أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 83 لسنة 1976 م في شأن التصديق على اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية القبرصية

نشر في

قانون رقم 83 لسنة 1976 م في شأن التصديق على اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية القبرصية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية القبرصية والموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1396هـ الموافق 24 من مايو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 شوال 1396 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1976

اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية القبرصية

  • أن حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية القبرصية، 
  • توثيقاً الروابط الصداقة بينهما ورغبة منهما في تنظيم وتسهيل استخدام اليد العاملة القبرصية فى الجمهورية العربية الليبية،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

فى حالة عدم توفر اليد العاملة المناسبة لسد احتياجاتها تتخذ حكومة الجمهورية العربية الليبية الإجراءات المناسبة لاستخدام اليد العاملة القبرصية بعد أن يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول احتياجات الجمهورية العربية الليبية وامكانيات الجمهورية القبرصية من اليد العاملة

المادة 2

توجه السلطات الليبية المختصة إلى سلطات الجمهورية القبرصية المختصة عروض الاستخدام المقدمة إليها من طرف أصحاب العمل بها وتتخذ السلطات القبرصية جميع الإجراءات المناسبة لتسهيل اختيار واستخدام اليد العاملة فى حدود الإمكانيات المتوفرة لديها

المادة 3

تحدد في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية طريقة تقديم عروض استخدام واختيار اليد العاملة والاستجابة لهذه العروض وكذلك الاجراءات الأخرى اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية

المادة 4

يتم استخدام العامل القبرصي في الجمهورية العربية الليبية بعقد عمل فردى موقع بينه وبين صاحب العمل الذي سيعمل معه وفقاً للنموذج الملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية توضح فيه شروط العمل وواجبات وحقوق صاحب العمل والعامل.

المادة 5

يتحمل صاحب العمل أجرة سفر العامل من الجمهورية القبرصية إلى مكان عمله في الجمهورية العربية الليبية وإعادته إلى بلاده بعد انتهاء عقد عمله الفردي باستثناء حالة استقالة العامل أو ارتكابه لخطأ فصله يستوجب قانوناً وعندئذ يتحمل العامل مصاريف العودة

المادة 6

يتمتع العمال القبارصة العاملون فى الجمهورية العربية الليبية بموجب هذه الاتفاقية وملحقاتها أو الذين دخولها للعمل قبل إبرام هذه الاتفاقية بنفس ظروف العمل والمعيشة بحيث لا تقل فى مستواها عن تلك التي يتمتع بها العمال الليبيون طبقاً للقانون وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعى بصفة خاصة يتمتع عمال الجمهورية القبرصية بنفس المزايا والحقوق الممنوحة للعمال الليبيين ويتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى البلدين على الطرق الإجرائية فى هذا الشأن

المادة 7

فى حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل تقدم الشكاوى إلى السلطات المختصة فى الجمهورية العربية الليبية طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة وذلك لتيسير الوصول الى تسوية النزاع ودياً واذا تعذر الوصول الى حل ودى يحال النزاع للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون

المادة 8

في حالة فسخ عقد العمل الفردى لسبب غير الاستقالة أو الفصل نتيجة لخطأ يستوجب فصل العامل قانوناً يجوز للعامل بمساعدة السلطات المختصة الحصول على عمل آخر بنفس الشروط وبنفس مهنته إذا ما توفر ذلك والا يتم ارجاعه الى بلده على نفقة صاحب العمل بعد أن يعطى استحقاقاته القانونية كاملة.

المادة 9

يحق للعامل القبرصى أن يحول إلى الجمهورية القبرصية مستحقاته بالقدر والكيفية المنصوص عليها في الملحق رقم 3 لهذه الاتفاقية

المادة 10

تؤلف لجنة مشتركة تكون مهمتها:

  • أ- تتبع تنفيذ الاتفاقية العمالية وملحقاتها واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن
  • ب- اقتراح مراجعة الاتفاقية وملحقاتها عند الضرورة 
  • ج- تسوية جميع الصعوبات التي تحدث بشأن تطبيق هذه الاتفاقية وملحقاتها والتي تعرض عليها من أحد الطرفين وتبت اللجنة في الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عرضه عليها 

يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من الطرفين وتعقد اجتماعاتها بطلب أحد الطرفين حسب الشروط وفى المواعيد والمكان التي يحددها هذان الاخيران باتفاق بينهما

المادة 11

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الرسمية من قبل البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة أربع 4 سنوات تجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين كتابياً الغاءها أو تعديلها وذلك قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء أجلها

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في طرابلس يوم 25 من شهر جمادى الأولى سنة 1396 هـ الموافق 24 مايو سنة 1976 م من نسختين اصليتين إحداها باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية لهما نفس القوة القانونية

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطى ابراهيم العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • عن حكومة الجمهورية القبرصية
  • ماركوس سبانوس
  • وزير العمل والتأمين الاجتماعي

ملحق رقم 1 تنظيم عملية استخدام العمال من الجمهورية القبرصية بالجمهورية العربية الليبية 

المادة 1

يكون التعاقد بين اصحاب العمل فى الجمهورية العربية الليبية والعمال القبرصيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق

المادة 2

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتعيين ملحق عمالى بقبرص مهمته تلقى عروض الاستخدام من السلطات الليبية وإحالتها على سلطات الجمهورية القبرصية المختصة واختيار المستخدمين وتنظيم إجراءات سفرهم بالتعاون مع سلطات الجمهورية القبرصية المختصة وفقاً للشروط المبينة في هذا الملحق

المادة 3

عند الحاجة لاستخدام اليد العاملة القبرصية تقوم وزارة العمل والخدمة المدنية في الجمهورية العربية الليبية باحالة عروض الاستخدام الى الملحق العمالي الليبي وتحدد في هذه العروض جميع شروط وظروف العمل المقترحة من صاحب العمل بالجمهورية العربية الليبية.المادة 4

يقوم صاحب العمل بالجمهورية العربية الليبية بتزويد وزارة العمل والخدمة المدنية الليبية بتفويض كتابي يعطى بموجبه الملحق العمالي في قبرص حق اختيار المستخدمين المطلوبين نيابة عنه بالتعاون مع السلطات القبرصية المختصة ويرفق مع هذا التفويض العدد اللازم من عقود العمل الفردية وفقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم 2 للاتفاقية موقعاً من قبله

المادة 5

يمكن لصاحب العمل إذا قدم بنفسه الى الجمهورية القبرصية أو كلف مندوباً معتمداً عنه أن يقوم اى منهما باختيار العمال المطلوبين والتعاقد معهم وترتيب إجراءات سفرهم وذلك عن طريق الملحق العمالي المشار إليه وبمساعدة السلطات المختصة في الجمهورية القبرصية

المادة 6

يقوم الملحق العمالى بإحالة العروض التي ترد إليه من السلطات المختصة في الجمهورية العربية الليبية الى وزارة العمل و التأمين الاجتماعي في الجمهورية القبرصية مرفقاً بها جميع البيانات الكافية عن شروط العمل المعروض وله الاتصال بوزارة العمل و التأمين الاجتماعى فى جمهورية قبرص مباشرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الملحق.

المادة 7

فور تلقى وزارة العمل والتأمين الاجتماعي في الجمهورية القبرصية بعروض الاستخدام المشار إليها فى المادة السابقة تقوم حسب الإمكانيات المتوفرة لديها بتقديم قائمة بأسماء المستخدمين المطلوبين ليكونوا مؤهلين للعمل الذي يتطلبهم، وتشمل هذه القائمة ما يلي:

  •  أ- أن يحمل العامل شهادة دراسية مهنية أو شهادة خبرة مهنية من السلطات المختصة كلما أمكن ذلك في الجمهورية القبرصية
  • ب- أن يكون لدى العامل شهادة طبية صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة في الجمهورية القبرصية و تثبت خلوه من الأمراض المعدية أو السارية ولياقته الصحية للعمل
  • ج-ألا تقل سن العامل وقت بدء العمل عن عشرين سنة
  • د- أن يحمل العامل شهادة خلو من السوابق ممنوحة من السلطات المختصة في الجمهورية القبرصية

المادة 8

فى حالة عدم توفر المستخدمين المطلوبين تقوم وزارة العمل والتأمين الاجتماعى بأشعار الملحق العمالي أو صاحب العمل بذلك

المادة 9

تشعر وزارة العمل والتأمين الاجتماعى بالجمهورية القبرصية الملحق العمالي بتوفير المستخدمين المطلوبين محددة له التاريخ الذي يمكن فيه مقابلتهم.

