قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

التاريخ: 2 مايو 2025

قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1971م على النحو التالي:-

يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نهال ورأس سيدي سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم والدافنية إلى مشاريع

الاستصلاح التى تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

مادة 2 

ويغطي هذا المبلغ بزيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.

ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly