قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 89 لسنة 1970 م بتقسيم الجمهورية العربية الليبية الى محافظات وتعيين أسمائها وعواصمها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تتكون الجمهورية العربية الليبية من عشر محافظات وتكون اسماؤها وعواصمها كما يلى:

مادة 2

يحدد نطاق كل محافظة بقرار من مجلس قيادة الثورة وتقسم إلى متصرفيات بقرار من مجلس الوزراء ، وتقسم المتصرفيات إلى مديريات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي .

مادة 3

يكون تعيين المحافظين بقرار من مجلس قيادة الثورة .

مادة 4

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly