قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 89 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية الهبة المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 26 شوال 1393 هـ الموافق 20 نوفمبر 1973 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly