قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تتكون الجمهورية العربية الليبية من عشر محافظات وتكون اسماؤها وعواصمها كما يلى:
محافظة طرابلس – وعاصمتها طرابلس
محافظة بنغازي – وعاصمتها بنغازي
محافظة غريان – وعاصمتها غريان
محافظة الزاوية – وعاصمتها الزاوية
محافظة الخمس – وعاصمتها الخمس
محافظة مصراتة – وعاصمتها مصراته
محافظة الجبل الأخضر – وعاصمتها البيضاء
محافظة درنه – وعاصمتها درنه
محافظة سبها – وعاصمتها سبها
محافظة الخليج – وعاصمتها اجدابيا مؤقتاً
مادة 2
يحدد نطاق كل محافظة بقرار من مجلس قيادة الثورة وتقسم إلى متصرفيات بقرار من مجلس الوزراء ، وتقسم المتصرفيات إلى مديريات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي .
مادة 3
يكون تعيين المحافظين بقرار من مجلس قيادة الثورة .
مادة 4
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 26 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 29 يوليو 1970م