المادة 10

بعد اختيار العامل واطلاعه على المعلومات الرئيسية المتعلقة بظروف عمله في الجمهورية العربية الليبية يتم توقيع عقد عمل فردى وفقاً للنموذج المشار إليه فى المادة الرابعة من الاتفاقية من قبل العامل وصاحب العمل إذا لم يسبق له توقيعه وذلك على خمس نسخ يصدق عليها من قبل الملحق الليبي ومن وزارة العمل والتأمين الاجتماعى بالجمهورية القبرصية وتحتفظ وزارة العمل والتأمين الاجتماعى بنسختين تسلم نسخة منها للعامل وقت سفره ويحتفظ الملحق العمالي بثلاثة نسخ أخرى تسلم نسخة منها لصاحب العمل ويقوم الملحق العمالى الليبى بإصدار تصريح عمل مؤقت للعامل القبرصى 

المادة 11

فور استلام وزارة العمل والتأمين الاجتماعي في الجمهورية القبرصية لعقد العمل المبرم تقوم بمساعدة العامل لاستكمال الاجراءات الادارية اللازمة لحصوله على جواز سفر وتأشيرة خروج وغير ذلك من الوثائق اللازمة لمغادرة قبرص والعودة إليها، كما تقوم وزارة العمل والخدمة المدنية بالجمهورية العربية الليبية فور استلامها نسخ العقد المبرم بإعطاء صاحب العمل رخص الاستخدام اللازمة قصد الحصول على رخصة الاقامة للعامل الذي تم التعاقد معه.

المادة 12

تحدد مراكز تجمع العمال القبارصة الذين تم اختيارهم للعمل بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق بين وزارة العمل والتأمين الاجتماعي في الجمهورية القبرصية والملحق العمالي الليبي:

ملحق رقم 2 عقد استخدام عمال قبارصة في الجمهورية العربية الليبية

لقد تم الاتفاق في يوم…………من شهر………….13 هـ الموافق……………….19م بين……………ونشاطه……………..والمقيم في……………ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول بصفته صاحب عمل وبين…………..المولود في…………..بتاريخ

ويشار اليه فى هذا العقد بالطرف الثانى بصفته مستخدماً وذلك على مايلي:

  1. قبل الطرف الثانى أن يشتغل لدى الطرف الأول فى وظيفة بأجر يومي أو شهري قدره….ديناراً ليبيا لمدة …
  2. يخضع الأجر السالف بيانه لاستقطاعات ضريبة الدخل المقررة في الجمهورية العربية الليبية كما يخضع ايضاً لضريبة الدمغة المقررة واستقطاعات التأمين الاجتماعى وأى استقطاعات أخرى تنص عليها التشريعات.
  3. ويلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول في الوظيفة المشار إليها أعلاه على أن تكون فترة التجربة وفقاً لقانون العمل الليبي.
  4. يلتزم الطرف الثاني بالعمل في بالجمهورية العربية الليبية فاذا كان خاضعاً لقانون الخدمة المدنية تعين على صاحب العمل أن يدفع له علاوتي السكن والأثاث طبقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه،أما إذا لم يكن المستخدم خاضعاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه فيتم الاتفاق على ذلك بين صاحب العمل والعامل.
  5. يتعهد الطرف الثانى بعدم تدخله بالشئون السياسية ومراعاته للتقاليد والعادات المحلية
  6. يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني اجازة سنوية مدتها……….يوماً.
  7. يقوم الطرف الأول بتحمل جميع تكاليف سفر الطرف الثانى من الجمهورية القبرصية إلى مقر عمله وكذلك عند عودة العامل بعد انتهاء العقد وعند تفسيره إذا لم ينه فترة التجربة بنجاح أو بناء على طلب السلطات المختصة بالجمهورية العربية الليبية 
  8. تعتبر كافة التشريعات العمالية فى الجمهورية العربية الليبية مكملة لهذا العقد ويعتبر باطلا كل شرط فى هذا العقد يخالف حكماً من أحكام تلك القوانين والتشريعات ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للطرف الثانى
  9. يعمل بهذا العقد ابتداء من يوم …………………حرر هذا العقد من خمسة نسخ ووقع بإمضاء الطرفين المتعاقدين بتاريخ…………….الموافق……………
  • توقيع الطرف الأول 
  • توقيع الطرف الثاني 

ملحق رقم 3 طريقة الدفع

  1. تتخذ حكومة الجمهورية العربية الليبية جميع الإجراءات اللازمة لضمان إيداع النسبة المئوية من مستحقات المستخدم المشار إليها في الفقرة أ 2 من المادة الخامسة من هذا الملحق في أحد المصارف التجارية الليبية لتحويله فور نهاية كل شهر إلى الجمهورية القبرصية، كما يسمح للعامل القبرصى بحرية تحويل اى مدخرات من مستحقاته التي يتحصل عليها بالدينار الليبي الى الجمهورية القبرصية طبقاً لما ورد بالنقرة 1 من المادة الخامسة بهذا الملحق، وذلك بشرط أن ينفق كل عامل قبرصى داخل الجمهورية العربية الليبية مبلغاً لا يقل عن المبلغ المذكور في الحاشية أدناه
  2. يجب أن يتم تحويل المبالغ الى الجمهورية القبرصية عن طريق المصارف الليبية إلى المصارف فى الجمهورية القبرصية لحساب كل عامل قبرصى أو لدفعها لمن يفوضه العامل بذلك رسمياً أو لتسديدها عن طريق مكتب صاحب العمل في الجمهورية القبرصية كيفما تقتضي الحالة وتقوم المصارف الليبية باصدار تعليمات الدفع وابلاغها بالبريد الجوى أو الإبراق إلى المصارف في الجمهورية القبرصية فور تلقيها طلباً بذلك من المودع بشرط في نفس الوقت إبلاغ نفس هذه التعليمات بالابراق بالدولار الامريكي عن طريق مصرف مراسل سواء في نيويورك أو في الجمهورية القبرصية أينما كان للمصارف الليبية رصيد بالدولار، ويجب أن تتضمن أوامر الدفع الصادرة عن المصارف الليبية إلى المصارف في الجمهورية القبرصية اسم وعنوان المصرف المراسل الذي طلب منه القيام بالتغطية
  3. تتم عملية التحويل إلى الجمهورية القبرصية لصالح العمال القبارصة كما ورد أعلاه، حتى ولو كان العمال القبارصة لم يحصلوا بعد على الاقامة الدائمة او تصريح العمل الدائم اللذين قد يكونا قيد الاستخراج أو التجديد لغرض تحويل الدينار الليبى الى الدولار الأمريكي يطبق سعر التحويل الخاص بذلك الذي يقرره المصرف المركزي فى الجمهورية العربية الليبية وكل ما يترتب على أى تغيير يطرأ على سعر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 5٪ صعوداً أو هبوطاً يكون موضع نقاش بين صاحب العمل والعامل
  4. وتتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بعدم الموافقة على تحويل أى مبلغ من مستحقات أو مدخرات العمال القبارصة في أي ظرف من الظروف إلى بلد آخر غير الجمهورية القبرصية باستثناء الحالات الخاصة التي يوافق فيها مصرف قبرص المركزى كتابة على تحويل مثل هذه المبالغ إلى بلد آخر.
  5. يتعهد صاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل بأن يدفع له مستحقاته الشهرية فور نهاية كل شهر بالقدر والكيفية الموضحين فيما يلى: –
  6. -………..٪ من مستحقاته الشهرية تدفع في الجمهورية العربية الليبية بالدينار الليبي.
  7. النسبة الباقية وقدرها……….٪ من مستحقاته الشهرية تحول إلى الجمهورية القبرصية

ويتم تسديد هذه النسبة، 

أما:.بحساب رقم………….طرف مصرف …………….تابع ملحق رقم 3

  • اسم وعنوان المصرف في قبرص
  • لصالح………………….
  • اسم وعنوان المستفيد 
  • أو لصالح……………..
  • اسم وعنوان المستفيد 
  • صاحب البطاقة الشخصية رقم 1 بحد أدنى 10 ٪ وحد أقصى 30 ٪ اذا وفر له صاحب العمل سكناً مؤثثاً، وحد ادنى 40٪ ما لم يوفر له صاحب العمل ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.