤون الموظفين لكل من طرابلس وبرقة، وفي فزان إذا اقتضى الحال.

  1. يُعهد للمكاتب المذكورة بالقيام بأداء كل المستحقات لذوي الشأن الذين تعترف بهم الحكومة الإيطالية بناءً على الوثائق المجموعة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في البند (2)، وذلك باستثناء أقساط المعاشات. تقع المسئولية الحسابية الخاصة بهذه العمليات على عاتق الموظف الإيطالي التابع للمكتب المعين خصيصًا لهذه المهمة. ويجوز للمكاتب ذاتها أن تقرر تنفيذ عمليات الدفع بناءً على ما تطلبه المقتضيات الخاصة بتسيير أعمالها.

أما فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة (بما في ذلك الحصص المتأخرة)، فستصل إلى أصحاب الشأن الذين تتثبت منهم المكاتب المذكورة وتعترف بهم الحكومة الإيطالية بوصفهم مستحقين، عن طريق أحد مصارف طرابلس الذي يقوم بإصدار أذونات صرف لهم تُدفع في ليبيا.”

أتشرف بأن أبلغكم قبول الحكومة الليبية العمل على أن تتم تسوية المعاشات والمكافآت الأخرى الناتجة عن انتهاء علاقة العمل للموظفين والمستخدمين الليبيين المدنيين والعسكريين الذين كانوا تابعين للإدارة الإيطالية في ليبيا على الطريقة والكيفية المنصوص عليها فيما تقدم.

وتفضلوا، سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى تبادل المذكرات بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أؤكد لكم، توضيحًا لأحكام المادة التاسعة من الاتفاق، أن عبارة “ليبيا” تشمل “برقة” أيضًا بطبيعة الحال. 

وعليه، فإن الحكومة الليبية لن تضع أي عراقيل في برقة أمام ممارسة الرعايا الإيطاليين لحقوق الملكية في نطاق القوانين الليبية، ما لم تتطلب ظروف خاصة تتعلق بالنظام العام اتخاذ تدابير في حالات فردية.

أرجو أن تؤكدوا لي أن مؤسسة التعمير لليبيا (ENTECOL) قد تنازلت عن كافة حقوقها في برقة أيًا كانت، وأن أحكام الاتفاق الخاصة بمؤسستي التعمير لا تطبق بالتالي في برقة.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى المادة 9 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بأن الحكومة الليبية توافق على أن يكون للرعايا الإيطاليين المبينة أسماؤهم أدناه الحق في يتقاضوا من الهيئات الإدارية المختصة الإيجار المتفق عليه الخاص باستعمال أراضي الامتياز الكائنة بالقطر الطرابلسي بمنطقة الملاحة وذلك مدى حياتهم:

  1. ليفولسي فرديناندو – 162 – 6 هكتارات تقريبا
  2. ليفولسي فرديناندو – 163 – 5 هكتارات تقريبا
  3. شركة بياشينتينو سباستيانو – 160 – 21 هكتارات تقريبا
  4. بيجورنو إنريكو – 170 – 13 هكتارات تقريبا
  5. كالوشي موسكي ماتيلدي – 164 – 14 هكتارات تقريبا
  6. ميرندا جوفاني – 161 – 18 هكتارات تقريبا
  7. توزولينو كوسطانتينو – 184 – 17 هكتارات تقريبا

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي الرئيس، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بإعلامكم بأنني تسلمت رسالة دولتكم التالية بتاريخ اليوم، وأخذت علمًا بما جاء فيها:

بالإشارة إلى المادة 9 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بأن الحكومة الليبية توافق على أن يكون للرعايا الإيطاليين المبينة أسماؤهم أدناه الحق في تقاضي الإيجار المتفق عليه الخاص باستعمال أراضي الامتياز الكائنة بالقطر الطرابلسي بمنطقة الملاحة وذلك مدى حياتهم:

  1. ليفولسي فرديناندو – 162 – 6 هكتارات تقريبا
  2. ليفولسي فرديناندو – 163 – 5 هكتارات تقريبا
  3. شركة بياشينتينو سباستيانو – 160 – 21 هكتارات تقريبا
  4. بيجورنو إنريكو – 170 – 13 هكتارات تقريبا
  5. كالوشي موسكي ماتيلدي – 164 – 14 هكتارات تقريبا
  6. ميرندا جوفاني – 161 – 18 هكتارات تقريبا
  7. توزولينو كوسطانتينو – 184 – 17 هكتارات تقريبا

أرجوكم أن تتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

يطيب لي أن أؤكد لكم الاتفاق الذي تم الوصول إليه بشأن الأموال السائلة الموجودة في ليبيا والخاصة بمؤسسات التأمين الاجتماعي.

سيتم نقل المبلغ بالكامل لصالح الحكومة الليبية باستثناء مائة مليون ليرة، التي ستُنقل إلى إيطاليا.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم التالية بتاريخ اليوم:

يطيب لي أن أؤكد لكم الاتفاق الذي تم الوصول إليه بشأن الأموال السائلة الموجودة في ليبيا والخاصة بمؤسسات التأمين الاجتماعي. 

