قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس
10 سبتمبر 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 سبتمبر 1975
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 26 شوال 1393 هـ الموافق 20 نوفمبر 1973 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر فى 5 رمضان 1395 هـ
- الموافق 10 سبتمبر 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء