قانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 نوفمبر 1973
- رقم التشريع: 93
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
قانون رقم 93 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للمشروعات الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للمشروعات الزراعية وتكون تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للشركة.
مادة 2
غرض الشركة القيام بمشروعات استصلاح الأراضى وتعميرها وأعمال الاستزراع وبناء الطرق والمساكن الزراعية وحفر آبار المياه، وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بها.وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في غريان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
مادة 4
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم الى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة، وقيمة كل منها عشرون ديناراً، وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 6
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
- أ- خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس بحيث تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتعلقة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم و ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية.
- ب- عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة، وبمجلس إدارة الشركة.
مادة 7
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وعضوية كل من: –
- أ- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ب- ممثل عن كل من وزارات الإسكان، والمواصلات، و الخزانة، وديوان المحاسبة.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 8
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 9
يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط يتم تعيينهم و وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العمومية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر في أحدهم على الأقل خبرة بالشئون المالية والمحاسبية.
مادة 10
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
و لمجلس ادارة الشركة أن يضع القواعد والاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 11
تعفى الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها، ولا تكون ملزمة بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
مادة 12
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13
يكون للشركة مفوض عام، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى، وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 14
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 5 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق 29 نوفمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- رئيس مجلس الوزراء