قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

التاريخ: 5 أبريل 2025

قانون رقم 95 لسنة 1971 م بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعديل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى

يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-

المرتب السنويالزيادة السنويةعدد الزيادات السنوية
حد أدنىحد أقصى
17101950485

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه. 

QR Code