قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تستبدل بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 10 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1991م المشار إليه النص التالي: 

يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا وجدت أسباب جدية و بتوافر أحد الشرطين الآتيين: 

  1. موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
  2. صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. 

ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين:

بطلان الزواج وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسى أو أقرب مأذون أو أمام جامع أو نقطة أمن شعبي محلى أو أقرب نقابة أو جمعية نسائية وعلى هؤلاء احالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها.

المادة 2

تعدل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984م المشار إليه على الوجه الآتى:

المادة 60:

المادة 70:

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly