قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-
المرتب السنوي | الزيادة السنوية | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أقصى | ||
1710 | 1950 | 48 | 5 |
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه.