أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

نشر في

قانون رقم 85 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ، 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء ،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تمد المهلة المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970م ستة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 يوليو 1971 م.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الاقتصاد
  • صدر في 11 رمضان 1391هـ
  • الموافق 30 أكتوبر 1971 م
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.