قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 الآتى بيانها ويفوض وزير المواصلات في التوقيع عليها:

  1. البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
  2. النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
  3. اتفاقية البريد العالمية
  1. الاتفاق الخاص بالرسائل والعلب المؤمن عليها.
  2. الاتفاق الخاص بالطرود البريدية.
  3. الاتفاق الخاص بحوالات البريد وأذون البريد للسفر.
  4. الاتفاق الخاص بالتحاويل البريدية.
  5. الاتفاق الخاص بالمواد المحول عليها.
  6. الاتفاق الخاص بالتحاصيل.
  7. الاتفاق الخاص بخدمة الادخار الدولية.
  8. الاتفاق الخاص بالاشتراكات فى الجرائد والمطبوعات الدورية.

مادة 2 

يكون توقيع وزير المواصلات على الوثائق المذكورة في المادة السابقة بالتحفظ الآتى:

تؤكد الجمهورية العربية الليبية تصريحها رقم تاسعاً الذي ادلت به في مؤتمر فيينا 1964 كما تؤكد آثاره القانونية والعملية وهو التصريح المتعلق بعدم اعتبار التوقيع على أية وثيقة من وثائق الاتحاد اعترافاً بإسرائيل بأى وجه من الوجوه.

مادة 3

على وزيري الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly