قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد المخصصات المدرجة في البند 9 المعدات الطبية من الباب الثانى فى الفرع الأول من القسم العاشر – وزارة الصحة بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار يخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية المترتبة على العقود المبرمة لتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية.

مادة 2 

يغطى مبلغ الزيادة المنصوص عليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly