قانون رقم 9 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يوليو 1988
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 9 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر – الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع عشر في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.
- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المواد 1 – 4 – 7- 9 من القانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية وتجرى نصوصها کالاتی:
مادة 1:
تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ويشترط أن يكون لائقا صحيا.
ويؤدى غير اللائقين صحيا الخدمة الوطنية فى المجالات الانتاجية أو الخدمية بنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية.
ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من ـره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.
ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية القوات البرية – القوات الجوية ـ القوات البحرية ـ قـوات الدفاع الجوي أو على أية قوات أو صنوف عسكرية اخرى يتم انشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.
واستثناء من أحكام هذه المادة يكون للإناث خيار أداء الخدمة الوطنية أما في المجال العسكري أو فى المجالات الخدمية والإنتاجية بنفس الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية.
مادة 4:
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم:
- أ. خريجو الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج ضباط أو ضباط صف أو جنود للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد والمدارس، بشرط أن يستمر الطالب في دراسته الى حين التخرج فاذا لم يتم دراسته حسبت المدة التي قضاها في الدراسة من مدة الخدمة الوطنية.
- ب. كل من أمضى في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة الوطنية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
- جـ. ربات البيوت ويقصد بربات البيوت في تطبيق أحكام هذا القانون النساء المتزوجات أو المطلقات أو الارامل اللاتي يقمن بالحضانة.
ويجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة الوطنية بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 7:
يكون استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويراعى بقدر الامكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.
ولا يسرى هذا الاستدعاء على ربات البيوت ممن ادين الخدمة الوطنية قبل الزواج.
مادة 9:
لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها أو غيرها من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الادارية ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند ط من المادة 6 من هذا القانون.
المادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر فى 12 من ذى الحجة 1397 و.ر
- الموافق 26 من شهر ناصر 1988 م
·