قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1998 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

مؤتمر الشعب العام، 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:

اللجنة / اللجنة الشعبية العامة للزراعة. 

الامانة / امانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

الأمين / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

المادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون عملية إكثار وإنتاج وتداول البذور المحسنة في كافة مراحلها وبمختلف درجاتها وتسمياتها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 3

تخضع كافة مراحل إكثار البذور الى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتباعها في هذا الشأن.

المادة 4

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح صفة مأمورى الضبط القضائي لموظفي الجهة المختصة بالإكثار والذين يجوز لهم أخذ عينات بدون مقابل وبالقدر الذي يسمح بإجراء التحاليل اللازمة ولهم حجز ومصادرة البذور التي يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط والضوابط المحددة لغرض الإكثار.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون وقاية النباتات ولائحته التنفيذية تخضع البذور المستوردة لغرض الإكثار لقانون الحجر الزراعي الدولي والداخلي.

المادة 6

تحديد الأصناف المناسبة للإكثار بالمناطق الزراعية المختلفة من الأصناف يتم المعتمدة ويجوز ادخال اصناف جديدة في أية مرحلة من مراحل الإكثار شريطة أن تخضع لتجارب التقييم والاعتماد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 7

تسجل اصناف وانواع البذور المعتمدة في سجل خاص يحدد لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها به.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التراخيص أو سحبها لمدة لا تتجاوز سنة.

المادة 9

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عن عرض من الأمانة.

المادة 10

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly