قانون رقم 85 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 85 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون رقم 108 لسنة 1975م بالتصديق على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة الموقع عليها بمدينة باوندى بتاريخ 20 ربيع الأول 1396هـ الموافق 21 مارس 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
وهذه الاتفاقيات هي: –
- اتفاقية تأسيس المصرف العربي الليبي الكاميرونى للاستثمار والتجارة الخارجية
- اتفاقية قرض
- النظام الأساسي للشركة العربية الليبية الكاميرونية للانتاج الزراعي والحيواني
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 شوال 1396هـ
- الموافق 29 سبتمبر 1976م
المحتويات
اتفاقية تأسيس المصرف العربي الليبي الكاميرونى للاستثمار والتجارة الخارجية
إن الموقعين على هذه الاتفاقية وهما:
- حكومة الجمهورية العربية الليبية وممثلها الأخ/ أحمد عبد الحميد الأطرش، الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة الخارجية
- وحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة ويمثلها آدامو أندام أنجويا، نائب وزير الخارجية، رغبة منهما فى بناء أساس متين للتعاون وسعياً وراء الاقتصادي والتجاري والمصرفي بين بلديهما تنمية الاستثمارات فى جمهورية الكاميرون المتحدة والبلاد الأخرى في المجالات المختلفة، ولتعزيز وتنمية الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الصديقين العربي الليبي والكاميرونى فقد تم الاتفاق بينهما على ما يلى: –
مادة 1
اتفق الموقعون على إنشاء مصرف عربى ليبى كاميروني مشترك تحت اسم: المصرف العربى الليبى الكاميرونى للاستثمار والتجارة الخارجية.
مادة 2
يكون المركز الرئيسي لهذا المصرف مدينة باوندى بجمهورية الكاميرون المتحدة وله الحق في إنشاء فروع داخل جمهورية الكاميرون المتحدة وخارجها وذلك وفقاً لما هو موضح بالنظام الأساسي
مادة 3
الغرض من إنشاء هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية، وبدون تحديد كل الأعمال التى تزاولها المصارف المماثلة وفقاً لما هو موضح بالنظام الأساسى.
مادة 4
حدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف من الفرنكات الافريقية 1,500,000,000 فرنك افريقى مقسمة على 150,000 سهم عادى 1,50 غير قابل للتجزئة، قيمة كل سهم عشرة آلاف فرنك أفريقي وقد تم الاكتتاب فيها على النحو التالي: –
- أ- المصرف العربي الليبي الخارجي عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 75,000 سهم خمسة وسبعون ألف سهم.
- ب- حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة 75,000 سهم خمسة وسبعون ألف سهم، ويدفع المكتتبون نسبة 50٪ من الأسهم في موعد تحدده الجمعية العمومية للمصرف وتوضع الأموال المكتتب بها فى أحد المصارف التي تحددها الجمعية العمومية.
ويتم دفع بقية رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمصرف بناء على اقتراح مجلس الادارة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأسمال المصرف بقرار من الجمعية العمومية
مادة 5
يجوز بعد موافقة الطرفين المتعاقدين إدخال مساهمين جدد من الدول العربية أو الافريقية أو مؤسساتها العامة عند طرح أسهم جديدة للتداول كما يجوز التنازل الى المساهمين العرب أو الافارقة الجدد على جزء من مساهمات كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة في رأس مال المصرف بشرط أن تبقى دائماً مساهمة كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة لا تقل عن ثلثي رأس مال المصرف وبنسب متساوية
مادة 6
يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء، ثلاثة أعضاء لكل مساهم ويتغير ذلك في حالة إدخال مساهمين عرب أو أفارقة جدد على أن تكون نسبة تمثيل المساهمين فى مجلس الادارة حسب نسبهم في المساهمة في رأس مال المصرف، وينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه
مادة 7
اتفق المؤسسون على ما يلى:
- أ- أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين لحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
- ب- أن يكون نائب رئيس مجلس الادارة من بين ممثلي المصرف العربي الليبي الخارجي.
- ج- أن تتم تسمية المدير العام من قبل المصرف العربي الليبي الخارجي وأن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في المصرف.
- د- أن تتم تسمية مساعد المدير العام من قبل حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
مادة 8
تشكل بالمصرف لجنة الادارة تجتمع مرة واحدة كل شهر
مادة 9
مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تجدد تلقائياً ما لم يقرر المساهمون تصفية المصرف كما يوضحه النظام الاساسى.
مادة 10
مع عدم الإخلال بنص المادة 5 من هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من المساهمين التنازل عن أسهمه فى رأس مال المصرف إلى غير المؤسسات العامة للدول المساهمة
مادة 11
يكون للمصرف فى جمهورية الكاميرون المتحدة شخصية اعتبارية قانونية كاملة، وله بصفة خاصة مطلق الحرية فيما يلى وفقاً للنظام الأساسي:
- أ- التعاقد
- ب- امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة
- ج- القيام بالإجراءات القانونية
مادة 12
أموال المصرف وأصوله حيثما وجدت وأينما كانت لا تخضع لأي شكل اشکال الحجز والتنفيذ قبل صدور حكم قانوني نهائي ضده.
مادة 13
يحق لأعضاء مجلس الإدارة ولموظفى المصرف من غير رعايا دولة المقر الرئيسي تحويل حقوقهم بحرية إلى موطنهم الأصلي وبعملات قابلة للتحويل ويشمل هذا المرتبات والمكافآت التي يدفعها لهم المصرف في نطاق عملهم.
مادة 14
يحق للمساهمين في المصرف من غير رعايا جمهورية الكاميرون المتحدة دولة المقر الرئيسي للمصرف تحويل أموالهم إلى موطنهم الأصلي وبعملات، قابلة للتحويل وتشمل هذه الأموال:-
- أ- القروض الممنوحة للمصرف وفوائدها
- ب- الأرباح و حصة المساهمين من الموجودات بعد التصفية
مادة 15
يعفى دخل الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 من هذه الاتفاقية من كافة الضرائب وأية رسوم أخرى
مادة 16
تعفى أرباح المصرف والمساهمين من كافة أنواع الضرائب والرسوم في أي مكان من جمهورية الكاميرون المتحدة لمدة الخمس سنوات الأولى من عمر المصرف، منها السنتين الأوليتين التي لا توزع فيها الأرباح.
مادة 17
يعنى ما يستورده المصرف من آلات واثاث ووسائل النقل وكل ما هو ضروري لنشاطه وأغراضه من كافة الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى لمدة الخمس سنوات الأولى من عمر المصرف.
مادة 18
يتم وضع النظام الأساسى بالتشاور بين المصرف العربي الليبي الخارجي و جمهورية الكاميرون المتحدة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية، ويتم إقرار هذا النظام الاساسى من قبل الجمعية العمومية.
مادة 19
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة.تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة باوندى عاصمة جمهورية الكاميرون المتحدة بتاريخ 20 ربيع الأول 1396هـ الموافق 21 مارس 1976م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- أحمد عبد الحميد الأطرش
- عن حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
- آدامو اندام انجویا
النظام الأساسي للشركة العربية الليبية الكاميرونية للانتاج الزراعى والحيوانى
الباب الأول تأسيس الشركة واسمها وأغراضها ومدتها ومقرها
تأسيس الشركة
مادة 1
تأسست بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الكاميرون المتحدة شركة مساهمة طبقاً لاحكام التشريعات السارية في جمهورية الكاميرون المتحدة وبما لا يتعارض والأحكام الواردة فى اتفاقية إنشاء هذه الشركة ونظامها الأساسي.
أغراض الشركة
مادة 2
تهدف الشركة إلى تحقيق ما يلى:-
- زراعة الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية واستثمارها وإدارتها.
- إقامة المشاريع لتنمية الثروة الحيوانية.
- تصنيع وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية
- انتاج وتصنيع السكر.
- الاتجار في المحاصيل الزراعية والسلع والمواد اللازمة لخدمة الأغراض سالفة الذكر
وللشركة في سبيل تحقيق ما تقدم من أغراض القيام بجميع الأعمال والتصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات التي من شأنها تسيير أعمالها وتنميتها ولها حق إقامة المباني والمنشآت والمشروعات والمصانع والمخازن واستغلالها والتصرف والدخول فى الشركات أو الشراكات.
اسم الشركة
مادة 3
تسمى: الشركة العربية الليبية الكاميرونية للانتاج الزراعي والحيواني.
مقر الشركة
مادة 4
يكون مقر الشركة في مدينة ياوندي ويجوز بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية نقله إلى أى مكان آخر بجمهورية الكاميرون المتحدة، يجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح وقفل الفروع والوكالات داخل وخارج جمهورية الكاميرون المتحدة
مدة الشركة
مادة 5
مدة هذه الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انشائها ويجوز تجديدها لمدة مماثلة أو أية مدة أخرى أو حلها قبل الأوان بقرار من الجمعية العمومية.
الشخصية الاعتبارية
مادة 6
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية.
الباب الثاني رأس المال، الأسهم، الالتزامات
رأس مال الشركة
مادة 7
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دولار امریکی مقسمة الى 20,000 سهم قيمة كل سهم 50 خمسون دولاراً أمريكياً
مملوكة للطرفين بنسبة: 50٪ لحكومة الجمهورية العربية الليبية.50 ٪ لحكومة جمهورية الكاميرون المتحدة زيادة وتخفيض رأس المال وتجميع وتقسيم الأسهم.
مادة 8
يجوز زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات عيناً أو نقداً أو باستعمال جميع الاحتياطيات المخصصة لذلك وفي الاحوال لا يجوز أن تزيد المساهمة العينية عن 12 اثني عشر ونصف بالمائة من رأسمال الشركة الاصلى وتكون زيادة وتخفيض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية وباقتراح من مجلس الإدارة الذى يتم تفويضه بتنفيذ ذلك.
تسديد الاسهم
مادة 9
يتم الاكتتاب في الأسهم الصادرة عن تأسيس الشركة بالكامل عند التأسيس ويتم دفع رأس المال المكتتب فيه على أربعة دفعات متتالية ومتساوية على النحو التالى:-
- أ- 25٪ خلال 90 تسعون يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
- ب- ويدفع الرصيد الباقى بطلب من مجلس الادارة وحسب احتياجات الشركة في مدة اقصاها 5 خمس سنوات
شكل الأسهم والسندات
مادة 10
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز أن يملكها غير الحكومتين أو مؤسساتهما العامة.
تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على الأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة يوقع عليها المنموضون بالتوقيع، وتختم بخاتم الشركة ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
حقوق وواجبات متعلقة بالاسهم
مادة 11
لا يلتزم المساهمون للشركة إلا بقيمة ما تملكه من أسهم ولا يجوز مطالبتهم بما يجاوز ذلك.
فقدان السندات
مادة 12
يجب ابلاغ الشركة بفقدان أى سند بواسطة وثيقة صادرة عن القضاء تتضمن الاعتراض عن دفع الأسهم وقيمتها وعند تقديم الإثبات الكافي الذي يقبله مجلس الإدارة يمكن للمساهم أن يطالب بدفع الأرباح المستحقة واستلام نسخة بديلة من السند المفقود مقابل إيصال يلغى السند الأصلي، وبالرغم من ذلك يبقى هذا المساهم مسؤولا أمام الشركة و أن يعفيها من أية مطالبة قد تقدم إليها مستقبلا نتيجة لإصدار السند الجديد ويتم تسجيل الإبلاغ بفقدان السند والايصال على حساب المساهم.
الباب الثالث إدارة الشركة
مادة 13
يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من 6 ستة أعضاء تعيين حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة ثلاثة منهم ويكون من بينهم رئيس مجلس الادارة، وتعيين حكومة الجمهورية العربية الليبية الثلاثة الباقون ويكون.بينهم المدير العام.
تكون مدة العضوية 3 ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعرف السنة على أنها الفترة الزمنية التي تفصل بين كل اجتماعين متتاليين للجمعية العمومية.
صلاحيات المجلس
مادة 14
يمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة.
وتحقيق أغراضها وله بوجه خاص ممارسة الصلاحيات التالية:
- تمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك الدوائر الرسمية.
- دفع كافة المصاريف اللازمة لتأسيس الشركة وتنفيذ الشروط المدونة بنظام الشركة والقيام بكل الاجراءات اللازمة لذلك وتحديد المصاريف العمومية للادارة
- عرض الميزانية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها.
- إنشاء فروع ووكالات ومكاتب للشركة او الغائها.
- تعيين وفصل الوكلاء والموظفين وتحديد معاملاتهم المالية.
- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في الشركة واللوائح الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ونظام العاملين واللوائح المالية الخاصة بهم وتخضع هذه اللوائح لتصديق الجمعية العمومية.
- تحديد صلاحيات الرئيس والمدير العام وسائر أعضاء مجلس الإدارة.
- الترخيص بسحب وتحويل وبيع الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة والترخيص برفع الدعاوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وعقد الإتفاقيات والمصالحات والتحكيم والتنازل عن الحجوزات وعن حقوق الامتياز والرهن ودعاوى الظن وعن جميع الحقوق المنقولة والثابتة سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، وتقرير كيفية استثمار أموال الشركة بما فى ذلك مالها الاحتياطي.
- استلام المبالغ المستحقة وتسديد المبالغ المطلوبة منها.
- توقيع وتظهير وقبول وضمان وشراء ودفع كل الاوراق والسندات المالية.
- فتح حسابات جارية وحسابات بريدية وعقد التروض اللازمة للشركة.
اجتماعات ومداولات المجلس
مادة 15
يعقد مجلس الادارة فى مقر الشركة اجتماعاً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو اثنين من أعضائه، ويجوز عقده في أي مكان آخر على أن يذكر في دعوة الاجتماع.على أن توجه الدعوة للأعضاء عن طريق البريد المسجل قبل ثلاثين يوماً من موعد عقد الاجتماع وفي حالة الاستعجال يجب أن توجه الدعوة برقياً أو بجهاز الابراق قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المقرر للاجتماع
لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز أن ينيب أحد الأعضاء غيره في التصويت تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر تقيد في سجل خاص لدى الشركة ويوقع عليها الرئيس أو المدير العام أو عضوين أحدهما يمثل الجانب العربى الليبى والآخر يمثل الجانب الكاميروني.
ويجب أن يصدق على صور قرارات المجلس أو المقتبسات المأخوذة منها التي تقدم الى الفضاء أو الى جهات أخرى من رئيس المجلس أو المدير العام.يعين مجلس الادارة أميناً له ويجوز أن يكون من غير أعضاء المجلس
مادة 16
لا يلتزم أعضاء مجلس الادارة بأى التزام أو عقود أو تعهدات للشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم.
المكافآت
مادة 17
تحدد المكافآت والبدلات التي يستحقها رئيس مجلس الادارة ونائبه والمدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الادارة وتدرج هذه المكافآت والبدلات ضمن المصروفات العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حق تعويض مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم في حالة تحملهم لهذه المصاريف أثناء اجتماعات المجلس.
ادارة الشركة
مادة 18
يدير الشركة مديراً عاماً ومساعداً له.
ويجوز للمدير العام أن يفوض بعض أو كل صلاحياته لمساعده·
يقوم المدير العام بتسيير أعمال الشركة تحت سلطات واشراف مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس، كما يقوم بالتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
مراقبو الحسابات
مادة 19
تعين الجمعية العمومية مراقبين اثنين للحسابات أحدهما عربى ليبي والآخر كاميروني.
يقوم المراقبان الماليان بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للسنة المالية وتقديمه الى الجمعية العمومية بالاضافة الى اعداد تقرير خاص عن الاتفاقيات التي عقدتها الشركة مع أى من أعضاء مجلس الإدارة.
لمراقبي الحسابات الحق فى المكافأة التى تدرج ضمن المصاريف العامة وتحدد عند تعيينهما ويعمل بها إلى حين اتخاذ قرار آخر بالخصوص.
