Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

29 يناير 1994

قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 10 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1991م المشار إليه النص التالي: 

يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا وجدت أسباب جدية و بتوافر أحد الشرطين الآتيين: 

  1. موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
  2. صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. 

ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين:

بطلان الزواج وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسى أو أقرب مأذون أو أمام جامع أو نقطة أمن شعبي محلى أو أقرب نقابة أو جمعية نسائية وعلى هؤلاء احالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها.

المادة 2

تعدل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984م المشار إليه على الوجه الآتى:

المادة 60:

  • أ. يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية. 
  • ب. إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من کافله وسلم لمن ثبت له نسبه ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقى. 
  • جـ. للكفيل أن يوصى للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب احد ابنائه أو بناته وما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة.

المادة 70:

  • أ. لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولى فى البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر 
  • الموافق: 29 أى النار 1423 م