سيتم نقل المبلغ بالكامل لصالح الحكومة الليبية، باستثناء مائة مليون ليرة، التي ستُنقل إلى إيطاليا.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة التاسعة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أكون شاكراً لو تفضلتم بالتأكيد بأن الحكومة الليبية، تمشياً مع الروح التي حدت بها إلى عقد هذا الاتفاق، تتعهد بإصدار التعليمات لتسهيل إلغاء الأسعار التي لا زالت سارية والمفروضة على أملاك الرعايا الإيطاليين نتيجة لتدابير الاستيلاء. وإذا تعذر ذلك، فبإجراء تعديل بما يتماشى مع الأسعار الجارية.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة التاسعة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أكون شاكراً لو تفضلتم بالتأكيد بأن الحكومة الليبية، تمشياً مع الروح التي حدت بها إلى عقد هذا الاتفاق، تتعهد بإصدار التعليمات لتسهيل إلغاء الأسعار التي لا زالت سارية والمفروضة على أملاك الرعايا الإيطاليين نتيجة لتدابير الاستيلاء. وإذا تعذر ذلك، فبتعديلها بما يتماشى مع الأسعار الجارية.

أشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرّف بأن أقترح على دولتكم أن يتم دفع مبلغ 325,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ليبي) المستحق على الحكومة الليبية للحكومة الإيطالية دون فائدة، سداداً لشراء العقارات والأموال المنقولة من مؤسسات التأمين الإيطالية (IASAI – INAIL – INPS) بالطرق التالية:

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرّف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرّف بأن أقترح على دولتكم أن يتم دفع مبلغ 325,000 (ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ليبي) المستحق على الحكومة الليبية للحكومة الإيطالية دون فائدة، سداداً لشراء العقارات والأموال المنقولة من مؤسسات التأمين الإيطالية (IASAI – INAIL – INPS) بالطريقة التالية:

أتشرّف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى الملحق “أ” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغكم بأنه فيما يتعلق بمباني بنك إيطاليا، فإن النص الوارد في الملحق المذكور يتناول تنازل المؤسسة نفسها عن العقارات المملوكة لها في ليبيا. ومن المفهوم أن المؤسسة المذكورة ستتنازل عن تلك العقارات إلى الدولة الليبية مقابل دفع 100 (مائة) ليرة إيطالية.

أنتهز هذه المناسبة لأكرر لكم، يا دولة الرئيس، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أبلغكم أنني استلمت رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى الملحق “أ” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغكم أنه فيما يتعلق بمباني بنك إيطاليا، فإن النص الوارد في الملحق المذكور يتناول تنازل المؤسسة نفسها عن العقارات المملوكة لها في ليبيا. ومن المفهوم أن المؤسسة المذكورة سوف تتنازل عن تلك العقارات إلى الدولة الليبية مقابل دفع 100 (مائة) ليرة إيطالية.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول أسمى شعور الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بأن أبلغكم أنه تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى المادة العاشرة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل بعض الأموال التي كانت تملكها مؤسسة تعمير ليبيا ومؤسسة الضمان الاجتماعي – فرع التعمير، فقد تقررت بطبيعة الحال تصفية المؤسستين المذكورتين طبقا للمادة التاسعة من الاتفاق.

أرجو أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بأن أحيطكم علماً بتسلم رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

“أتشرف بأن أبلغكم أنه تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى المادة العاشرة من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل بعض الأموال التي كانت تملكها مؤسسة تعمير ليبيا ومؤسسة الضمان الاجتماعي – فرع التعمير، فقد تقررت بطبيعة الحال تصفية المؤسستين المذكورتين طبقا للمادة التاسعة من الاتفاق.”

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل المبلغ الإجمالي وقدره 175,000 (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه ليبي كاحتياطي إلى حين تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة للتأمين الاجتماعي نشاطها، يشرفني أن أبلغكم بما يلي:

يتحتم أن تُعفى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) من أي عبء قد يلحق بها تجاه أصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى إيطاليا في الفترة ما بين أول يوليو 1957 والتاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة نشاطها.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

يشرفني أن أحيطكم علمًا بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 12 من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، والتي تنص على نقل المبلغ الإجمالي وقدره 175,000 (مائة وخمسة وسبعون ألف) جنيه ليبي كاحتياطي، دون تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة للتأمين الاجتماعي نشاطها، أتشرف بأن أبلغكم بما يلي:

يتحتم أن تُعفى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) من أي عبء قد يلحق بها تجاه أصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى إيطاليا في الفترة ما بين أول يوليو 1957 والتاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة الليبية الجديدة نشاطها.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أرجو أن تؤكدوا لي موافقة الحكومة الإيطالية على إعادة القطع الأثرية التي قد تكون قد نُقلت من ليبيا إلى إيطاليا بعد عام 1940 إلى الحكومة الليبية، وعلى الأخص الآثار التي أرسلتها مصلحة آثار طرابلس لعرضها في معرض الأراضي الإيطالية ما وراء البحار الذي يُقام كل ثلاث سنوات في نابولي.

أرجوكم أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

يطيب لي أن أؤكد لكم موافقة الحكومة الإيطالية على إعادة القطع الأثرية التي قد تكون قد نُقلت من ليبيا إلى إيطاليا بعد عام 1940 إلى الحكومة الليبية، وعلى الأخص الآثار التي أرسلتها مصلحة آثار طرابلس لعرضها في معرض الأراضي الإيطالية ما وراء البحار الذي يُقام كل ثلاث سنوات في نابولي.

وتفضلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى المادة 10 – الحرف “ب” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، يسرني أن أبلغ دولتكم أنه في حالة ظهور عدم الفائدة الاقتصادية من مواصلة الإصلاح على بعض المزارع، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في إعادة تلك المزارع إلى الحكومة الليبية.

وانتهز هذه الفرصة لأكرر لدولتكم أسمى عبارات التقدير.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلمي رسالة دولتكم التي نصها كما يلي بتاريخ اليوم:

بالإشارة إلى المادة 10 – الحرف “ب” من الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم، أتشرف بأن أبلغ دولتكم أنه في الحالة التي يظهر فيها عملياً عدم الفائدة الاقتصادية من مواصلة الإصلاح على بعض المزارع، تحتفظ الحكومة الإيطالية بحقها في إعادة تلك المزارع إلى الحكومة الليبية.

أتشرف بإبلاغكم موافقة الحكومة الليبية على ما تقدم.

أرجو أن تتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

أتشرف بإبلاغكم بأنه فيما يتعلق بالإجراء التحفظي (الحراسة) القائم في شأن مؤسستي التعمير (المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير ومؤسسة تعمير ليبيا (INPS – ENTECOL)، يعمل الحارس إلى حين تكوين مجلس الإدارة بكيفية لا تعرقل التنفيذ الطبيعي لما وصل إليه من تفاهم بمقتضى الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم.

وتفضلوا، يا سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

أتشرف بإحاطتكم علماً بتسلم رسالة دولتكم الآتي نصها بتاريخ اليوم:

أتشرف بإبلاغكم بأنه فيما يتعلق بالإجراء التحفظي (الحراسة) القائم في شأن مؤسستي التعمير (المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – فرع التعمير – ومؤسسة تعمير ليبيا (INPS – ENTECOL)، يعمل الحارس إلى حين تكوين مجلس الإدارة بكيفية لا تعرقل التنفيذ الطبيعي لما وصل إليه من تفاهم بمقتضى الاتفاق الموقع عليه بتاريخ اليوم.

أرجوكم أن تقبلوا، يا سيدي رئيس الوزراء، شعور احترامي الفائق.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي الرئيس،

بالإشارة إلى المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين الوفد الإيطالي والوفد الليبي بخصوص وضع صندوق توفير ليبيا، أتشرف بأن أطلب منكم إفادتنا بوجهة نظر الحكومة الإيطالية حول المسائل التالية:

  1. الوضع القانوني لصندوق توفير ليبيا.
  2. ماهية الحقوق الدائنة المطلوبة من الحكومة الإيطالية على صندوق التوفير المذكور.

وفي انتظار المعلومات المطلوبة، أود أن أعلمكم أن الحكومة الليبية تعتزم دراسة إمكانية إعادة نشاط المؤسسة أو عدم إمكانية ذلك مع مديريها، وذلك لصالح الجانبين.

وتفضلوا، سيدي الرئيس، بقبول وافر الاحترام.

روما في 2 أكتوبر 1956

سيدي رئيس الوزراء،

بالإشارة إلى الاستفهام الذي تضمنته رسالة دولتكم بتاريخ اليوم، أتشرف بإبلاغكم بوجهة نظر الحكومة الإيطالية بخصوص وضع صندوق التوفير:

  1. كان صندوق توفير ليبيا حسب النظام التشريعي الإيطالي مؤسسة ذات طابع عام ومركزها بطرابلس، ولا تنطبق عليها المادة السادسة من القرار، وبالتالي تظل خاضعة للقانون الليبي.
  2. في حين تعترف الحكومة الإيطالية بأنها ليس لها أي ادعاء في أموال المؤسسة، تؤكد حقها في حماية مصالح الغير وفقًا لقرار الأمم المتحدة المؤرخ في 15 ديسمبر 1950، رقم 388(5).
  3. اتفقت الحكومة الليبية والحكومة الإيطالية بالتفاهم بينهما في المحادثات التي جرت بهذا الخصوص على النظر في الحقوق الدائنة المحتملة المطلوبة على صندوق التوفير من قبل الدولة الإيطالية إلى لجنة مشتركة خاصة لنقل هذه الحقوق وأية مسألة أخرى تخص حقوق الغير إلى ليبيا.

وأخيرًا، أخذت الحكومة الإيطالية علمًا بما أبلغتموه دولتكم حول رغبة الحكومة الليبية في النظر مع مديري الصندوق في إمكانية إعادة نشاط هذه المؤسسة في ليبيا أو عدم إمكانية ذلك، وذلك لصالح الجانبين.

أرجوكم، سيدي رئيس الوزراء، قبول شعور احترامي الفائق.

الملحق – أ 

  1. المؤسسة المستقلة للمساكن الشعبية (SCAPLI)
  2. مؤسسة السياحة والفنادق لليبيا (ETAL)
  3. المؤسسة المستقلة للمعرض طرابلس (EAFC) بما في ذلك المباني الموجودة داخل منطقة المعرض، باستثناء المبنى المعد كمدرسة للجالية الإيطالية والذي يبقى معدًا لنفس الغرض.
  4. الهيئة الإيطالية للإذاعة اللاسلكية (EIAR)
  5. مؤسسة التبغ الإيطالية (ATI) التي تتعهد الحكومة الليبية بشأنها بأن تحترم ما للمزارعين من حقوق على المزارع طبقًا لما يقضي به القرار.
  6. مخازن الميناء العامة بطرابلس (MAGAZZINI GENERAL)
  7. نادي السيارات بطرابلس (RACI) وفيما يتعلق بالدين المستحق على السلطات الأمريكية، فإن الحكومة الإيطالية تتعهد بأن تعمل على تقديم تصريح إلى السلطات المذكورة يزيل الاعتراض على الدفع الذي أبداه نادي سيارات إيطاليا، على أن يكون الدفع لصالح مؤسسة ليبية للسيارات أو للدولة الليبية.
  8. المؤسسة الوطنية لمساكن موظفي الدولة (INCIS) باستثناء المبنى رقم الكائن بشارع بيترو فرى بطرابلس.
  1. بنك إيطاليا – أمواله العقارية الموجودة في ليبيا.
  2. خمسة عشر في المئة من الأراضي المملوكة للشركة الزراعية الاستعمارية للصحافة إيميليو دي بونو (Soc. Agr. Col. della stampa E. De Bono
  3. المؤسسة الوطنية للتأمينات (INA) اموالها المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا اما مسألة مصير الارصدة المتجمعة حاليا وكذلك تصفية الموظفين فستعرض على لجنة مشتركة على أنه من المفهوم ان ادارة العقارات تعتبر قد تم القيام بها لحساب الحكومة الليبية اعتبارا من تاريخ القرار .

الملحق – ب

1. مقار السفارة والقنصلية:

2. منشآت مدرسية:

ملحق – ج

طرابلس شارع الزاوية

الارض الممنوحة لإقامة المستشفى الايطالي بطرابلس
الارض الممنوحة لإقامة المستشفى الايطالي بطرابلس

الملحق – د

طرابلس الغرب

الرقمالاسمرقم القطعةالمساحة التقريبية بالهكتار
1بالا جاكمو20050
2روسيتو فرانشيسكو20 هـ – 1/2094
3فيرولدو تونيسيو10226
4ايرنا بينيتو8013
5شيرفيني سالفاتوري28946
6لولاتو أنطونيو94 ” أ “يمنح منطقة حرام محدودة مجاورة للمعصرة
7دي نوبلي جواني3363
8بروتسيا لويجي3311
9اموردينو ميكيل3121
10اموردينو ميكيل37/3650
11ف . أ . ت . م . أ .عقد 31/17زراعة أرض على شمال مجرى الروادي لاستعمالها في حماية المزرعة من تياره
12كوراتزينا سيرجيو294100
13ليبرتينو مودستينو3212
14فراري أنطونيو8522
15جرامانيكو دومينيكا2051
16سيلانو لويجي218 و/218 مكرر5
17الشركة الزراعية الليبية64 ” أ “3
18كارفانا جوسيبي618

برقة

الرقمالاسمرقم القطعةالمساحة التقريبية بالهكتار
1كريميونيني جوسيبي8240
2بروتيني ايتوري6352
3لاكونياتا “أخوة”7453
4دوريا سيرافينو14″ ب “26
5بتراتشي رانموندو14 ” أ “20
6كاتالينو جيرولامو16130
7س. أ. ي. ك.22/13/6 المرج299
8تروفاتو أنجلوشحات30
9استنا جيرولامورحبة11
10صايب13/6 رحبة52
الرقمالاسمالمساحة بالمتر المربع
1ابريلي بيتروبنغازي 641 تقريبا – مبني مكون من أربعة أدوار
2ابريلي بيتروبنغازي 1116 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
3بيوماردا أنطونيوبنغازي  540 تقريبا – مبني مكون من دورين
4كفارا باولوبنغازي 537 تقريبا – مبني مكون من دورين
5ديكارو بسكواليبنغازي  546 تقريبا – مبني مكون من دورين وغراج
6سكاليرا كارلوبنغازي  516 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
7سكاليرا كارلوبنغازي 2049 تقريبا – مبني مكون من دورين وغراج
8س.ى.ش.أ. ل.ب.بنغازي  1003 تقريبا – غراج
9جيردينيلا كورادوبنغازي  752 تقريبا – مبني مكون من ثلاثة أدوار
10جيردينيلا كورادوبنغازي  9744 تقريبا – مبني لللجر ودكانين وبيت
11شركة تأمين فينييسيابنغازي  800 تقريبا – بناء مكون من أربعة أدوار

الملحق هـ ـ 1 | مؤسسة تعمير ليبيا

قائمة بأسماء المزارعين الذين سيمنحون سند الملكية النهائي عن المزارع المبينة فيما يلى:

مجموعة جود الدائم (أوليفيتي)

