Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

29 يوليو 1970

قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تتكون الجمهورية العربية الليبية من عشر محافظات وتكون اسماؤها وعواصمها كما يلى:

  • محافظة طرابلس – وعاصمتها طرابلس
  • محافظة بنغازي – وعاصمتها بنغازي
  • محافظة غريان – وعاصمتها غريان
  • محافظة الزاوية – وعاصمتها الزاوية
  • محافظة الخمس – وعاصمتها الخمس
  • محافظة مصراتة – وعاصمتها مصراته
  • محافظة الجبل الأخضر – وعاصمتها البيضاء
  • محافظة درنه – وعاصمتها درنه
  • محافظة سبها – وعاصمتها سبها
  • محافظة الخليج – وعاصمتها اجدابيا مؤقتاً

مادة 2

يحدد نطاق كل محافظة بقرار من مجلس قيادة الثورة وتقسم إلى متصرفيات بقرار من مجلس الوزراء ، وتقسم المتصرفيات إلى مديريات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي .

مادة 3

يكون تعيين المحافظين بقرار من مجلس قيادة الثورة .

مادة 4

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 26 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 29 يوليو 1970م