قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
1 نوفمبر 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 90
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, الخارجية
- ذات الصلة: البريد, التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى مذكرة وزير المواصلات المؤرخة في 6 ربيع الأول 1391 هـ الموافق أول مايو 1971 م ملف رقم و م 121/1494/3/12 في شأن التصديق على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969م و المذكرة الشارحة المرفقة بها،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 الآتى بيانها ويفوض وزير المواصلات في التوقيع عليها:
- أولا: الجزء الأول – الوثائق الإجبارية ويشمل: –
- البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
- اتفاقية البريد العالمية
- ثانياً: الجزء الثاني – الوثائق الاختيارية ويشمل:
- الاتفاق الخاص بالرسائل والعلب المؤمن عليها.
- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية.
- الاتفاق الخاص بحوالات البريد وأذون البريد للسفر.
- الاتفاق الخاص بالتحاويل البريدية.
- الاتفاق الخاص بالمواد المحول عليها.
- الاتفاق الخاص بالتحاصيل.
- الاتفاق الخاص بخدمة الادخار الدولية.
- الاتفاق الخاص بالاشتراكات فى الجرائد والمطبوعات الدورية.
- ثالثاً: الجزء الثالث ويشمل الأحكام والقرارات الصادرة عن المؤتمر المشار إليه
- رابعاً: الجزء الرابع ويشمل النماذج المتعلقة بالخدمات البريدية
مادة 2
يكون توقيع وزير المواصلات على الوثائق المذكورة في المادة السابقة بالتحفظ الآتى:
تؤكد الجمهورية العربية الليبية تصريحها رقم تاسعاً الذي ادلت به في مؤتمر فيينا 1964 كما تؤكد آثاره القانونية والعملية وهو التصريح المتعلق بعدم اعتبار التوقيع على أية وثيقة من وثائق الاتحاد اعترافاً بإسرائيل بأى وجه من الوجوه.
مادة 3
على وزيري الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
- العقيد/ معمر القذافي
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر فى 13/ 9/ 1391 هـ
- الموافق 1/ 11/ 1971 م
- عبد المنعم الهونى
- عن وزير الوحدة والخارجية