قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 يوليو 1972
- رقم التشريع: 96
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع, الميزانية
قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1971 م،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م.
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92هـ/ 72م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1971م على النحو التالي:-
يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نهال ورأس سيدي سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم والدافنية إلى مشاريع
الاستصلاح التى تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.
مادة 2
- أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م لمشروع التنمية على مياه الآبار بمنطقة مصراته، المبين بالمادة الأولى من هذا القانون والمدرج تحت البند الفرعى ط والبند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بمبلغ 26,000,000 د.ل ستة ستة وعشرين مليوناً من الدنانير.
ويغطي هذا المبلغ بزيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.
- ب- تزاد مخصصات المشروع المذكور بالفقرة السابقة بمبلغ 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م
ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عيسى القبلاوى
- محمد على تبو
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- وزير التخطيط
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ
- الموافق 20 يوليو 1972 م