أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

نشر في

قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

القائد الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 84م بشأن الشعب المسلح،
  • وعلى قانون الخدمة الوطنية.

قرر

مادة 1

تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.

مادة 2

يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.

مادة 3

على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.  

  • العقيد/
  • معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 15 ربيع الآخر 1397 و.ر
  • الموافق: 1987/12/7م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.