قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 يوليو 1972
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 1 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1389هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد المخصصات المدرجة في البند 9 المعدات الطبية من الباب الثانى فى الفرع الأول من القسم العاشر – وزارة الصحة بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار يخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية المترتبة على العقود المبرمة لتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية.
مادة 2
يغطى مبلغ الزيادة المنصوص عليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- الدكتور مفتاح الأسطى عمر
- وزير الخزانة
- صدر في 24 جمادى الأول 1392 هـ
- الموافق 5 يوليو 1972 م
- وزير الصحة