Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 إفرنجي بشأن وقاية النباتات.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 افرنجى بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلها.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971 افرنجى بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ولائحته وتعديلها.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضى الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:

اللجنة / اللجنة الشعبية العامة للزراعة. 

الامانة / امانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

الأمين / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

المادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون عملية إكثار وإنتاج وتداول البذور المحسنة في كافة مراحلها وبمختلف درجاتها وتسمياتها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 3

تخضع كافة مراحل إكثار البذور الى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتباعها في هذا الشأن.

المادة 4

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظفي الجهة المختصة بالإكثار والذين يجوز لهم أخذ عينات بدون مقابل وبالقدر الذي يسمح بإجراء التحاليل اللازمة ولهم حجز ومصادرة البذور التي يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط والضوابط المحددة لغرض الإكثار.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون وقاية النباتات ولائحته التنفيذية تخضع البذور المستوردة لغرض الإكثار لقانون الحجر الزراعي الدولي والداخلي.

المادة 6

تحديد الأصناف المناسبة للإكثار بالمناطق الزراعية المختلفة من الأصناف يتم المعتمدة ويجوز ادخال اصناف جديدة في أية مرحلة من مراحل الإكثار شريطة أن تخضع لتجارب التقييم والاعتماد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 7

تسجل اصناف وانواع البذور المعتمدة في سجل خاص يحدد لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها به.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التراخيص أو سحبها لمدة لا تتجاوز سنة.

المادة 9

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عن عرض من الأمانة.

المادة 10

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م