الاسممزرعة رقم
ريتش ميكيل1
بيروني لويجي2
أفانتي جوسيبي3
فارينا سيبستيانو4
أرتوروني زاكائيل5
نافانتيري بارلو6
بيني دومينيك7
شيفيريني أنتونيو8
سانقاديرو جوسيبي9
ماسيمو أنتونيو10
استركو بيسكارل11
دي بارلو جوليلمو وبيروني بيترو12
لوداديرو الفرنسو13
بيروني سيرافينو14
موشياني نيكولا15
كادوري جواني16
زامون جوسيبي17
بيرقو بيترو18
سكيفانو فينشينسو19
زننونا ماديرو20
بارديني الفرنسو21
بالدين أريتستو22
بلوتني نيللو23
كابوتري أركانجيلو24
لیکاوسی ایراسمو25
دى ليونارديس لويجي وريتشي ليوناردو26
روسو جورجيو27
قیدونی نیللو28
نيكوليني أوغو وبرونو29
ساردیلا جوسيبی30
ترومبینی فیتوریو31
کابوتزو روميو وغاليليو32
زاندونا برونو33
التيرى شيرياكو34
فيريغو لينو35
فيريغو ريكاردو ، لينو وبييترو36
سیرافن جوفانی37
سیرافن جوفانی37 م
میلاردو انتونیو38
زورزان جوفانی39
روسو دومینکو40
نیکولینی جوسیبی41
اتوبونی لورینسو42
اتوبونى اغستينو وسانتی43
البرتيني نارشیسو44
زانين فالينتينو45
زانین جوسیبی46
كرارو فيتوريو47
ماستیلارو فورتوناتو48
زورزان لویجی49

مجموعة فندق التوغار

الاسممزرعة رقم
كريفيللى كاميللو وانتونيو1
اماتو میکیلی2
سکوتوتزی لویجی3
ريتزو فيليبو4
باربییرا جوسيبي5
دی بودوو بياجيو6
كريفيللي فينشينزو7
روندینيللا انو فریو8
ریکو بینی بارتولو9
ایموردینو جوسیبی10
اماتو جوسیبی11
لاوداديو الفونسو12
بیانکو باولو13
بیرتی انتونیو14
موليلا لاورنتینو15
دى ماورو سالفاتوری16
ریکو بینی سالفاتوری17
داغوانو فرانشيسكو18
بانتلونی جیواکینو19
جياميتا فيليبو20
نولفو لویجی21
امبرتینی رایموندو22
ليكاتا جوسيبی23
بیرینی ادیلکی ، لویجی و ادریانو24
کوکی سیلفیو25
لاتيجانا کرمینی26
ملیورینی لویجی27

مجموعة العزيزية

الاسممزرعة رقم
موسو اما نويلي3
دولمیرانی روموالدو4
جنتیلی سلفاتوری، انتونیو ، روساریو، بنيتو وجانبيترو5
سانجرمانو فينشينسو7
سونانتی فرانشيسكو9
کوستاريللا اغوستينو13
رومیو فرانشيسكو15
بناردو فيليبو25
اليجرى روساريا ارملة ارلاندو واولادها26

الملحق هـ  ـ 2 | انبس ـ تعمیر

قائمة باسماء المزارعين الذين سيمنحون سند الملكية النهائي عن المزارع المبينة فيما يلى :

مجموعة جود الدايم ( اوليفتي )

کولیتا انتونیو1
يوبولو دومينكو2
ورثة اكوردينو نكولو3
لا كافا فرنشيسكو4
اتزولینا جوسیبی5
بریفتیرا سلفاتوری6
کنتونی کونشیتو7
میراکولو غايتانو8
سكارفيا غايتانو9
غراناتا میکیلی10
کنزاتو کوزیمو11
مرغريتو جورجيو12
فریسکی ایوجینیو13
ورثة ليندارو اماديو14
لندارو جوسيبي15
جانفراري الفريدو16
ورثة دى برناردو ارنستو17
او ميتزولو ایجینو18
غاسباريتو جوسيبي19
فور ناسییرو آرمیس20
لوناردی لیوناردو21
کابیللیتو ایلیو22
اومتزولو وتورينو23
سكيفو بييترو وكريستيانو24
دال بوسكو ماريو25
غاليلتزو جوفانی26
لو ناردی انتونیو و بیترو27
بوفالو رفائیلی28
نیکولینی اوغو و برونو29
بالدو جوفانی30
غاللو جوسيبي31
کادوری اتیلیو32
مارکی جوفانی باتیستا33
بالدو انجلو34
سکارفیا میکیلی35
بوفالو غايتانو36
فراریزی انتونیو37
دی بینتو فيتو38
بوسولو انجلو39
ماركي لویجی40
سالاتينو فيتو41
دی بینتو میکیلی42
فاجيانا جوفان باتيستا43
سيكو ايفا ریستو و ریتزییری44
غروکی دیمیر45
سيكو بورتولو46
بروتی فیروتشو47
بونینی بیترو48
بوفالو انجلو49
بروتي فيتوريو50
کروتشی جوسیبی51
كاسون جاکومو52
سیللا انتونیو53
بیسکادور ماسیمو54
کولیتا سلفاتوری55
بوردین جوسیبی56
سیللا جوسیبی57
ماريللا فرانشيسكو58
ما نكاريللا ایجینو59
دى غريغوريو جوسيبي60
كاماراتا جوسيبي61
انزالونی کالوجیرو62
ورثة فراریسى دومينكو63
مدیونی جوسیبی63
مورولو بنتاليو64
سلاتينو بسكوالي65
فریسکی فرجیلیو66
لیمبو کلیمینتی67
ماكيارولو فرانشيسكو68
ليمبو غويدو69
دی بینتو جوسیبی70
ورثة جرمیناریو جوسیبی71
کاشینی البرتو72
غاتا رفائیلی73

مجموعة الحشان 

الاسممزرعة رقم
زورزان فرانشسکو1
لاوداديو رومولو2
برونی بییترو3
ليمبو دوناتو4
لیکاوزی ایراسمو5
ساغازيو ايوجينيو6
ساغازيو لويجي7
دی بینتو رفائیلی8
سكابولا رفائیلی9
ماسيمو بيند تو10
لیمبو دومينكو11
ساردیللا او نوریو12
شیفیرنی جوسیبی13
ایرو نیکولا14
احمد بن مسعود15
ماسيمو انتونیو16
ترانزاتو ليديا18 – 17
غوغولي فروتشو19
فنیری روکو20

ملحق – ح | برنامج الإصلاح الإضافي لأعمال التعمير بطرابلس

برنامج الإصلاح الإضافي لأعمال التعمير بطرابلس

يتم تنفيذ برنامج الإصلاح في مجموعات المزارع التالية:

سيعمل على تنظيم الانتفاع بالطاقة الكهربائية فى مجموعات القرى – جود الدايم الحشان والعزيزية بين المزارعين الإيطاليين وشركة الكهرباء مباشرة وسيعمل كذلك على الوصول إلى التفاهم مع الشركة نفسها للتنازل عن ملكية شبكات توزيع الطاقة مقابل صيانة الخطوط إذا لم يسبق هذا التنازل.

وتظل المساعدة الفنية للمزارعين سارية في المجموعات المذكورة طوال مدة عمل إدارتي التصفية.

وبالنسبة للمركز الزراعى FATTORIA بجود الدايم “انبس” يعمل على التقوية اللازمة لجهاز الري اذ انه من المقرر استقرار عائلتين ايطاليتين فيه.

أما فيما يخص المجموعات الاخرى وبغية تدعيم الكتل الزراعية المعهود بها الى مزارعين ايطاليين لا لصالح المزارعين نفسهم فحسب بل ايضا لصالح الاقتصاد الزراعى الليبى تعتزم الحكومة الايطالية تنفيذ برنامج إصلاح إضافي ينجز خلال فترة اقصاها اربع سنوات للوصول بكل المجموعات المذكورة الى مستوى أعلى من الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. ثم تدبر مواجهة العبء الجسيم الذى يتطلبه تمويل هذا البرنامج الذى يتضمن القيام بأعمال كبيرة وما يتبعها من إعداد ومنشآت بالغة التكاليف حسب ما هو مبين فيما يلي بالنسبة لكل مجموعة: –

1. مجموعات مزارع الزهراء بیانکی، الناصرة جوردانی، والعامرية ميكا

تعتبر المجموعات الثلاث في مجموعها لأنها في الواقع تكون كتلة واحدة ثم لأن وضعها واحد ومشاكلها متشابهة.

يتضمن البرنامج غرس أشجار جديدة من الزيتون واللوز ومساحات مصغرة للكروم والتحريش لتكملة المغروسات القائمة على النظام البعلى، بينما من المقرر شراء أشجار زيتون وحوامض معدة للمناطق المروية وصرفها للمزارعين الإيطاليين.

ويعتزم العمل على أن يكون مغروسا في كل مزرعة مجموع العدد التالي من الأشجار بغض النظر عن وقت الغرس:

“بالنسبة لامكانيات الري في كل مزرعة”

أما فيما يخص المنشآت الجديدة فإنه يحتفظ بالاستعاضة عن نقصان عدد شتائل الزيتون بشتائل اللوز فيما إذا قامت صعوبة في إيجاد شتائل الزيتون المناسبة وبالعدد المقرر.

·

وتغرس آلاف كثيرة من مختلف الاشجار الأكثر ملاءمة بما فيها أشجار الأحراش بطرق فنية مع متابعة تعهدها بالعناية.

ويعتمد على تعاون نظارة الزراعة خصوصا في تأييد طلباتنا بتوريد شجيرات الزيتون من القطر التونسي.

كما سيعمل على فلاحة المناطق البعلية التي تم غرسها او تغرس من جديد بالطرق الالية. وقد اثبتت التجارب الطويلة التي اكتسبها مزارعو طرابلس الغرب أن الأعمال الميكانيكية المتكررة ضرورية لزراعة الأشجار بالنظام البعلى وذلك ليمكن الاستفادة الى اقصى حد من مياه الأمطار القليلة، لان هذه الاعمال تحول دون ضياع هذه المياه نتيجة المتبخر بل تحفظها لصالح المغروسات: ذلك لأن خدمة الأرض لأفضل وسيلة لتسهيل نمو مجموعات الأشجار واستقرارها، ولهذه الغاية سيتم شراء وإدارة عدد خمسة تراكتورات ولوازمها “محاريث بأنواعها ومناكش الخ…” ثم تمنح هذه المعدات في الوقت المناسب الى الجمعيات التعاونية بين المزارعين الإيطاليين

ولا شك أن هذا الجهاز سيكمله ويقويه الانتفاع بالتراكتورات التي هي ملك خاص للمزارعين.

ويتضمن كذلك:-

2. قرية غنيمة كوراديني

من المقرر فى البرنامج تقوية جهاز الرى فى كافة المزارع بحيث يضمن لكل مزارع حصة معقولة من الزراعة المروية وحفر حوالي خمس عشرة بئرا جديدة وتطهير وتصليحات مختلفة للابار الموجودة وبناء صهاريج لجمع المياه في المزارع الخالية منها، وجهاز لرفع المياه مزود بمولد الكهرباء لكل مزرعة او مجموعات مزارع بحسب وفرة المياه الجوفية. 

بالنسبة لتقوية جهاز الرى فى المزارع من المقرر تخصيص مساحة هكتار واحد للزراعة المروية في كل مزرعة: وفى هذه المساحة يمكن زرع القمح اللازم للاسرة وكذلك العلف اللازم للحيوان المستخدم فى المزرعة وذلك تكملة لكلأ الأرض المستعمل كعلف.

وبعد انجاز الاصلاح يكون لكل مزرعة في المتوسط ما يلى:

ويعتزم غرس 50 شجرة تقريبا بين زيتون وشجر فاكهة في المساحة المعدة لزراعة الرى ومعنى ذلك أنه ستوزع ما بين 1500 و 2000 شجرة تقريب وبهذه الطريقة ستستكمل الثروة الشجرية التي كانت موجودة

ولخدمة الارض بالطرق الميكانيكية سيخصص تراكتوران ولوازمهما من محاريث ومناكش ذات الاسطوانات المتعددة يقام بتسييرها مباشرة ثم تمنح إلى الجمعية التعاونية المزمع انشاؤها بين المزارعين الإيطاليين.

وبما أن هذه المجموعة تعتمد في الغالب على النظام البعلى فإن الفوائد المشار إليها فيما تقدم والناتجة عن تكرار خدمة الأرض بالطرق الالية ستساعد على تقوية الثورة الشجرية فى منطقة تقل فيها الأمطار وتعجل الوصول الى مرحلة الإنتاج الكامل

والنفقات المقدرة تستهدف:-

3. قرية الدقنية غاريبالدى

يشمل البرنامج الجديد لتقوية المزارع في المجموعة تنفيذ ما يتراوح بين 120/100 منشأة للمزارع في مجموعها وتتألف من بئر مزودة بمضخة كهربائية يحركها مولد.

وتعد هذه المنشآت لتمكين المزارعين من تكوين مساحة مروية لانتاج البقول او مساحة مزدوجة النظام بعضها مروى وبعضها بماء المطر لصالح قسم من المساحة المشجرة و المزروعات الموسمية أخصها العلف.

ويختلف عدد الآبار بالنسبة الى نتيجة عملية حفر الآبار الجارية الآن وكذلك بالنسبة للتنقيب، مما سيكشف عن القوة الكامنة للمياه الجوفية

وتستكمل الأجهزة بتشييد بناء صغير لتركيب مولد الكهرباء وبتشييد صهاريج صغيرة التوزيع المياه في كل مزرعة وكذلك بتركيب قنوات جاهزة لنفس الغرض.

وبغية تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة للأشجار و لتمكينها من إدراك مرحلة الإثمار بسرعة ستستخدم الى أبعد حد المعدات الآلية “تراكتورات ومحاريث ومناكش الى الخ…” التي هي ملك لمختلف المزارعين كما سيشجع على شراء معدات آلية جديدة إضافية لصالح المجموعة كلها.

ولخدمة الأرض بالآلات الميكانيكية في هذه المجموعة أهمية خاصة حيث ان مثل هذه الأعمال لا يمكن القيام بها بواسطة الحيوانات. بيد أن الأعمال نفسها يجب القيام بها في الوقت الفترات التي تتطلبها طبيعة الأرض غير المروية المغروسة فيها الأشجار.

وسيقوم نظام الفلاحة الجديد فى كل مزرعة على متوسط الاسس التالية: –

وبالنسبة للمنشآت الجديدة فيحتفظ بالاستعاضة عن نقصان شتائل الزيتون بشتائل لوز اذا قامت صعوبات فی ایجاد شتائل زیتون مناسبة وبالعدد المقرر ويعتمد على تعاون نظارة الزراعة خاصة في تأييد طلباتنا بتوريد شجيرات الزيتون من القطر التونسي.

وفيما يتعلق بتوفير المياه فى كل مزرعة فيفترض أنه من الممكن تخصيص مساحة تتراوح بين هكتار وهكتارين للمزارعة المروية وستخصص هذه المساحات لزراعة البقول والعلف تكملة للكلاء الطبيعى بحيث توجد إمكانيات الاحتفاظ بعدد من حيوان الجر والجزارة ولو فى عدد محدود بينما تخصص المساحة الباقية من المزرعة للحبوب مع الانتباه للمحافظة على المغروسات.

وفى المزارع التي تبقى بدون رى لعدم العثور على مياه جوفية أو لقلتها فيستلزم تكملة مساحة المزرعة لتمكين المزارع من الاشتغال بزراعة الحبوب البعلية بتوسع وبطرق فنية.

ومن المقرر كذلك:

4. مجموعة طمينة

تعتمد هذه المجموعة فى حياتها على الاستفادة من المياه الارتوازية وعليه فان معظم الأعمال ذات الاهمية حتى فيما يخص التكاليف ستحصر في حفر آبار ارتوازية جديدة عوضا عن الآبار التي لم تعد صالحة أو في حكم ذلك لتأكل اعمدة التغليف المعدنية والعمل قائم الآن على أساس تقديرات سابقة إلا أن التعمق في دراسة الموضوع قد اظهر صعوبات فنية مختلفة تتطلب إيجاد طرق لتنفيذ هذه الأعمال الصعبة أحدث عهدا من الناحية الفنية ولو كانت اكثر تكاليف، اذ ان الغرض هو ضمان صلاحية الاجهزة من حيث دوامها والا لكانت عرضة للتاكل السريع نظرا لتركيب المياه الكيماوي وطبيعة الارض الكهربائية الكيماوية التي تمر بها.

وفى حالة ما إذا كان تدفق المياه لا يتعدى مستوى الأرض فتركب في بعض الآبار اجهزة حديثة لرفع المياه الى الارتفاع المطلوب ومن الطبيعي توقع اجراء اعمال جسيمة لترميم القنوات المكشوفة وتكميلها وكذلك العمل على تجديد شبكة مواسير «اترنيت» للتوزيع الارضى للمياه بالنسبة لبئرين وكلا العملين تتطلبهما طبيعة المياه الارتوازية نفسها

ويجب القيام بما يلي بهذه المجموعة ايضا: –

اما فيما يتعلق بتشجير المزارع فأمره يكاد يكون تاما وعليه فسينحصر التشجير في التعويض اللازم لما فقد من الاشجار او لتكملة ما قد يكون هناك من نقصان، كما سيعمل على غرس نطاق من الأشجار الواقية من الرياح من نوع الطلح الاسترالى على مساحة اجمالية قدرها خمسون هكتارا تقريبا. ويعد هذا العمل ذا اهمية جوهرية وضرورية لتثبيت مناطق رملية تؤثر بصورة ملموسة على المزارع المجاورة.

5. مجموعة الخضراء بريفيلييري

ان المزارع في هذه المجموعة طيبة وفى مرحلة انتاج متقدمة إلا أنه من الضروري تقوية الاعمال الميكانيكية للمغروسات، للوصول بالمزارع الى افضل نتائج من حيث الازدهار وكذلك من حيث ضمان إنتاج عادی مطرد، وبالتالي القيام بأعمال متكررة حرث ونكش وذلك للحيلولة دون تبديد المياه الجوفية ولضمان أكبر قسط ممكن من الرطوبة للاشجار المغروسة التي مصدرها الأوحد الأمطار الطفيفة التي تسقط سنويا على المنطقة ولتحقيق هذا الغرض ستسخدم إلى أبعد مدى الآلات الميكانيكية تراكتورات ومحاريث ومناكش الخ… التي هي كما سيشجع على اقتناء وسائل ميكانيكية جديدة للتمكين من للمزارعين الاستفادة منها في القرية جميعها.

و كتشجير جديد سوف يحصر في العدد الذي يستلزمه تكملة المساحات المشجرة بالزيتون واللوز 1000 / 1500 شجرة نظرا للعدد الموجود منها فى الوقت الحاضر. وسيعتني على الأخص بغرس كروم جديدة 50 هكتار تقريبا في مناطق أكثر ملاءمة في المزارع التي توجد فيها الكروم فى الوقت الحاضر إلا أنها عرضة لفترات جليد تحدث في الربيع.

وبذا يكون المقرر إيجاده نهائيا من الأشجار فى المتوسط بكل مزرعة ما یلی:

ومن الجدير بالذكر أنه توجد في هذه المجموعة مزارع تقل مساحتها عن المساحة الاجمالية المبينة في الجدول أعلاه.

و تخصص لهذه المجموعة المصاريف التالية: 

كما سيعمل على استكمال المعدات اللازمة والحيوانات وذلك عن طريق شراء حيوانات جر بغال لاستخدامها في النقل وخدمة الارض خاصة المغروسة بالكروم أما المعدات الأخرى فمختلفة الأنواع كعربات الجر والأدوات الخفيفة.

6. مجموعة العزيزية 13 مزرعة 

·

سيعمل على استكمال الإصلاح الزراعي القائم بحيث تصبح في كل مزرعة

الموجودات التالية في المتوسط:

وتنشأ الغابة على حدود المزرعه الخارجية بحيث تكون حاجزا يقى المزرعة من الرياح. وإذا تعذر توصيل الطاقة الكهربائية الى المزارع المزودة حاليا بمحرك هوائى فتنتصر الفلاحة المروية فى حدود المياه التي يوفرها المحرك المذكور ويترتب على القيام بهذا البرنامج المتعدد الوجوه المتقدم ذكره العمل باستمرار على تقديم المساعدة الفنية إلى مختلف المجموعات والى المزارعين وكذلك يتطلب تكوين مستنبتات واستخدام يد عاملة اخصائية كعمال للمحركات وسائقي التراكتورات ومقلمين ومطعمين الخ.

وفضلا عن ذلك يتحتم اعادة تنظيم الجهاز المركزى والخارجي للمساعدة الفنية ومراقبة الأعمال وكذلك لاعادة تنظيم مؤسستى التعمير مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة تعمير ليبيا في المدة المقررة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإضافي الذي لا تتعدى مدة إنجازه في الكامل اربع سنوات.

وبناء عليه فإنه متى اضف الى الأعمال والمنشآت والمعدات الآلية تراكتورات – محاريث – مناكش الخ اللازمة، تكاليف تنظيم الإدارة والمساعدة الفنية لأصبح من السهل تفهم مدى التضحية البالغة الواجب مواجهتها لتنمية استقرار المجموعات الزراعية وجودتها لتمكين المزارعين الإيطاليين من الحصول على معيشتهم من عملهم مساهمين في الوقت ذاته فى تقديم قسطهم القيم لاطراد تقدم زراعة الدولة الليبية التي تستضيفهم.

ls.org.ly