قانون رقم 86 لسنة 1976 م بالتصديق على محضر الاتفاق الموقع بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 86 لسنة 1976 م بالتصديق على محضر الاتفاق الموقع بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

إصدار القانون الآتي

مادة  1 

يصدق على محضر الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية محل الديب والموقع عليه بمدينة طرابلس بتاريخ 9 من جمادى الثاني 1396 هـ الموافق 7 من يونيو 1976 م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة  2 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

محضر الاتفاق

فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى

  1. في المجال السياسي:
  1. في المجال الاقتصادي:
  1. في المجال الثقافي والعلمي:
  1. فى المجالات الاخرى
ls.org.ly