Skip to main content

قانون رقم 90 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

20 نوفمبر 1974

قانون رقم 90 لسنة 1974 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على الاتفاقيات التى وقعت من قبل حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشاد بمدينة طرابلس بتاريخ 29 صفر 1394 هـ الموافق 23 مارس 1974م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.وهذه الاتفاقيات هي: –

  1. اتفاقية بشأن انشاء شركة زراعية مشتركة.
  2. اتفاقية بشأن إنشاء شركة مشتركة لإنتاج وتسويق الماشية.
  3. اتفاقية بشأن إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك.
  4. اتفاقية لقيام حكومة الجمهورية العربية الليبية بحفر عدد من الآبار لغرض تنمية الثروة الحيوانية بجمهورية تشاد.

مادة  2 

يفوض وزير الخزانة فى أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقيات المشار إليها فى المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة  3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 6 من ذي القعدة 1394 هـ
  • الموافق 20 من نوفمبر 1974 م
  • رئيس مجلس الوزراء

محضر اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد بشأن انشاء شركة زراعية مشتركة

رغبة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين فقد اتفق على انشاء شركة مشتركة تسمى  الشركة الزراعية التشادية الليبية يكون مقرها الرئيسي في تشاد.

  1. أهداف الشركة:

تهدف الشركة الزراعية التشادية الليبية إلى:

  • إنتاج الحبوب·
  • انشاء وحدات زراعية للانتاج.
  • تسويق الانتاج.
  • المشاركة في كل العمليات ذات الطابع الزراعي.
  1. رأس مال الشركة:

حدد رأس مال الشركة الزراعية التشادية الليبية بـ 150,000,000 مائة وخمسون مليون فرنك تشادى موزعاً على 15,000 خمسة عشر ألف سهم قيمة كل سهم 10,000 عشرة آلاف فرنك تشادى.

وتكون نسبة المساهمة فى رأس المال على النحو التالي:-

الجمهورية العربية الليبية – 60%

جمهورية تشاد – 40%

ويتم تسديد الاسهم من قبل المساهمين على دفعات بحيث يدفع 25٪ من رأس المال عند انشاء الشركة ويسدد الباقى عند دعوة مجلس الإدارة لاجتماعه الأول.

  1. مجلس الإدارة:

يشكل مجلس الإدارة من 5 خمسة أعضاء.

3 ثلاثة تعيينهم الجمهورية العربية الليبية.

2 اثنين تعيينهم جمهورية تشاد.

ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة من بين الأعضاء الممثلين للجمهورية العربية الليبية ويتم اختيار نائب المدير العام من بين أعضاء ممثلي جمهورية تشاد.

  1. شروط خاصة

مدة الشركة الزراعية التشادية الليبية  50  خمسون عاماً ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الطرفين.إن أية زيادة فى رأس مال الشركة يجب أن لا تمس المشاركة القائمة بين البلدين.

لا يسمح لاى مساهم بالتخلى عن كل أو جزء من أسهمه لصالح أي طرف كان إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية يتخذ بالإجماع بعد موافقة المساهمين تقوم الشركة الزراعية التشادية الليبية بكل ما من شأنه انتهاج سياسة لتأهيل الإطارات الفنية بما يتفق ومصلحة كلا البلدين.

  1. احكام انتقالية:

تتكون لجنة مشتركة من أربعة أعضاء لوضع مشروع لوائح الشركة ويجب أن يكون هذا المشروع متمشياً مع الأحكام الواردة في هذا المحضر وتتولى اللجنة مهمة تأمين الإجراءات الشكلية القانونية المتعلقة بإنشاء الشركة.

  1. أحكام ختامية:

يسري مفعول هذا المحضر من تاريخ توقيعه·

حرر في مدينة طرابلس بتاريخ 29 صفر 1394 هـ الموافق 23 مارس 1974م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • محمد الزروق رجب
  • عن حكومة تشاد
  • عبد الله لا مانا

محضر اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد بشأن انشاء شركة شركة لانتاج وتسويق الماشية

رغبة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين فقد اتفق على إنشاء شركة مشتركة تسمى «الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية » ويكون مقرها الرئيسي تشاد.

  1. أهداف الشركة:

تهدف الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية الى شراء وانتاج وذبح الماشية وتسويق اللحوم وغايتها بصفة عامة بناء المنشآت اللازمة لتنمية الماشية وتطوير المسالخ والاشتراك في كل تعاون صناعى وتجارى يمس الانتاج الحيوانى.

  1. رأس مال الشركة:

حدد رأس مال الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية ب150,000,000 مائة وخمسون مليون فرنك تشادى موزعة على 15,000 خمسة عشر ألف سهماً قيمة كل سهم 10,000 عشرة آلاف فرنك تشادياً.

وتكون قيمة المساهمة فى رأس المال على النحو التالي:

الجمهورية العربية الليبية – 60%

جمهورية تشاد – 40%

ويتم تسديد الاسهم من قبل المساهمين على دفعات بحيث يدفع 25 ٪ من رأس المال عند انشاء الشركة ويسدد الباقى عند دعوة مجلس الإدارة لاجتماعه الأول.

  1. مجلس الإدارة:

يشكل مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء.

3 ثلاثة تعيينهم الجمهورية العربية الليبية.

2 اثنين تعيينهم جمهورية تشاد.

ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة من بين الأعضاء الممثلين للجمهورية العربية الليبية ويتم اختيار نائب المدير العام من بين أعضاء ممثلي جمهورية تشاد.

  1. شروط عامة:

مدة الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية  50  خمسون عاماً ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الطرفين.

إن أية زيادة في رأس مال الشركة يجب أن لا تمس النسبة المئوية للمشاركة القائمة بين البلدين.

لا يسمح لاى مساهم بالتخلى عن كل أو جزء من اسهمه لصالح أي طرف كان إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية يتخذ بالإجماع وبعد موافقة المساهمين تقوم الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية بكل ما من شأنه انتهاج سياسة لتأهيل الإطارات الفنية بما يتفق ومصلحة كلا البلدين.

  1. أحكام انتقالية: 

تتكون لجنة مشتركة من 4 أربعة أعضاء لوضع مشروع لوائح الشركة ويجب أن يكون هذا المشروع متمشياً مع الأحكام الواردة في هذا المحضر وتتولى اللجنة مهمة تأمين الإجراءات الشكلية القانونية المتعلقة بإنشاء الشركة.

  1. أحكام ختامية:

يسري مفعول هذا المحضر من تاريخ توقيعه.

حرر في مدينة طرابلس بتاريخ 29 صفر 1394 هـ الموافق 23 مارس 1974م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.

  • محمد الزروق رجب
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد الله لا مانا
  • عن حكومة تشاد

محضر اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشاد بشأن إنشاء شركة مشتركة لصيد الأسماك

رغبة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين فقد اتفق على إنشاء شركة مشتركة تسمى الشركة التشادية الليبية لصيد الأسماك

يكون مقرها الرئيسي بتشاد.

  1. أهداف الشركة

تهدف الشركة التشادية الليبية لصيد الأسماك الى ممارسة الصيد في بحيرة تشاد منطقة الصيد الخاضعة لجمهورية تشاد حسب طرق الصيد الحديثة وكذلك إنتاج وتسويق السمك.

  1. رأس مال الشركة: 

حدد رأس مال الشركة التشادية الليبية لصيد الاسماك بـ 75,000,000 خمسة وسبعون مليون فرنك تشادى موزعة على 7500 سبعة آلاف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم 10,000 عشرة آلاف فرنك تشادى.

وتكون نسبة المساهمة فى رأس المال على النحو التالي: –

الجمهورية العربية الليبية – 40%

جمهورية تشاد  – 60%

ويتم تسديد الاسهم من قبل المساهمين على دفعات بحيث يدفع 25 ٪ من رأس المال عند انشاء الشركة ويسدد الباقى عند دعوة مجلس الإدارة لاجتماعه الأول.

  1. مجلس الإدارة:

يشكل مجلس إدارة الشركة من 5 خمسة أعضاء:

3 تعيينهم الجمهورية العربية الليبية.

2 تعيينهم جمهورية تشاد.

ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة من بين الأعضاء الممثلين لجمهورية تشاد.أما نائب المدير العام فيتم اختياره من الأعضاء الممثلين للجمهورية العربية الليبية·

  1. شروط عامة:

مدة الشركة التشادية الليبية لصيد الأسماك 50 خمسون عاما ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الطرفين ، أن أية زيادة فى رأس مال الشركة يجب أن لا تمس النسبة المئوية للمشاركة القائمة بين البلدين.

لا يسمح لاى مساهم بالتخلى عن كل أو جزء من اسهمه لصالح أية جهة كانت الا بموجب قرار من الجمعية العمومية يتخذ بالإجماع وبعد موافقة المساهمين ، ، تقوم الشركة التشادية الليبية لإنتاج وتسويق الماشية بكل ما من شأنه انتهاج سياسة تأهيل الإطارات الفنية بما يتفق ومصلحة كلا البلدين.

  1. أحكام انتقالية: 

تتكون لجنة مشتركة من أربعة أعضاء لوضع مشروع لوائح الشركة ويجب أن يكون هذا المشروع متمشياً مع الأحكام الواردة في هذا المحضر.وتتولى اللجنة مهمة تأمين الإجراءات الشكلية القانونية المتعلقة بإنشاء الشركة.

  1. أحكام ختامية:

يسري مفعول هذا المحضر من تاريخ توقيعه·

حرر بطرابلس بتاريخ 29 صفر 1394 هـ الموافق 23 مارس 1974م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • محمد الزروق رجب
  • عن حكومة تشاد
  • عبد الله لامانا

اتفاقية لقيام حكومة الجمهورية العربية الليبية بحفر عدد من الآبار لغرض تنمية الثروة الحيوانية بجمهورية تشاد

  • تأكيداً للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين العربي الليبي والتشادي على مر العصور ، وتطبيقاً لرغبة كلا من حكومة جمهورية تشاد وحكومة الجمهورية العربية الليبية في توثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما على تنمية الاقتصاد والتجارة لصالح الشعبين التشادى والعربى الليبى.

فقد اتفق الطرفان على ما يلى: –

مادة  1 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بأن تقوم بحفر عدد من الآبار ، وذلك حسب المخطط المتسلم من حكومة جمهورية تشاد ، على أن لا يزيد المبلغ المقدم لحفر هذه الآبار من قبل الجمهورية العربية الليبية عن مليون دينار ليبي.

مادة  2 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بإجراءات التعاقد والتكاليف بإتمام إجراءات السفر وتخطر حكومة الجمهورية العربية الليبية حكومة تشاد بتاريخ ابتداء التنفيذ.

مادة  3 

تعتبر تكلفة القيام بحفر الآبار المذكورة أعلاه ، مساعدة من شعب الجمهورية العربية الليبية للشعب التشادي الشقيق.

مادة  4 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • عن حكومة جمهورية تشاد
  • عبد الله لا مانا
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • محمد الزروق رجب