قانون رقم 86 لسنة 1976 م بالتصديق على محضر الاتفاق الموقع بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب
29 سبتمبر 1976
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 86 لسنة 1976 م بالتصديق على محضر الاتفاق الموقع بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
إصدار القانون الآتي
مادة 1
يصدق على محضر الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب والموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 9 من جمادى الثاني 1396 هـ الموافق 7 من يونيو 1976 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 شوال 1396 هـ
- الموافق 29 سبتمبر 1976 م
محضر الاتفاق
- تدعيماً للعلاقات الاخوية الاسلامية بين شعب الجمهورية العربية الليبية وشعب جمهورية محل الديب،
- وانطلاقاً من الرغبة الصادقة في تعزيز روابط الأخوة والصداقة بين البلدين،
- وتأكيداً للروابط الدينية التي تجمع الشعبين الشقيقين فإن السيد على عمر مانك نائب رئيس جمهورية محل الديب قام بزيارة إلى الجمهورية العربية الليبية فى الفترة ما بين 7- 9 جمادى الآخرة 1396هـ الموافق 5 – 7 يونيو 1976م، أجرى خلالها مباحثات مع الجانب العربي الليبي برئاسة الأخ الدكتور عمرو المقصى وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية،
- واصراراً على تقوية أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين من أجل اقامة تعاون مشترك.
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى
- في المجال السياسي:
- اتفق الطرفان على تبادل وجهات النظر فيما بينهما عن طريق تبادل الزيارات وإجراء الحوار على مختلف المستويات قصد تنسيق مواقفهما السياسية كما وافقت الجمهورية العربية الليبية على تبني موضوع قبول جمهورية محل الديب كعضو كامل في حركة عدم الانحياز.وتم الاتفاق على فتح سفارة مقيمة للجمهورية العربية الليبية فى مالى وبحث إمكانية فتح سفارة مماثلة لجمهورية محل الديب فى طرابلس، على أن تقوم الجمهورية العربية الليبية بتزويد دولة جمهورية محل الديب بمقر للسفارة ومسكن.وتعامل جمهورية محل الديب الجمهورية العربية الليبية بالمثل وفى حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
- في المجال الاقتصادي:
- اتفق الطرفان من حيث المبدأ على دراسة مشروع إنشاء مصرف مشترك في جمهورية محل الديب بالاشتراك مع جمهورية باكستان الإسلامية وبعد إجراء الاتصالات اللازمة معها.ويترك الخبراء البلدين دراسة تفاصيل هذا المشروع
- اتفق الطرفان من حيث المبدأ على اقامة تعاون مشترك بينهما في مجال الصيد البحرى أو بالاشتراك مع أطراف عربية أو أجنبية أخرى تتعهد الجمهورية العربية الليبية بدفع مبلغ 250,000 مائتين وخمسين الف دولار أمريكي سنوياً ولمدة ثلاث سنوات متتالية لشعب جمهورية محل الديب وذلك قصد توظيفها فى تسديد قيمة احتياجاته من المواد الغذائية المستوردة.
- في المجال الثقافي والعلمي:
- توافق الجمهورية العربية الليبية على ارسال بعض المدرسين اللازمين في مجالات التدريس، كما يعرب الجانب العربى الليبي عن استعداده لقبول طلبة من جمهورية محل الديب للدراسة بالمعاهد والجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو في الباكستان توافق حكومة جمهورية محل الديب على أن تقوم الجمهورية العربية الليبية بفتح مركز ثقافي إسلامي في جمهورية محل الديب
- فى المجالات الاخرى
- يوافق الجانب العربى الليبى على تزويد حكومة جمهورية محل الديب بقار بين اثنين لخفر السواحل وذلك لمساعدة جمهورية محل الديب في الحفاظ على ثرواتها البحرية.
- حرر في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الثاني 1396هـ الموافق 7 يونيو 1976 م
- عن حكومة جمهورية محل الديب
- على مانك
- نائب رئيس الجمهورية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- د.عمرو المقضى
- وزير الدولة لشئون التغذية والثروة البحرية