الجمعية العمومية
مادة 20
تتكون الجمعية العمومية من ممثلين عن الحكومتين تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية أو غير عادية، وتختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:-
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساباتها والتصديق عليها.
- تخصيص وتوزيع الأرباح.
- اصدار سندات الاقتراض·
- التصديق على اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
- تعيين وانتخاب واستبدال أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات
وتختص الجمعية العمومية الغير عادية بما يلى:-
- تعديل النظام الأساسي للشركة
- زيادة وتخفيض رأس المال
- تمديد مدة الشركة وحلها قبل الأوان
تكون رئاسة الجمعية العمومية دورية فيما بين ممثلي كل من الحكومتين.
لا تكون اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحا الا بحضور عدد من المساهمين يمثلون، ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بأغلبية تتمثل فيها ثلاثة أرباع رأس المال.
تجتمع الجمعية العمومية دورياً مرة فى السنة في دورة عادية، ويجوز بناء على اقتراح من مجلس الادارة عقد اجتماعها في دورة غير عادية.
ويجب أن ترسل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها وأن يتم نشر الدعوة في جريدة مصرح لها بنشر الإعلانات.
ويمكن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من الرئيس أو عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
الباب الرابع السنة المالية – الجود – تخصيص وتوزيع الأرباح
السنة المالية
مادة 21
تبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة التي تليها باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 30 يونيو من السنة التي تليها
الجرد
مادة 22
يقوم مجلس الادارة باعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المنصرمة، ويجب أن ترسل هذه المستندات من ثلاث نسخ الى المساهمين قبل 60 ستين يوماً من انعقاد الجمعية العمومية.
تخصيص وتوزيع الأرباح
مادة 23
يتم توزيع صافي الأرباح بعد استقطاع المصروفات العمومية وكافة الاستهلاكات على النحو التالي:-
- تخصص نسبة 5 ٪ خمسة في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي الى أن يبلغ هذا الرصيد ما يساوى عشر رأس مال الشركة وإذا نقص الاحتياطي لأي سبب عن هذا القدر وجب اكماله·
- يخصم مبلغ كاف لتوزيع ربح حده الادنى 6 ٪ ستة في المائة من قيمة الاسهم المدفوعة فاذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.بتوزيع
- ما يتبقى بعد ذلك من أرباح يوزع على المساهمين كحصة اضافية في الارباح أبي يرحل بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
صرف الارباح
مادة 24
تدفع الأرباح في الأماكن والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
استعمال الاحتياطيات
مادة 25
يتم استثمار الاحتياطيات لتحقيق أغراض الشركة بقرار من مجلس الإدارة.
الباب الخامس الحل والتصفية
حل الشركة قبل الأوان
مادة 26
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل ميعادها ما لم تقرر الجمعية العمومية الغير عادية للشركة غير ذلك.
التصفية
مادة 27
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الميعاد تقرر الجمعية العمومية الغير عادية بناءاً على اقتراح من مجلس الإدارة تصفية الشركة وتعيين مصفيين عربى ليبى والآخر كاميروني وتحدد الجمعية العمومية
أحدهما اثنين غير العادية سلطات المصفين وتنتهي سلطة مجلس الادارة بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية الغير عادية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن ينتهي المصفين من مهمتهما.وفيما عدا ما تقدم من أحكام بعمل في شأن الحل والتصفية بأحكام قانون دولة مقر الشركة.
الباب السادس أحكام عامة وختامية
الاختصاصات
مادة 28
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اتفاقية إنشاء الشركة وهذا النظام أحكام قانون الدولة التي بها مقر الشركة.
الاعلان
مادة 29
تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقاً لقانون جمهورية الكاميرون المتحدة وتخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل التأسيس من أموال الشركة.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- أحمد عبد الحميد الأطرش
- التاريخ 20 ربيع الأول 1396 هـ
- عن حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة
- آدام و اندام أنجويا
- الموافق 21 مارس 1976 م